responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 265

فاجلدوا ثم بين ان المحصن يرجم و لا ريب ان ذلك الوقوع يدل على الجواز فبطل قول المانع‌ قوله (دام ظله) و تخصيص الزانى بالمحصن‌ اى بسبب اخراج المحصن فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) و اما وقوعه فى العرف اه‌ اى وقوع تاخير بيان ما له ظاهر فى العرف اه‌ قوله (دام ظله) و بان الخطاب وضع للافادة هذا دليل آخر للمفصل عطف على قوله فيقبح خطاب الحكيم اه و الفرق بين الدليلين بعد اشتراكهما فى ان المقصود اثبات المطلوب بابطال نقيضه ان مناط الاول انه يقبح من الحكيم حمل اللفظ على المجاز بلا قرينة و مناط الثانى انه يلزم ان لا يكون العام مفيدا للمخاطب مط سواء كان اريد منه الخاص او العام لان تجويز التبين و التخصيص يخرجه عن الافادة و هذا ليس الا من جهة تجويز تاخير البيان او عدم جواز العمل بالعام على عمومه عند عدم اقترانه بالبيان و لا يرد شي‌ء هكذا قرر بعضهم فليتدبر قوله (دام ظله) و ما قيل ان التكليف انما كان اه‌ القائل هو صاحب المعالم (ره) قوله (دام ظله) و قد مر الاشارة الى ذلك‌ اى فى مبحث تكليف الامر مع العلم بانتفاء الشرط قوله (دام ظله) او على الوجوب‌ و كذا على المطلق‌ قوله (دام ظله) ثم بين له‌ ان المراد هو المخصوص او الندب و كذا المقيد قوله (دام ظله) و قد يجاب بمنع لزوم الاغراء المجيب هو صاحب المعالم (ره) قوله (دام ظله) قد حكموا بجواز اسماع العام المخصوص بادلة العقل‌ و ذلك مثل‌ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ* فانه مخصوص بالعقل بغير معاصى العباد فتدبر قوله (دام ظله) و فيه ان الحمل على الحقيقة اه‌ حاصله ان احتمال التجوز احتمالا مرجوحا لا يدفع الاغراء بنا على ظاهر الكلام اذ الاصل عدم المخصص‌ قوله (دام ظله) فهو مختص به‌ يعنى القول بان الاصل فى الكلام الحقيقة معناه ان مع فوات وقت القرينة و هو الحاجة فى هذا المقام و تجرده عنها يحمل على الحقيقة مختص بهذا المبحث و لم يقل احد به سواه‌ قوله (دام ظله) و مع عدم تعقل المخاطب‌ اى مع عدم امكان تعقله‌ قوله (دام ظله) اذ العام اذا كان مما خوطب به اه‌ لا يخفى ان هذا انما هو مما نحن فيه و لكنه ليس بمراد للمجيب بل المراد من قوله قد جوزوا اسماع العام المخصص اه هو ما سيأتى من قول الاستاد (دام ظله) و اما اذا كان العام من باب الادلة الواردة اه‌ قوله (دام ظله) فالتحقيق فى الجواب‌ اى عن لزوم هذا الاغراء قوله (دام ظله) و هذا المقام هو الذى اه‌ يعنى المقام فى كون العام من باب الادلة الواردة من الشرع اه هو الذى يقولون يجب الفحص عن المخصص فى الاصول لا المقام فى كونه من باب الخطاب‌ قوله (دام ظله) و هذا الفرض الحاصل فى زماننا الآن هو ايضا قد يحصل فى زمن الشارع ايضا لا يخفى ان معنى ايضا اولا ان الخطابات الشفاهية كما كان فرضها انما هو فى زمن الشارع فكك يمكن الفرض الحاصل فى زماننا فى زمنه ايضا و معناه ثانيا انه كما يحصل الفرض المذكور فى زماننا فكك قد يحصل فى زمن الشارع ايضا كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس‌ قوله (دام ظله) و ما نحن فيه من قبيل الاول و ما ذكره المجيب من قبيل الثانى‌ يعنى ان ما نحن فيه هو من قبيل ما ذكره (دام ظله) اولا من قوله ان العام ان كان مما خوطب به المخاطب من لسان الشارع اه و ما ذكره المجيب من قبيل ما ذكره (دام ظله) ثانيا من قوله و اما اذا كان العام من باب الادلة الواردة اه فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) و قد يجاب بالنقض‌ اى عن الدليل الاول للمفصل و المجيب هو صاحب المعالم (ره) قوله (دام ظله) و هو باطل‌ اى القول بلزوم اقتران المنسوخ بالبيان الاجمالى باطل فوجه البطلان هو ما فرض قوله الاجماع من العامة و الخاصة على عدمه بل جعلوا تاخير بيان الناسخ من شرائط النسخ‌ قوله (دام ظله) و اما الجواب عن قوله ان الخطاب وضع اه‌ اى عن الدليل الثانى للمفصل و هو قوله ان الخطاب وضع اه‌ قوله (دام ظله) قد عرفت وجوب البيان فى الجملة اى سواء كان حين الخطاب او بعده متاخرا الى وقت الحاجة قوله (دام ظله) الظاهر ما دل اه‌ لا يخفى انه لغة هو الواضح و اصطلاحا قيل ما دل على معنى دلالة ظنية و قيل دلالة واضحة و على الاول يكون النص هو ما دل دلالة قطعية قسيما

منه و على الثانى ان يكون قسيما منه و اذا عرفت هذا علمت ان مختار الاستاد (دام ظله) هو التعريف الاول و ان قوله راجحة مع احتمال غيره تاكيد لقوله ظنية

فى الظاهر و المأوّل‌

قوله (دام ظله) كالالفاظ التى لها معان حقيقية اذا استعملت بلا قرينة تجوز و ذلك كدلالة الأسد على الحيوان المفترس فدلالته على الرجل الشجاع خلاف الظاهر و كذلك دلالة العام على الاستغراق و المطلق على الشياع فالتخصيص و التقييد خلاف الظاهر قوله (دام ظله) و اما المؤول اه‌ لا يخفى ان التاويل فى اللغة الارجاع من آل يئول اذا رجع و فى‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست