responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 266

الاصطلاح على وجه يتناول الصحيح و الفاسد معا هو ما ذكره الاستاد (دام ظله) من قوله اللفظ المحمول على معناه المرجوح و لهذا قال (دام ظله) و ان اردت تعريف الصحيح منه فرد عليه بقرينة مقتضية له اى بدليل يصيره راجحا [1] ان اريد تعريف الفاسد منه لا بد ان يزاد عليه بلا قرينة او مع قرينة غير مقتضية له اى بلا دليل او مع دليل مساو او مرجوح‌ قوله (دام ظله) ‌ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ‌ حيث يراد من اليد القدرة بقرينة العقل و كذلك يضل اللّه من يشاء و يهدى من يشاء بارادة الخذلان من الضلالة و التوفيق من الهداية قوله (دام ظله) و اما لفظية الظاهر ان المنفصلة على سبيل منع الخلو لا الجمع فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) و اطلق عليه المجاز توسعا يعنى اطلق على المؤولات المجاز توسعا اى مجازا قوله (دام ظله) فمنها قريب اه‌ توضيح ذلك ان التاويل على ثلثه اقسام الاول القريب فرجح لقربه بادنى مرجح الثانى البعيد فيحتاج لبعده الى مرجح اقوى الثالث الا بعد و قد عدوا من الاول حمل آية الصدقات على بيان المصرف و من الثانى كتأويل اصحاب ابى حنيفة قوله تعالى‌ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً من ان المراد اطعام طعام ستين مسكينا زاعمين ان المقصود انما هو رفع الحاجة و انه لا فرق فى ذلك بين دفع حاجة ستين مسكينا يوما واحدا و بين رفع حاجة مسكين واحد ستين يوما و وجه بعده انه جعل المعدوم مذكورا و المذكور عدما مع امكان ان المذكور هو المراد لانه يمكن ان يقصد اطعام ستين دون واحد فى ستين يوما لفضل الجماعة و بركتهم و تظافر قلوبهم على الدعاء و من الثالث كتأويل المسح فى آية الوضوء بالغسل الخفيف الشبيه بالمسح كما فعله صاحب الكشاف و هو فى غاية البعد لما فيه من ترك العمل بمقتضى ظاهر العطف من التشريك بين الرءوس و الارجل فى المسح من غير ضرورة فليتدبر

فى الادلة الشرعية

فى الاجماع‌

قوله (دام ظله) الاجماع لغة العزم و الاتفاق‌ يعنى ان الاجماع فى اللغة يطلق على معنيين احدهما العزم و منه قوله تعالى‌ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ‌ اى اعزموا و قوله (ع) لا صيام لمن لا يجمع الصّيام من الليل اى لم يعزمه بمعنى لم ينوه و ثانيهما الاتفاق يقال اجمع القوم على كذا اى اتفقوا عليه و فى الاصطلاح على وجه يكون مشتركا بين المؤلف و المخالف هو اتفاق خاص يدل على حقية مورده و قد اكتفى بعضهم باتفاق خاص ايضا هذا هو الكلام فى اطلاق الاجماع لغة و اصطلاحا و اما تقديمه على ساير الادلة الشرعية مع ان فى كثير من الكتب الاصولية تاخيره عن الكتاب و السنة فانما هو من جهة حصول القطع به بخلاف ساير الادلة كذا افاده فى الدّرس فليتدبر قوله (دام ظله) لانهم لا يقولون بحجية اجماع ساير الامم‌ و ذلك لتجويزهم خلو الزمان من المعصوم (ع) فالعصمة عن الخطاء يختص عندهم بجميع هذه الامة للادلة السّمعية و يجوزون طرد الخطاء على جمع كل من ساير الامم لفقد الدلالة على عصمتهم من الخطاء فظهر ان عدم حجية اجماع ساير الامم عندهم انما هو على قواعدهم و اما على قواعد الامامية فليس كذلك بل يلزمهم القول بحجية اجماع ساير الامم ايضا لان العبرة بحجية الاجماع عندهم هو دخول المعصوم و هو لا يختص عندهم بزمان دون زمان و الحاصل ان قولنا من هذه الامة فى التعريف لا بد منه على مذهب مخالفينا لاختصاصهم العصمة عن الخطاء بهذه الامة لتجويزهم الزمان خاليا عن المعصوم فاختص الاجماع الذى هو حجة لهم باجتماع هذه الامة دون ساير الامم و اما على مذهب الامامية فلا باس باسقاط هذا القيد بناء على اعتقادهم من عدم جواز خلو الزمان عن المعصوم فليس عصمة الامة عن الخطاء من خواص نبينا (ص) فلا يختص حجية الاجماع عندهم باجتماع هذه الامة فقط لدخول المعصوم فى كل زمان فيهم و اذا وصل الامر الى هنا فلا باس بان نشير الى الاعتراض الوارد هنا و الجواب عنه قال شيخنا البهائى فى حاشية زبدته فى هذا المقام فان قلت كلام العلامة (ره) فى اول كتاب النكاح من القواعد و غيره صريح فى ان عصمة الامة من خواص نبيّنا (ص) قلت الذى نقله عن والدى (قدّس الله روحه) و هو نقله عن مشايخه ان المراد بتلك العبارة ان امة نبينا (ص) معصومون عن المسخ و الخسف دون امم الانبياء السابقين و بهذا يندفع اعتراض الشارح المحقق شيخ على طاب ثراه على العلامة من ان اختصاص العصمة بامة نبينا (ص) لا يوافق مذهب الامامية من عدم خلو عصر من الاعصار عن المعصوم فان العلامة (ره) لم يقيد عصمتهم بكونها عن الخطاء فحمل كلامه على ما نقلناه عن المشايخ لازم لئلا يلزم مخالفته لما اجمع عليه الامامية هذا كلامه (ره) نقلناه بتمامه لتوضيح المقام فظهر ان قوله (دام ظله) فقد نقل المحقق اه جواب لقوله و اما ما ذكره العلامة (ره) و ان المراد بقوله فلا اعتراض عليه هو الاعتراض الذى ذكره المحقق شيخ علىّ على العلامة فيلاحظ و ليتدبر


[1] فح‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست