responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 68

و قد تقدم من الاستاد المحقق تحقيق الفرق بين البدلية فى العام الاصولى و البدلية فى محل النزاع فى الحاشية التى كتب فى المسألة السابقة مع انه على تقدير ارادة هذا و هذا من البدلية ايضا من الظاهر ان الاستعمال لا تعدد و ان المجاز يستلزم قرينة معاندة لاستعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى على ما هو الظاهر من كلمات علماء البيان فح لا يكون الاستعمال فى المجاز الا واحدا و انما هو لاجل الدلالة على المعنى و الارادة تابعة لما كان الاستعمال واحدا فكيف يكون الارادة متعددة فتدبّر قوله (دام ظله العالى) و احتج من قال بالجواز بعدم تنافى الخ‌ يعنى ان الحقيقة و المجاز فى نفس الامر و الخارج ليس بين ارادتيها منافات عقلا و اذا كان فى نفس الامر كذلك فكذلك عند المتكلم و الاستعمال‌ قوله (دام ظله العالى) و يظهر جوابه عما تقدم‌ و المراد بما تقدم هو ان اوضاع الحقائق و المجازات وحدانية نظرا الى التوظيف و التوقيف فبجواز الارادتين فى نفس الامر عقلا لا يثبت جواز ما هو موقوف على النقل و الرخصة اعنى جواز الارادتين عند المتكلم‌ قوله (دام ظله العالى) و فيه ما عرفت ان الاستعمال لا تعدد فيه‌ اى مع ما عرفت من ان الاوضاع وحدانية نظرا الى التوظيف و التوقيف ان الاستعمال لا تعدد فيه لما مرّ فتدبّر قوله (دام ظله العالى) لا انه يراد به معنى ثالث يشمل المعنيين‌ لا يخفى ان اصل احتجاج من قال بكونه مجازا هو ان استعماله ايضا فيهما استعمال فى غير ما وضع له اولا اذ لم يكن المعنى المجازى داخلا فى الموضوع له و هو الآن داخل فكان مجازا و لما حمل صاحب المعالم الاحتجاج على عموم المجاز و قال بخروجه عن محل النزاع قال الاستاد المحقق ان المراد من احتجاج هذا المستدل ليس ما فهمه (ره) بل المراد من ذلك انه يستلزم سقوط قيد الوحدة المعتبرة فى الموضوع له فيكون مجازا اقول فكان المراد ح بقوله اذ لم يكن المعنى المجازى داخلا فى الموضوع و هو الآن داخل ان الموضوع له لما كان مع قيد الوحدة المعتبرة لم يكن المعنى المجازى داخلا فى ارادة الموضوع له لمنافاة الوحدة مع الموضوع و اذا سقط الوحدة عن الموضوع له فلا منافات ح و يكون المعنى المجازى داخلا فى الارادة فاذا الاستعمال فى المعنيين استعمال فى غير ما وضع له المعنى فتدبّر ثم لا يخفى ان هاهنا حاشية مشتملة على زيادة فائدة لا باس بذكرها و هى قوله هذا تعريض لصاحب المعالم حيث حمل كلام على ارادة عموم المجاز و قال انه خارج عن محلّ النزاع و المراد بعموم المجاز هو المعنى المجازى الشامل للمعنى الحقيقى و المجازى مثل ان يقول لا اضع قدمى فى دار فلان و اريد منه عدم الدخول الشامل للمعنى الحقيقى و هو الدخول حافيا و غيره مثل الدخول ناعلا و راكبا و يقصد من ذلك معنى عموم الاشتراك ايضا و ربما فسّروهما بالمعنى الذى هو محل النزاع فى البحثين و هو الاول و لا مشاحة فى الاصطلاح‌ قوله (دام ظله العالى) و اما ما فصل الخ‌ المراد بذلك المفصل هو صاحب المعالم‌ قوله (دام ظله العالى) ففيه مع ان ذلك يستلزم عدم الفرق بين الكناية و المجاز الخ‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية يعنى لا يصحّ ارادة الموضوع له مع المعنى الكنائى ايضا إلّا اذا جرد عن قيد الوحدة و ح المعنى المجازى الذى اراد معه الحقيقة مع اسقاط قيد الوحدة مثل الكنائى الذى اريد به الحقيقة كذلك و يمكن الفرق بان المراد من المستعمل فى المعنى المجازى و المعنى الحقيقى مع اسقاط قيد الوحدة هو كون كل منهما مرادا من اللفظ بالاصالة بخلاف الكناية فان ارادة المجاز هنا ليست من باب الدلالة المستقلة بل تبعية اللفظ الدال على الملزوم و بعبارة اخرى يراد فى الاول كل من المعنيين بدلا عن الاخرى و فى الكتاب يراد المعنيان من اللفظ باعتبارين فيراد المعنى الحقيقى من جهة المطابقة و اللازم من جهة الالتزام فافهم انتهى كلامه‌

فى المشتق‌

قوله (دام ظله العالى) المشتق الخ‌ و هو على ما عرفوه فرع وافق الاصل فى حروفه الاصل و معناه قالوا المراد بالموافقة الماخوذة فى حد الموافقة فى حروف الاصل مع الترتب فخرج عنه المشتق بالاشتقاق الاكبر و هو ما يعتبر فيه المناسبة فى المعنى دون الموافقة فى الحروف نحو ثلب و ثلم و كذا عنه المشتق بالاشتقاق الصغير و هو ما يعبر فيه الموافقة فى الحروف بدون الترتيب نحو كنى و ناك و يبقى التعريف خاصا بما هو المعتبر و هو المشتق بالاشتقاق الاصغر كضرب و ضارب و اما العدول فان قلنا باشتقاقه فلا كلام فيه لدخوله فى الحد و إلّا فلا بد له اما ان يكون المراد بالاصل هو المصدر او بزيادة تغير ما فى المعنى فى الحد و لا ريب ان الاول اولى لئلا يخرج عنه المصدر الميمى ايضا و ان المراد بالمشتق هاهنا ما لم يكن احد الازمنة المعهودة جزء من مفهومه كاسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و امثال ذلك لا مطلق المشتق و لذا خصّص الاستاد المحقق (دام ظله العالى) المذكورات بالذكر فى محل النزاع و كيف كان فلا بد فى تغيير ما فى المعنى‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست