responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 61

لانه يمكن ان يكون المراد من العيون طائفة من افراد نوع واحد او نوعين او انواع و هكذا فيتكثر الاحتياج الى القرائن كما لا يخفى فتامّل مع ان لنا ان نقول ان القدر المتيقن الثابت المتفق عليه فى الكل ان استعمالهما فى الفردين او الافراد من ماهيّة بعنوان الحقيقة و كونها حقيقة فى مجرد المتفقين او المتفقات فى الاسم يحتاج الى ثبوت الوضع المحتاج الى الدليل و الاصل عدمه و لذا تراهم يعتبرون فى الاعلام المثنيات و المجموعات مفهوم كلى فى مفردهما مجازا مثل المسمّيات ثم يثنى و يجمع‌ قوله (دام ظله العالى) و ايضا الاسم المنكر اذا اعتبر خاليا عن اللام و التنوين اه‌ توضيح ذلك‌ [1] مثلا له طبيعة كلية مقررة فى نفس الامر بمعنى ذات ثبت له الرجولية مقابل لمفهوم المرأة فهى مع قطع النظر عن وضع اللفظ له يقال له الجنس و لا يعتبر فى تحقق مفهومه ح وحدة و لا كثرة اصلا بل يقال له ماهية بلا شرط شي‌ء و لفظ رجل مع قطع النظر عن اللام و التنوين و الالف و النون و الواو و النون اذا وضع لهذه الماهية يقال له اسم الجنس و لا ريب ان وضع لفظ مع قطع النظر عن تلك الملحقات لهذه الطبيعة المقررة وضع شخصى و بسبب الحاق تلك‌ [2] بمقتضى حاجة المتكلمين حصل له اوضاع نوعية مستفادة من استقراء كلماتهم مثل انه اذا لحقه التنوين المفيدة للوحدة يصير نكرة فالمراد به ح فرد غير معيّن من ذلك الجنس و اذا لحقه الالف و النون يصير تثنية و المراد به فرد ان من ذلك الجنس و هكذا الجمع ايضا و اذا لحقه اللام فح اما ان يشار بها الى الماهية او لا فالاول‌ [3] هو الاستغراق و الثانى اما ان يكون ذلك البعض معينا او غير معين فالاول هو المعهود الخارجى و الثانى هو الذهنى و هو فى معنى النكرة و لهذا زيادة توضيح و تحقيق سيجى‌ء فى مباحث العام و الخاص فاذا عرفت ان المراد من النكرة هى الفرد غير المعيّن من الماهية المعينة فح لو دخل عليها النفى لا يفيد الا عموم نفى افراد الماهية المعينة لا غير مثلا ذا قلنا ما رايت عينا فالمراد نفى جميع افراد ماهيّة من ماهيّات العيون مثل الباكية او الذهب او الميزان او غير ذلك لا نفى جميع ماهيات العيون اذ ليس المراد برايت عينا نكرة اثبات ماهية غير معينة من الماهيّات حتى لو دخل عليه ح النفى يفيد نفى جميع المهيات بل المراد اثبات فرد غير معين من ماهيّة واحدة فدخول النفى لا يفيد الا عموم نفى افراد تلك الماهية فتامّل‌

فى استعمال المشترك فى اكثر من معنى‌

قوله (دام ظله العالى) و منها استعماله فى كل واحد منها على البدل اه‌ لا يخفى ان هذا على تقدير ان يكون الجمع بين ما يستعمل فيه من المعانى ممكن الارادة و إن كان بين المعانى تضاد ايضا كما القرء للحيض و الطهر و الجوف للبياض و السواد فى قولنا القرة من صفات النساء و الجون من عوارض الجسم بخلاف قولنا افعل للوجوب و التهديد فانه لا يمكن ارادتهما معا فى اطلاق واحد فعدم جواز استعمال المشترك فى اكثر من معنى فيما لا يمكن ارادة الاكثر مما لا خلاف فيه و انما النزاع فيما يمكن هذا و قد ذكر (دام ظله العالى) حاشية لتوضيح معنى البدلية مع اشتمالها على تحقيقات لا باس بذكرها هى قوله المراد بالبدلية ليس ما هو المتداول فى السنة الاصوليين فى هذا المقام يريد به الاستعمال المعهود فى المشترك و هو ان يستعمل اللفظ مرة فى هذا المعنى و مرة اخرى فى معنى آخر و لا هو المراد فى المطلق حيث يراد منه كل واحد من المعانى على البدل يعنى يجوز فى مثل وجوب عتق الرقبة بمقتضى قول الشارع اعتق رقبة اختيار كل فرد من افراد الرقبة بدلا عن الآخر فيجوز اختيار احد الافراد و يجوز تركه و اختيار فرد آخر بدلا عنه بل المراد تعاور المعانى المتعدّدة للفظ الواحد و الفرق بين ما ذكرنا و بين العام الاصولى هو ما يعبّر عنه بكل واحد و نحوه و المراد بما نحن فيه هذا و هذا و هذا الى آخر الافراد فمعنى قولنا القرء من صفات النساء على ما هو محل النزاع ان الحيض و الطهر من صفات النساء لا كل واحد من الحيض و الطهر من صفات النساء اذ من الواضح ان معنى القرء ليس كل واحد من الامرين حقيقة مع ان محلّ النزاع لا بد ان يكون قابلا لقول القائل بكونه حقيقة فيهما ايضا فان قلت بعد ما ثبت جواز الاستعمال بعنوان عموم الاشتراك او بعنوان ارادة المجموع من حيث المجموع عند من يجوّزه و احتياج ذلك الى نصب القرينة على ارادة ذلك فما الحاجة الى تجشم اثبات جواز الاستعمال الذى هو محل النزاع قلت قد لا يصحّ ارادة غير ما هو محلّ النزاع من المعانى فيحتاج الى تصحيح ذلك و ليمثل لذلك بمثال و هو قوله تعالى و امّهات نسائكم و ربائبكم اللائى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهنّ فمن يشترط فى تحريم امّهات النساء ايضا دخول النساء و يجعل الجار متعلقا بكلمة [4] الاشتراك هنا مما لا مسرح له الا باحتمال بعيد يجعل كلمة من لمجرد الاتصال مثل قوله تعالى‌ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ‌ و هذا


[1] ان رجلا

[2] الملحقات‌

[3] هو لتعيين الجنس و الثانى اما ان يشار بها الى جميع الافراد او الى البعض فالاول‌

[4] نسائكم فيكون من بيانية مع انها متعلقة بربائبكم ايضا جزما و على هذا كلمة من ابتدائية واردة عموم‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست