responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 90

و من امثلة المانع كالدّين المانع عن وجوب الخمس فى ارباح المكاسب و الرضاع المانع عن النكاح و الحمل المانع عن اجراء الحد الى غير ذلك من الامثلة التى لا حاجة الى ذكرها قوله (دام ظله) اذا عرفت هذا يظهر لك ان ما يستفاد اه‌ يعنى اذا عرفت ما فى هذه المقدمة من التحقيق فى معنى السبب يظهر لك ان ما يستفاد من بعض الكلمات من ان المراد بالسبب هو ما يستحيل انفكاكه عن المسبب مط سواء منع فيه مانع ام لا ليس علما ينبغى على اصطلاح اهل الاصول بل هو يناسب عرف ارباب العقول اذ من جملة الاسباب فى الاصطلاح سبب العادى كضرب السيف لخبر الرقبة مع انه يجوز انفكاكه عن المسبب بطريق خرق العادة نعم ان السبب العقلى بمعنى الجزء الاخير للعلة التامة لا يتصور تخلفه عن مسببه الا عند من جوّز تخلف المعلول عن العلة التام و هو لا يجدى نفعا فى القول باستحالة انفكاكه عن المسبب مط و لعل ذلك نشأ من الخلط بين الاصطلاحين كما لا يخفى فليتامل‌ قوله (دام ظله) ثم ان مقدمة الواجب ينقسم الى ما يتوقف عليها وجوده كما مرّ اى من امثلة المذكورة من السبب الشرعى و العادى و العقلى و الشرط كذلك فتدبّر قوله (دام ظله) على القول بكون العبادات اسامى للاعم‌ اذ على تقدير كونها اسامى للصحيحة فالطهارة بالنسبة الى الصلاة مما يتوقف عليه الوجود لا الصحة فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) و لو اعتبرنا كون الواجب هو تحصيل العلم فيكون هذا ايضا مقدمة الموجود و الفرق ان الواجب الذى هو ذو المقدمة فى الاول هو الاتيان بالصلاة الى القبلة و المكلف لما اشتبه عليه القبلة فلا بد له من الاتيان باكثر من صلاة الى اكثر من جانب من باب المقدمة حتى حصل له العلم بالاتيان المذكور فتعدد الصلاة الى اكثر من جانب ح مقدمة للعلم بوجود ذى المقدمة المذكورة و اما الواجب الذى هو ذو المقدمة فى الثانى هو تحصيل العلم بالاتيان بالصلاة الى القبلة و لا ريب ان المقدمة المذكورة ح مقدمة لوجود ذلك التحصيل و كذا الكلام فى الصلاة فى كل واحد من الثوب النجس و الظاهر المشتبه احدهما بالآخر لفاقد غيرهما فانه يمكن ان يكون الواجب هو الاتيان بالصّلاة فى الثوب الطاهر فيكون تكرار الصلاة ح مقدمة للعلم بوجوده و ان يكون الواجب هو تحصيل العلم بالاتيان فيكون المقدمة مقدمه للوجود فتدبر قوله (دام ظله العالى) و من المقدمات الفعلية تكرار نفس الواجب كالصلاة الى اكثر من جانب‌ و فى اكثر من ثوب عند اشتباه القبلة و الثوب الطاهر لا يخفى ان فى الكلام لف و نشر مرتب و كذا الكلام فى احياء العشر الاواخر من رمضان و تغسيل الكل على من نذر احياء ليلة القدر و عند اشتباه المسلمين بالكفار ان لم يعلم برواية كميش الذكر كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله) و نظيره من الشبهة المحصورة اى و من المقدمات التركية نظير ترك الإناءين المشتبهين من الشبهة المذكورة كما اذ اطلق واحدة من زوجاته على التعيين ثم نسيه فانه يحتمل وجوب ترك الاستماع عن الجميع من باب المقدمة و كذا اذا اطلق واحدة منهنّ من غير تعيين لو قلنا بوقوع الطلاق ح ايضا و كما لو اشتبهت اجنبية باخته فترك نكاحها معا يكون من باب المقدمة لاجتناب نكاح الاخت الحرام و كما اذا اشتبه لحم المذكى بغيره فترك اكلهما جميعا مقدمة لاجتناب اكل الميتة و غير ذلك من الامثلة التى لا حاجة الى ذكرها

المقدمة الرابعة: فى المقدمة غير المقدورة

قوله (دام ظله) الا توضيح هذا المعنى‌ يعنى تقييد كثير من الاصوليين المقدمة بكونها مقدورا حيث قالوا فى صدر المقال ما لا يتم الواجب إلّا به اذا كان مقدورا هل هو واجب ام لا لا وجه له اذا الكلام كما عرفت فى الواجب المطلق و لا ريب ان مقدماته لا يكون الا مقدورا إلّا ان يكون القيد المذكور توضيحيا لما هو فى نفس الامر كذلك و ان لم يكن قيدا المذكور توضيحيّا بل يكون احترازيا للمقدمات الغير المقدورة لكان محل النزاع اعم من الواجب المطلق و المشروط مع ان مقدمات الواجب المشروط ليس مما يتنازع فى وجوبها بل عدم وجوبها مما يتفق عليه الاصوليون توضيح ذلك ان المقدمات بالنسبة الى الواجب المطلق مقدورة ابدا و اما بالنسبة الى الواجب المشروط فقد يكون مقدورة و قد يكون غير مقدورة كملك النصاب و الدلوك بالنسبة الى الزكاة و الصلاة فح على تقدير كون القيد المذكور احترازيا لا بد ان يكون محلّ النزاع مشتملا على الواجب المشروط ايضا ليحترز به عن مقدماته الغير المقدورة و بقى مقدماته المقدورة تحت محلّ النزاع مع ان الواقع خلاف ذلك لان الكلام فى الواجب المطلق الذى لا يتصور غير المقدوريّة فى مقدماته ابدا حتى يحتاج الى القيد الاحترازى فثبت انه لا وجه للتقييد بهذا القيد الا كونه توضيحا فتدبر

المقدمة الخامسة: فى النزاع فى وجوب مقدمات الواجب‌

قوله (دام ظله) قد يقال الواجب المطلق و يراد منه الاطلاق بالنظر الى اللفظ الخ‌ يعنى اذا ورد امر مطلق من الامر يقال ان المراد منه الواجب المطلق لانصراف اللفظ المطلق الخالى عن القرينة الى حقيقته و قد

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست