responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 67

فى نهار رمضان فعلم من ذلك ان الوقاع المذكور علة لوجوب الكفارة و الا لبعد الاقتران فهو بمنزلة قوله اذا وافقت فكفّر و اذا تمهّد هذا فظهر لك غاية الظهور ان ارادة الرقبة من الانسان حين استعمال الرقبة فيه ليس مقصودا للمتكلم و لا يفهمها العرف من اللفظ جزما حتى يكون من باب دلالة التنبيه او الاقتضاء غاية الامر انفهام الرقبة بالتبع و كونها لازم المراد فيكون من باب دلالة الاشارة الغير المقصودة من اللفظ و لا ريب ان هذه الدلالة متروكة فى نظر ارباب الفن و بالجملة انفهام الرقبة من الانسان حين اطلاق الرقبة عليه ليس من لوازم دلالة اللفظ بل من لوازم الماهية و المراد و المقصود فى محل النزاع و هو الاول لا الثانى فتدبر قوله (دام ظله العالى) و ايضا المراد من الاستعمال فى الشي‌ء اه‌ الفرق بين هذا و ما قبله ان النزاع ثمة فى الارادة و هنا فى الاستعمال فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و قد يعترض ايضا بان النزاع المفيد اه‌ لا يخفى ان هذا اعتراف من المعترض باحتياج المجاز الى قرينة معاندة للمعنى الحقيقى و لكنه قال ان النزاع فى صدر المسألة ليس على ما ينبغى بل النزاع المفيد فى الاحكام الشرعية و المثمر فى المسائل الفقهية هو جواز استعمال اللفظ فى الموضوع له و غيره و عدمه حتى يشمل الغير الموضوع له المعنى الكنائى ايضا فح لا مجال لانكار جواز الاستعمال فى الموضوع له و غيره و غاية الامر تسمية ذلك باستعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و الكنائى لا فى الحقيقى و المجازى اذ الكناية ايضا استعمال اللفظ فيما وضع له مع جواز ارادة ما وضع له‌ قوله (دام ظله العالى) و الجواب عن ذلك اولا الخ‌ حاصل الجواب ان فى تعريف الكناية طريقين على ما صرّح به المحقق التفتازانى فى شرح المفتاح على ما نقل عنه المدقق الشيروانى فى حاشية المعالم و كلامكم يتمّ على احد التعريفين و هو كون الكناية استعمال اللفظ فى غير ما وضع له مع جواز ارادة ما وضع له و اما على تعريف الآخر و هو استعمال اللفظ فيما وضع له ليثقل منه الى غيره فلا اذا الكناية على هذا التعريف من اقسام الحقيقة فلا ينفك ح استعمال اللفظ فى غير ما وضع له من القرينة المانعة عما وضع له لانحصار الغير الموضوع له ح فى المجاز فقط و انت معترف بان المجاز لا بد له من قرينة معاندة للمعنى الحقيقى فظهر لك ح غاية الظهور ان تغير محل النزاع و تحريره على الوجه المذكور مما لا يثمر فائدة اصلا قوله (دام ظله العالى) و اما ثانيا فانا نجعل البحث الخ‌ لا يخفى ان هذا الجواب بعد تسليم كون الكناية فى اعتراض المعترض بالمعنى المشهور المذكور اولا و لكن عدم امكان جعل الكناية من جملة غير ما وضع له بان يجعل البحث فيما يتناقضان و قامت القرينة المانعة عن ارادة ما وضع له فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) فهو لا ينافى كونه من باب الكناية هذا جواب لقوله و ان اريد كونها مانعة الخ و دفع لقول المجيب من قوله فلا يمكن جعله من باب الكناية اذ غاية ما يمكن ان يحمل كلامه بحيث لا يخرج عن محل النزاع هو كون القرينة مانعة عن ارادة المعنى الحقيقى منفردا و هو لا ينافى ارادة المعنيين مجتمعا يجعل الغير الموضوع له من الكنائى فكلام المجيب ح من المناقشات اللفظية اذ ما له يرجع الى كون القرينة مانعة عن ارادة المعنى الحقيقى منفردا و اما كونها مانعة عن ارادة المعنى الحقيقى مجتمعا مع المعنى الكنائى فلا غاية الامر ان لا يسمى ذلك استعمالا فى المعنى الحقيقى و الكنائى مع بقائه للمعنى الحقيقى على حقيقة و لا ريب انه يصدق عليه انه استعمال فى المفهومين و المدلولين و هو كاف فيما نحن فيه نظير ما مرّ فى الجواب عن الاعتراض الاول فكان الامر بالتامل اشارة و تنبيه الى ما ذكرنا فتدبّر قوله (دام ظله العالى) و قد يعترض ايضا بان القرينة المانعة الخ‌ هذا حاصل الاعتراض ان المعتبر فى الحقيقة ارادتان ارادة بدلا عن المعنى المجازى و ارادة منضمة اليها ارادة اخرى فيكون القرينة مانعة عن ارادة المعنى الحقيقى فى المجاز بالاعتبار الاول لا ينافى كونها غير مانعة عنها لا باعتبار الثانى اذ المراد من ارادة المعنى الحقيقى و المجازى من اللفظ معا هو كون كل واحد منهما مرادا بارادة على حدة بالاعتبارين لا ارادة المعنى الحقيقى بدلا عن المعنى المجازى حين ارادة المعنى المجازى و حاصل الايراد ان هذا لا يتم على قول المعترض من تحقيقه‌

بان دخول المجاز فى الارادة من باب دخول الخاص فى العام الاصولى و كذا المراد بالمشترك ايضا اذ الارادة ح لا تكون متعددة بل المراد ح كل واحد من الافراد بعنوان الكل الافرادى و هو ارادة واحدة غير ممتازة عن غيرها فيعود المحذور المذكور من لزوم اجتماع المتنافيين لكون الارادة واحدة نعم له وجه ان اريد من البدلية ارادة هذا و هذا كما هو التحقق فى محل النزاع لا كل واحد

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست