responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 267

قوله (دام ظله) مثل العقليات المحضة و المراد هو ما لا يجب الاعتقاد عليه كالاجماع على جوهرية الجسم او عرضية الالوان و الطعوم فانه ليس من الاجماع الذى من الادلة الشرعية المعرف فى كتب الاصول و اما الاجماع على امر عقلى يجب ان يعتقد كالاجماع على حدوث العالم فهو من الادلة الشرعية فتدخل الاجماعات الثانية فى علم الكلام المتعلقة بالاعتقاد فى التعريف و لهذا قال (دام ظله العالى) و الذى اعم من الاعتقادى و الفرعى فح لا بد ان يكون المراد من المجتهد فى الاصول الكلامية ايضا كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله) و اما الثانى‌ و هو ما يناسب بمذهب الخاصة قوله (دام ظله) فى المقامات الثلاثة اعنى مقام انكار حصول الاجماع و انكار امكان العلم به و انكار حجية قوله (دام ظله) حتى يستلزم الدور و هو كون بالعلم الكلية الكبرى موقوفا على العلم بالنتيجة و بالعكس فليتدبر قوله (دام ظله) بعض المتصوفة قال فى الدرس المراد بذلك البعض هو الشيخ ابو سعيد ابو الخير فانه اورد الشبهة المذكورة على الشيخ ابى على سينا من اهل الاستدلال قوله و بهذا يندفع الشبهة التى اه اى بكون المعتبر فيما نحن فيه هو العلم الاجمالى دون التفصيلى يندفع الشبهة اه‌ قوله (دام ظله) كما فى ضروريات المذهب‌ قال (دام ظله) فى الحاشية و المراد من التشبيه بضرورى الدين و المذهب انما هو التشبيه فى مجرد حصول العلم الاجمالى لا فى الكيفية و من كل جهة فلا يرد الاعتراض بان العلم الاجمالى فى الضروريات باتفاق الكل انما هو لاستلزام كونه ضرورى الدين اتفاق العلماء لاجل كون القول به من لوازم الدين او المذهب فلا ينفكون عن لازمه و ليس هذا الاستلزام موجودا فى الاجماعيات و لو سلم القول بان اتفاق جل العلماء يكشف عن كون ذلك من جهة اقتصاء المذهب له فيحصل العلم بان الباقين منهم ايضا متفقون على لك لكونه لازما للمذهب و الدين ثم يقال قد علمنا بذلك اتفاق الجميع ثم علمنا الاجماع فلا يبقى ح فائدة للاجماع لحصول العلم بقول النبى (ص) من جهة معرفة مذهب جل العلماء و ان ذلك من مقتضى الدين او المذهب لكونه‌ [1] و وجه عدم ورود هذا الاعتراض ان اتفاق جل العلماء انما يكشف بالحدس عن موافقة الباقين لهم‌ [2] ليكشف ذلك عن موافقة الامام (ع) لما قلنا من ان فتوى العلماء اعم من ان يكون مبتنيا على الظن او اليقين و لكن اذا علمنا اتفاق الجميع على الفتوى فيحصل العلم بدخول الامام و لما كان قوله (ع) ليس الا عن علم فلا يضر كون مبنى فتوى بعض العلماء او اكثرهم على الظن فى ذلك فلم يحصل العلم بحقيقة الدين و المذهب فى المسألة قبل حصول العلم باتفاق الكل حتى يكون اتفاق الكل بلا فائدة نعم غاية الامر حصول الظن بذلك و هو لا يغنى عن تحصيل الاجماع الذى يفيد القطع فالذى يحصل القطع به من الاستقراء هو موافقة الكل فى الفتوى و صورة المسألة و إن كان مبناه عند بعضهم الظن و عند الآخر اليقين و لكن حصول القطع بتوافقهم فى صورة الفتوى يفيد القطع يكون مقتضاه يقينا واقعيا لحصول العلم بصدورها عن الامام (ع) و هو لا يقول الا عن نفس الامر و هذا هو معنى الاجماع و المراد بالواقع و نفس الامر فى هذا المقام هو ما صدر عن المعصوم قط و لو كان على سبيل التقية لا الحق الواقعى فقط فليتامل و ليفهم ثم لا يذهب عليك ان هذا التحقيق مبنى على ان الاستقراء الناقص قد يفيد القطع و ان تقسيم ارباب المعقول اياه بما يفيد العلم و هو التام الذى يسمونه بالقياس المقسم و ما لا يفيده و هو الناقص انما هو بالنظر الى اليقين المصطلح عليه عندهم اى الاعتقاد الجازم الثابت المطابق‌ [3] فهو لا ينافى القول بافادة الاستقراء الناقص القطع و الجزم و إن كان قابلا لتشكيك المشكك و المناط فى الشرعيات و فى دعوى الاجماع انما هو مجرد القطع و الجزم لا اليقين النفس الامرى فافهم ذلك و احفظه انتهى كلامه (دام ظله العالى) فى الحاشية قوله (دام ظله) ان جميع أمّة محمد (ص) متفقون اه‌ لا يخفى ان فى الكلام اشارة الى ان المناط فى هذا التقرير على قياس واضحة المقدمات و هو ان هذا الحكم مما اجمع عليه خواص الدين مثل فقهاء الاسلام او المذهب مثل فقهاء الشيعة و كل ما اجمع عليه جميع هؤلاء يكون الامام من جملة المجمعين عليه ينتج المط و الصّغرى ظ لامكان حصول القطع باتفاق جميع خواص الدّين او المذهب على الحكم و الكبرى ضرورية لبداهة اندراج المعصوم فى جميع‌

من يصدق عليهم لفظ الخواص و امثاله هكذا قرره بعضهم‌ قوله (دام ظله) و على هذه الطريقة فان حصل العلم باتفاق الجميع اه‌ توضيح المقام على ما ذكره القوم ان هذا الطريق يجرى فى كل اجماع كان فى جملة المجمعين من يجهل اصله و نسبه و علم عدم مخالف له اصلا او عدم مخالف مجهول النسب و لا يضر مخالفة معلوم النسب ما لم يبلغ حدا يقدح فى العلم بعدم مخالفة مجهول النسب فانه اذا صار من خالف ممن يعرف نسبه‌


[1] من لوازمه‌

[2] من الفتوى و هو لا يستلزم القطع يقول الامام (ع) حتى لا يحتاج الى ضم قول الباقين‌

[3] للواقع‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست