responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 264

يطاق‌ قوله (دام ظله) و اما تاخيره عن وقت الخطاب‌ اى الى وقت الحاجة لا مط فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) ففيه اقوال ثلثه‌ اولها هو القول بالجواز مط و هو مختار و ثانيها هو القول بعدم الجواز مط و هو المنقول عن الحنابلة و الصيرفى و ثالثها القول بالتفصيل و لكن فى القول بالتفصيل هنا اجمال فقيل يجوز فيما ليس له ظاهر كالمجمل و يمتنع فيما له ظ و اريد به غير ظاهره كالعام و المطلق و المنسوخ كالكرخى و قيل يجوز فى الاول و يمتنع فى الثانى لكنه فى البيان الاجمالى و اما التفصيلى فيجوز تاخيره فيجب ان يقول هذا العام مخصوص و هذا المطلق مقيد و هذا الحكم سينسخ و لا يجب تفصيل ما خص عنه و ذكر الصفة التى قيد بها و تعين وقت النسخ كابى الحسين و قيل بمثل ذلك فى غير النسخ و اما فيه فحكمه حكم المجمل فلا يلزم بيانه لا تفصيلا و لا اجمالا كالجبائى‌ قوله (دام ظله) اما الاول‌ و هو عدم المانع عقلا قوله (دام ظله) ليحصل به ما يحصل من حقيقة المراد لا يخفى ان فهم المقصود من تلك العبارة لا يخلو عن اشكال و الظاهر انه لو قال ما لا يحصل من حقيقة المراد بزيادة كلمة لا لكان اولى فى الإفادة و لكنه قال (دام ظله العالى) فى الدرس بعد عرض ذلك عليه ان المراد من قولنا حقيقة المراد هو ما يتعارف عنهم من قولهم حقيقة المجاز فاذا قيل قتل فلان مع انه ضربه ضربا شديدا فالمراد منه مجازا هو الضرب الشديد و حقيقة ذلك المجاز هو القتل الواقعى فح يصحّ العبارة و يفيد المقصود من غير احتياج الى زيادة كلمة لا فليتدبر قوله‌ (دام ظله) و تحريشهم فى الكنز اللغة تحريش برهم ديگر انداختن مردم را بخيك‌ قوله (دام ظله) و اما الثانى و هو وقوع تاخير البيان‌ عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فى العرف و الشرع‌ قوله (دام ظله) فلانه يصحّ عرفا اه‌ لا يخفى ان هذا انما يتم فى مقابل قول المانع مط و كذا فى مقابل التفصيل الاول على ما ذكرنا حيث منع فيه تاخير البيان مط فيما له ظاهر و اريد به غير ظاهره لا فيما ليس له ظاهر كالمجمل و لكنه على تقدير القول بكون المثال مما له ظاهر و اما فى مقابل التفصيل الثانى حيث منع فيه تاخير البيان الاجمالى دون التفصيلى فيما له ظاهر فلا يتم لاقتران ما ذكره فى الاستدلال على البيان الاجمالى و هو قوله و سأكتب لك كتابا فيه بيان اه فليتدبر قوله (دام ظله) [2] إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً فى تفسير الشيخ على الطبرسى (ره) كان فى بنى اسرائيل شيخ موسر قتله‌ [1] من اسباط بنى اسرائيل ثم جاءوا يطلبون بدمه فامر اللّه تعالى ان يذبحوا بقرة و يضربوه بعضها ليحيى فيخبرهم بقاتله‌ قوله (دام ظله العالى) لا فارض و لا بكر اى لا مسنة و لا فتية بل عوان بين الصغيرة و الكبيرة قوله (دام ظله) و الا لما سألوا اى و ان لم يكن البقرة المامور بذبحها معينة فى الواقع لما سألوا و الحاصل ان سؤالهم عن التعيين و بيانه تعالى بقوله‌ لا فارِضٌ وَ لا بِكْرٌ اه دليل على كون البقرة المامور بذبحها معينة [3] عندهم نظير وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فيتدبر قوله‌ (دام ظله) و قيل انه ليس من هذا الباب حاصل كلام هذا القائل هو منع كون تكليفهم واحدا معينا و هو ذبح البقرة المخصوصة باللون و الصفات بل كان تكليفهم متغايرا و كلما راجعوا تغير مصلحتهم الى تكليف آخر اقول لا يخفى انه لا بد ان يجعل ذلك اما من باب البداء او من باب النسخ و القول بجوازه قبل العمل و لا ريب ان الامر فى البداء مشكل من جهة انه انما فى الافعال التكوينية الالهية لا فى الاحكام و التكاليف فليتدبر قوله (دام ظله العالى) فانه ظاهر فى قدرتهم على الفعل اه‌ يعنى ان قوله تعالى‌ وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ‌ حيث اسند عدم الفعل الى عدم الارادة ظاهر فى كونهم قادرين على الفعل و اذا ثبت كونهم قادرين علم ان الاشتغال بالسؤال كان تعنتا او تعللا قوله (دام ظله) يعنى من جهة التوانى فى الاشتغال اه‌ يعنى قوله و ما كادوا يفعلون ليس لعدم التعيين بل لتوانيهم بعد البيان فى الامتثال و عظم ثمن البقرة اى و ما كادوا يذبحونها لغلاء ثمنها او تخوف الفضيحة فى ظهور القاتل كما قيل‌ قوله (دام ظله) الى ملاء مسكها اى جلدها قوله (دام ظله) حملهم على ذلك‌ اى على‌

ذبح البقرة قوله (دام ظله) و اتهامهم موسى حديثهم عليه‌ و ذلك من جهة انهم تعجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها فيحيى‌ قوله (دام ظله) و اما قول ابن عباس‌ فعلى فرض تسليمه لا حجة فيه و ذلك لمعارضته بالكتاب و قول ساير المفسرين‌ قوله (دام ظله) و منها قوله تعالى‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ* اه‌ يعنى من جملة ما وقع تاخير البيان فى الشرع هو قوله تعالى اه توضيحه انه تعالى قال‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ* ثم بين تفاصيلهما من الركعات و الاركان و الاجناس و النصاب و الاوقات و الشرائط و الاحكام بتدريج و قال السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما ثم بين اشتراط الحرز و النصاب بتدريج و قال الزانية و الزانى‌


[1] قرابته ليرثوه فطرحوه على طريق سبط

[2] قوله تعالى‌

[3] عند الله تغير معينة

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست