responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 66

فى اكثر من معنى ان يكون المعنى حقيقيا فح يلزم حين ارادة المعنيين معانى استعمال واحد مع كون كل واحد من المعنيين مقيدا بقيد الانفراد التناقض و حاصل الجواب منع كون المراد من المعنى هو المعنى الحقيقى حتى مع بقائه على قيد الانفراد حين استعمال اللفظ فى المعنيين بل استعماله فى نفس المدلولين مع قطع النظر عن القيد غاية هذا النزاع يرجع الى ان ذلك ليس استعمالا فى المعنيين الحقيقيين لا الى ابطال اصل الاستعمال و لو على سبيل المجاز باستعمال اللفظ الموضوع للكل و ارادة الجزء فعلم ان ذلك من المناقشات اللفظية لان الذى يستفاد من الاحتجاج عدم الجواز بعنوان الحقيقة و هو لا ينافى الجواز بعنوان المجاز على الوجه الذى ذكرناه‌

فى استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى‌

قوله (دام ظله العالى) اختلفوا فى جواز استعمال‌ [1] فى المعنى الحقيقى و المجازى اه‌ اقول الظاهر ان الخلاف فى جواز هذا الاستعمال للمتكلم مع نصب القرينة و جواز [2] الارادتين من المخاطب بعد وجودها مط و لو مع عدم نصب القرينة ايضا لانه مما لا خلاف فى عدم جوازه اذ اللفظ عند الاطلاق يحمل على الحقيقة لما مر من ان مبنى التفهيم و التفهم على الوضع غالبا فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و لا غيره من المعانى المجازية الأخر و ذلك لان الاستعمال لا بد ان يكون على نهج قانون الوضع فكما ان وضع الحقائق و المجازات وحدانى لا بد ان يكون الاستعمال ايضا كذلك و كما لا يجوز التجاوز عما وضع له اللفظ فى الحقائق لا يجوز التعدى عما حصل الرخصة فى المجازات فح كيف يمكن ارادة المعينين من اللفظ سواء كان حقيقة و مجازا او مجازيتين كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) و لا ريب فى ثبوت ارادة المعنى الحقيقى مع المجازى‌ يعنى اذا اطلق الرقبة على الانسان لا ريب انه يراد الانسان مع الرقبة التى هى المعنى الحقيقى لا الانسان الذى هو المعنى المجازى فقط اذا الانسان بدون الرقبة لظهور انتفاء الانسان بانتفاء هذا الجزء فتدبر قوله (دام ظله العالى) و كما يمكن دفع ذلك بان مرادنا الخ‌ هذا دفع لما يمكن ان يرد على الاعتراض الاول و هو قوله غاية ما ثبت كون المجاز الخ كما ان قوله فكما لا يجب كونها مانعة عن ارادة المعنى الحقيقى الخ تعليل لاثبات الاعتراض الثانى و هو قوله و ايضا فقد يستعمل اللفظ الخ فلا تغفل و تامل فانه من افادات الدّرس‌ قوله (دام ظله العالى) و يمكن الجواب عن الاول بان ذلك مبنى الخ‌ اقول غرضه (دام ظله العالى) ان ورود الاعتراض الاول مبنى على كون اللفظ موضوعا للمعنى لا بشرط شي‌ء من الافراد و عدمه لا على كون اللفظ موضوعا للمعنى مع قيد الوحدة اذ على هذا التقدير لا يمكن ارادة المعنيين الا باسقاط قيد الوحدة فح لا يكون استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى بل استعمال فى المعنيين المجازيين فعلى هذا يمكن دفع القول بالاعتراض بالقول بكون اللفظ موضوعا للمعنى لا بشرط باطل لما قد عرفت فى المسألة السّابقة من ان ذلك قيد و الاصل عدمه و لكن يدفعه بان ذلك مناقشة لفظية فان مآله يرجع الى عدم تسمية ذلك استعمالا فى المعنى الحقيقى و المجازى مع بقاء المعنى الحقيقى على الحقيقة و إلّا فلا ريب انه يصدق عليه انه استعمال فى المفهومين مع ان المفيد هو عدم الاستعمال مط فعلم ان الاستدلال المذكور ليس على ما ينبغى و الاولى فى الاستدلال على الوجه المفيد هو ما ذكرنا من ان وضع الحقائق و المجازات وجدانى نظرا الى التوظيف و التوقف اه فتدبر قوله‌ [3] غاية الامر انفهامها بالتبع لا بمعنى القصد اليها الخ‌ توضيح ذلك ان المدلول عليه بدلالة الالتزامى على ثلاثة اقسام الاقتضاء و التنبيه و يرادفه الايماء و الاشارة لان الدلالة اما ان يكون مقصودة للمتكلم او لا و الثانى هو الدلالة الاشارة [4] قوله تعالى‌ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً مع قوله تعالى‌ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‌ على كون اقلّ الحمل ستة اشهر فانه غير مقصودة فى الايتين اذا المقصود فى الآية الاولى بيان تعب الام و مشقتها فى الحمل و الفصال و فى الثانية بيان اكثر هذا الفصال و كون اقل الحمل ستة اشهر مما يلزم من الكلام بدون قصد المتكلم على ظاهر المتعارف فى المحاورات و الاول اما موقوف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا فهو الاقتضاء كقوله (ع) رفع عن امتى الخطاء و النسيان و قوله تعالى‌ وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ و قولهم اعتق عبدك عنى على المراد اذ المراد فى الاول رفع المؤاخذة و الا لكذب الكلام و فى الثانى تقدير الاهل و الا لم يصحّ عقلا و فى الثالث تقديره ملكا لى و الا لم يصح شرعا اذ لا عتق شرعا الا فى الملك او ليس موقوفا عليه الكلام و لا صحته عقلا و شرعا و لكن مقرون بشي‌ء لو لم يكن ذلك الشي‌ء علة له لبعد الاقتران فهى الدلالة التنبيه و الايماء كقوله (ع) كفّر بعد قول الاعرابى هلكت و اهلكت واقعة اهلى‌


[1] اللفظ

[2] احتمال‌

[3] (دام ظله العالى)

[4] كدلالة

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست