responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 60

فى الموضوع له اذ الموضوع له فى المشترك هو كل واحد من المعانى منفردا و بالاستقلال و اطلاق لفظ الموضوع له على كل المعانى باعتبار اشتراكها فى هذا المفهوم لا يوجب كونها موضوعا له اللفظ حقيقة مع انا نقول فى الاستعمال ايضا نظير ما قلناه فى الوضع من ان الذى وصل الينا من العرب هو الاستعمال فى الموضوع له الواحد و الاستعمال ايضا توقيفى اذ هو اما مناط الحقيقة او [1] مناط المجاز و قد عرفت ان كليهما توقيفيان و يعجبنى ان اذكر هنا لطيفة و هو ان قولهم يجوز استعمال المشترك فى اكثر من معنى دليل على عدم الجواز اذ معنى المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين فصاعدا على البدل و معنى البدلية يقتضى عدم جواز اجتماعه مع المبدل فى كونه موضوعا له اللفظ و الاستعمال فى الموضوع له ايضا يقتضى ذلك كما اشرنا انتهى كلامه (دام ظله العالى) و افادته المتعالى‌ قوله (دام ظله العالى) فان الوجود الخارجى الخ‌ هذا تعليل لقوله فلا يتم ما يفهم من بعض المحققين فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) فهذا الاطلاق و التقييد انما هو باعتبار الوضع لا الموضوع له‌ لانه قد عرفت ان الموضوع له هو الجر فى الحقيقى الوجدانى و اعتبار ذلك فى الوضع من الواضع ايضا لم يثبت و احتماله ينفى باصالة العدم فتدبّر قوله (دام ظله العالى) فاعلم‌ [2] قد يوجد الاستعمالات فى جزئيات صنف من اصناف نوع اه‌ توضيح ذلك ان من جملة انواع العلائق المعتبرة المجوزة من العرب مثلا هو استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكل او بالعكس و الكل جنس فى تحته انواع فيها ما كان له تركيب حقيقى خارجى كالانسان فانه مركب من الاجزاء الخارجية الحقيقة كالرّقبة و الرجل و اليد و غير ذلك و كذا اليد بالنسبة الى المرفق و الزند و غيرهما و كذا الاصابع بالنسبة الى الانامل و غيرها و غير ذلك و منها ما لا يكون كذلك بل له لتركيب اعتبارى لا وجود لاجزائه فى الخارج كاعتبار الوحدة و عدمها فى تركيب الموضوع له مثلا و فى تحت ذلك النوع اعنى المركب الخارجى الحقيقى ايضا اصناف لانه بملاحظة جزئه الذى له قوام فى تحقق ذلك المركب صنف كالرقبة فى الانسان و بملاحظة جزئه الذى ليس كذلك صنف آخر كالرجل او الاصبع فى الانسان فاذا تمهّل هذا فاعلم انه اذا وجدنا من العرب من التتبع و الاستقراء فى كلماتهم و محاوراتهم الاستعمال فى جزئيات صنف من اصناف نوع من انواع العلائق و هو الصنف الذى كان للجزء المركب الخارجى الحقيقى قوام فى تحقق ذلك المركب و ينتفى ذلك المركب بانتفاء ذلك الجزء و لا يجوز القياس و التعدى الى صنفه الآخر الذى ليس بهذا المثابة لان وضع المجازات كالحقائق توقيفى و القدر المتيقن من الرخصة ليس ازيد من ذلك و عدم العلم بالرخصة دليل العدم و لذا تراهم يستعملون الرقبة فى الانسان دون الرجل و الاصبع فيه و دون جميع الاجزاء فى المركبات الاعتبارية و كذا اذا وجدنا من الاستقراء الاستعمال فى جزئيات نوع من انواع جنس منها لا يجوز القياس و التعدى الى نوع آخر هاهنا مثلا اذا علمنا و وجدنا انهم يستعملون اللفظ الموضوع للكل فى الجزء و لكن لا فى مطلق انواعه بل فى نوعه الذى كان للمركّب تركيبا حقيقيّا خارجيّا مثل استعمال الاصابع فى الانامل و اليد فى الاصابع الى نصف الكف او الى الزند فلا يجوز التعدى عن ذلك الى نوعه الذى كان للمركب تركيبا اعتباريا ايضا و الحاصل ان كل ما حصل فيه الرخصة من التتبع و الاستقراء فهو المتبع دون غيره فان حصل الرخصة فى صنف من اصناف نوع من انواع جنس من العلائق لا يجوز التعدى الى صنفه الآخر و ان حصل الرخصة فى نوع من انواع جنس منها لا يجوز التعدى الى نوعه الآخر فالمعيار فى المتابعة هو ما حصل الرخصة و التعدى عن ذلك يحتاج الى دليل و الاصل عدمه فتدبّر قوله (دام ظله العالى) الرابعة المتبادر من التثنية و الجمع اه‌ اقول توضيح المراد فى هذه المقدمة ان كلا من التثنية و الجمع اما حقيقة فى فرد او افراد من ماهيّة واحدة و اما حقيقة فى شيئين متّفقين فى اللفظ او الاشياء كذلك سواء كان من جهة واحدة ام لا و كون الاول متبادرة من علايم كون كل منهما حقيقة فى الاول كما ان عدم تبادر الثانى من علايم كون كل منهما مجازا فى الثانى و من هذا يعلم بطلان القول بكونهما حقيقة فى الثانى مع انه يلزم الاشتراك المرجوح بالنسبة الى المجاز فى مثل العينين او العيون على تقدير كفاية مجرد اتفاق‌

اللفظ فى التثنية و الجمع لان التثنية كما يمكن ان يكون للمفردين من نوع يمكن ان يكون من نوعين و المفروض ان الاستعمال على سبيل الحقيقة فيحتاج ح الى قرينتين قرينة على ان التثنية للنوعين لا لفردين من نوع و قرينة اخرى على انها للنوعين من الانواع بخلاف القول الآخر المتصور فان احتياجه ح الى قرينة واحدة لتعيّن المجاز و كذا الجمع بل الامر فيه اشكل اذ احتياجه الى القرينة اكثر


[1] او مناط

[2] انه‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست