responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 263

لحم الخنزير او الخمر او الحرير او امّهاتكم و احل لكم بهيمة الانعام او القطن و الكتان او ما ينزل من السماء من الماء او غير المحارم من النساء و نحو ذلك مما اطلقوه منهما يعطى ان المراد هو تحريم الفعل المقصود من تلك العين او تحليله مثل كون المراد تحريم الاكل من الاول و تحريم الشرب من الثانى و تحريم اللبس من الثالث و تحريم الوطى من الرابع و تحليل الاكل من الخامس و تحليل اللبس من السادس و تحليل الشرب من السابع و تحليل الوطى من الثامن فلا اجمال اصلا قوله (دام ظله) و القول بان المقصود منها ذلك لا معنى له‌ يعنى ان القول بان المراد و المقصود من الامهات و البنات المنكوح و الموطوء لا معنى له و ذلك لان المقامات يختلف باختلاف العنوانات فعنوان الأم و البنت لا يناسب مثل النكاح و الوطى بل المناسب لهما هو عنوان النسوان و كذلك عنوان المرأة اذا كانت فى مقابلة الرجل من جهة كون المراد من الرجل ذات ثبت له الرجولية و من المرأة ذات ثبت لها الأنوثية و مقابلتهما يناسب النكاح و الوطى كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس‌ قوله (دام ظله) و يمكن دفع الاجمال فى امثال ذلك بحملها على الجميع‌ لا يخفى ان هذا مستلزم لارادة اكثر من معنى واحد من اللفظ و هو خلاف التحقيق قال (دام ظله) فى الدرس يمكن دفعه بارادة عموم المجاز فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و لا يمكن اضمار كل الافعال المتعلقة بها قال فى الدرس (دام ظله العالى) اذا كان مراد المستدل بعدم الامكان هو عدم امكان الحقيقى بمعنى عدم الجواز اصلا كما هو الظاهر فتعليله بان الاضمار خلاف الاصل عليل بل المناسب فى التعليل هو لزوم ارادة اكثر من معنى واحد من اللفظ و إن كان يمكن دفعه بارادة عموم المجاز و إن كان المراد منه عدم حسن اضمار الكل فهو و ان كان يناسب التعليل المذكور و لكنه لا يستلزم منه عدم الجواز كما هو المدعى فليتدبر

فى ما هو بيّن بنفسه‌

قوله (دام ظله العالى) و هو قد يكون بينا بنفسه‌ اى بان يكون دلالته نصّا على المراد يعنى بان لا يحتمل غير ما يفهم منه لغة و بهذا قال (دام ظله) فى هذا المثال اعنى‌ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ* تامل اه‌ قوله (دام ظله العالى) و قد مر الفرق بين النص و الظاهر فى محلّه ما ينفعك هنا اى و تصحيح المثال فراجع و تدبر قوله (دام ظله) و تسمية القسم الاول بالمبين اه‌ يعنى ان المراد بالمبين بحسب الحقيقة هو ما يكون قبل البيان مجملا و صار بسبب البيان مبنيا كما فى القسم الثانى و اما ما كان مبيّنا بنفسه من غير تقدم اجمال فهو ليس بهذه المثابة فلا بد ح من تسمية المبين اما بان كون من باب المسامحة او من باب ضيق فم الركية فليتدبر قوله (دام ظله) اما المراد فعل المبين‌ يعنى المراد بالبيان فهو فعل المبين على صيغة اسم الفاعل و بهذا الاعتبار قيل انه الدلالة او الاخراج من خبر الاشكال الى خير التجلى و الظهور قوله (دام ظله) و اما الدليل على ذلك‌ يعنى اما المراد بالبيان هو الدليل على ذلك ما يحصل به التبين‌ قوله (دام ظله) و معناه ح العلم من الدليل‌ اى العلم الحاصل من الدليل‌ قوله (دام ظله) و بالفصل على الاقوى‌ اشارة الى الخلاف الآتى من بعض العامة حيث منع جواز كون الفعل بيانا قوله (دام ظله) فانه بيان للبقرة فى قوله تعالى‌ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً على الاصحّ‌ يعنى ان الاصحّ ان البقرة فى قوله تعالى‌ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً مجملة بان يكون مراده تعالى بالبقرة فى الآية هو الفرد المعين عند اللّه تعالى المبهم عند المكلفين بالذبح نظير جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ و بيّنها بقوله‌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ‌ و المراد بغير الاصح ح هو كون المراد بها هو الفرد الغير المعين عند اللّه و عند المكلفين معا و مقتضاه و ان كان الاتيان باىّ فرد اتفق حصول الامتثال كما فى ايتنى برجل و لكن شدد اللّه تعالى عليهم بسبب استقصائهم فى السؤال و يدل على ذلك رواية نقلها الشيخ عن الطبرسى فى تفسيره قال و روى عن النبى (ص) انه قال لو اعترضوا ادنى بقرة و ذبحوها لكفتهم و لكن شددوا فشدّ اللّه عليهم و قال بعد ذلك و الاستقصاء شوم و الظاهر انه من الرواية فى حاشية ذلك التفسير ايضا قال النبى (ص) اعظم الناس جرما من سئل عن شي‌ء و لم يحرم فحرم لاجل مسئلة انتهى هذا كله و انتظر التمام الكلام فى القانون الآتى‌ قوله (دام ظله العالى) و عقد الاصابع و الاشارة بالاصابع‌ الظاهر انه لا يصحّ فى حقه تعالى لافتقاره الى الامصار بخلاف الكتابة فانه يمكن فى حقه تعالى ايضا كما بين اللّه سبحانه لملائكته بما كتبه فى اللوح فليتدبر قوله (دام ظله العالى) ثم العلم يكون الفعل ما لا اما يعلم‌ لا يخفى انه الاولى ان يقال بدل ما يعلم اما يحصل و الامر فيه سهل‌ قوله (دام ظله) انه قد يكون القول اطول من‌ و الامر كان ما فى و تعيين مثلا من الهيئة لو بين بالقول فيما استدعى زمانا اكثر مما يصلى فيه الركعتان بكثير فليتدبر

فى تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة أو عن وقت الخطاب‌

قوله (دام ظله) الى امتناع تاخير المجمل عن وقت الحاجة لا يخفى ان المخالف فى المسألة بعض الاشاعرة و هو من يقول بجواز تكليف ما لا

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست