responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 59

ما ليس بهما و المراد هاهنا هو الاخير لا غير فتدبّر قوله (دام ظله العالى) كما ذكره بعضهم‌ و المراد بذلك البعض هو صاحب المعالم (ره) حيث ذهب فيه الى ان المراد بالموضوع له هو المعنى و الوحدة معا فالموضوع له عنده هو الماهية بشرط ان يكون معها شي‌ء آخر و الحاصل ان المراد بالموضوع له ليس هو الماهية بشرط الوحدة و مع الوحدة كما ذهب اليه صاحب المعالم (ره) و لا بشرط الكثرة و مع الكثرة و لا بشرط الوحدة و الكثرة يستعمل فى الواحد و الكثير كما يفهم من كلام سلطان العلماء اذ لم يثبت من الواضع اعتبار ذلك الاطلاق و التقييد و الاصل عدمه لكون تلك الاعتبارات فى مرتبة الحوادث بل القدر المسلم الثابت فى الاوضاع هو صدور الوضع من الواضع فى حال الانفراد و فى حال الوحدة و الزائد على ذلك فى خير المنع مع كون الوضع كالاحكام الشرعية توقيفيّا و لا يعلم الرّخصة منه فى التجاوز عمّا علم ثبوته قطعا و عدم العلم بالرخصة دليل العدم كما لا يخفى هذا و قد ذكر (دام ظله العالى) هنا تحقيقات مع اشتمالها على سؤال و جواب كتبها فى الحاشية و لا بد من ذكرها ليكون تنبيها للغافلين و هى قوله فان قلت ما ذكرته ينافى التحقيق فى مسئلة الوضع فانهم اختلفوا فيه فقيل ان الالفاظ باسرها موضوعة للموجودات الخارجية و قيل بانها تدل على الخارجية بواسطة الموجودات الذهنيّة فهى موضوعة للموجودات الذهنية لتغاير الالفاظ عند تغاير التخييلات لشخص واحد كما اذا راينا شيئا من البعيد و ظنناه زيدا فنقول زيد ثم نظنه عمروا فنقول عمرو و هكذا و قيل انها للماهيّات لا بشرط شي‌ء و القولان الاوّلان باطلان لعدم انحصار الالفاظ الموضوعة فى الموجودات الخارجية بل قد يوضع اللفظ للمعدوم و الممتنع ايضا و لان الاختلافات بسبب اختلاف التخييلات يمكن ان يكون بسبب ظنه انه الموجود الخارجى الذى وضع اللفظ له لا لانه موضوع للصورة الذهنية فالحق هو القول الثالث و مقتضاه كون اللفظ موضوعا للماهية لا بشرط شي‌ء قلت المراد من الماهية لا بشرط شي‌ء فى تلك المسألة ان الموضوع له هو نفس المعنى مع قطع النظر عن وجوده فى الخارج او فى الذهن فقد يكون موضوعا للموجود الخارجى و قد يكون موضوعا للموجود الذهنى و إلّا فلا ريب انه لا يمكن اطلاق الماهية لا بشرط شي‌ء على الجزئيات الحقيقة الموجودة فى الخارج فان الاعلام الشخصى الموضوعة للموجودات الخارجية كزيد و عمرو و نحوهما لم توضع للماهيّة لا بشرط بمعنى ارادة ما يقبل الاشتراك بل المراد انها فى حال الوضع غير ملحوظة باعتبار وجودها فى الخارج و لا فى الذهن بل انما وضع لفظ زيد لهذا الشخص مع قطع النظر عن وجوده الخارجى و الذهنى و كذلك لفظ الانسان الموضوع للمعنى الحاصل فى الذهن و هو الحيوان الناطق لم يوضع بملاحظة انه موجود فى الذهن او فى الخارج فصحّ اطلاق الماهية لا بشرط بهذا المعنى على الكلّى و الجزئى و الموجود الخارجى و الذهنى ثم ان هنا معنى آخر للماهية لا بشرط و هو ان المعنى الواحد قد يلاحظ باعتبار انه معنى واحد مقصود بوحدته منفردا و قد يلاحظ باعتبار انه مقصود معه غيره و قد لا يلاحظ احدهما بل مجرد المعنى هو الملحوظ لا غير فاذا اريد وضع اللفظ بازائه فاما يراد وضعه بملاحظة انه واحد او بملاحظة انه مع غيره او بملاحظة مجرد المعنى و ليس المراد من الماهية لا بشرط ثمة هذا المعنى الذى ذكرنا هنا و التحقيق هنا غير التحقيق ثمة اذ لم يقم دليل على كون الوضع للماهية المطلقة هنا ايضا اذ غاية ما يمكن هنا هو التمسك باصالة عدم التقييد و هو معارض باصالة عدم الوضع له و لما كان كله من الاوضاع الثلاثة حوادث فى الاصل عدمها و لا مرجّح لها فلم يتعين الوضع بالنسبة الى احدها و الوضع توقيفى يحتاج الى الثبوت و لا يجوز التعدى عن مقتضاه نعم القدر المتيقن هو الوضع اللفظ للمعنى فى حال الانفراد و كما لم يحصل لنا اليقين بالوضع للمعنى بشرط الوحدة لم يحصل اليقين بوضعه له لا بشرط الوحدة و التعدد و من غفل عن مورد الاصلين و قد اختلط عليه الامر و حسب ان الموضوع له هو المعنى لا بشرط الوحدة و الكثرة و الحاصل ان الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه و ذلك لا يحصل الا بوحدة اللفظ و الموضوع له و الحقيقة هى الكلمة المستعملة فى الموضوع له فالاستعمال ايضا لا بد ان يكون واحدا لان الاستعمال فى الموضوع له لا يكون الا استعمالا واحد و

ليس المراد الاستعمال فى جنس الموضوع له لان جنس الموضوع له ليس نفس الموضوع له كما لا يخفى و الاستعمال فى اكثر من معنى ليس استعمالا

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست