responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 249

العمل بالعام و اسقاط الخاص فى بعض الموارد بسبب قرينة خارجية مقتضية لذلك كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدّرس فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و ما يقال من الرجوع اه‌ يعنى فى جواب حجة الخصم و حاصله لا نقول بجواز تخصيص العام لمفهوم المخالفة مط حتى فيما لو حصل فى العام ظن اقوى من المفهوم ايضا كما لا نقول بعدم الجواز مط حتى فيما حصل فى المفهوم ظن اقوى من العام ايضا بل انا نرجع الى مراتب الظن الحاصل باعتبار الموارد فحيثما حصل فيه ظن فهو المتبع عاما كان او خاصا و لا يخفى مع انه يرد عليه ما اورده الاستاد (دام ظله العالى) من انه خروج عن محل النزاع و طريقة ارباب الفن اه ترد عليه ايضا انه ابداع قول ثالث فى المسألة فليتدبر قوله (دام ظله العالى) من ان الغفلة عنه‌ اى عن الخاص‌ قوله (دام ظله) كما ظنه بعض المحققين‌ هو سلطان العلماء (ره) كذا افاده (دام ظله العالى) فى الحاشية قوله (دام ظله) يلقى ذلك البعض‌ اى البعض الذى كان مدلولا للعام و مخالفا لنفس مدلول الخاص‌ قوله (دام ظله) او تركا لظاهرهما معا هذا عطف على قوله (دام ظله العالى) تركا لظاهر الآخر و مقدمة لاثبات كون العمل باحد الدليلين تركا لظاهرهما معا مع انه ليس كذلك اى فى صورة ترك ظاهرهما معا و كون العمل بما هو شي‌ء ثالث لا باحدهما قال (دام ظله العالى) فى الدرس بعد عرض ذلك عليه ان مرادنا بالعمل باحدهما اعم من ان يكون بعنوان الحقيقة او المجاز لا بعنوان الحقيقة فقط فاذا كان العمل باحدهما بعنوان الحقيقة فهو ترك لظ الآخر فقط و إن كان بعنوان المجاز فهو ترك لظاهرهما معا اقول اذا كان بين الدليلين عموما و خصوصا مط فالعمل بحقيقة الخاص و إن كان تركا لظاهر العام و لكن العمل بمجاز العام ليس تركا لظاهرهما معا بل انما هو عمل بظاهر الخاص و حقيقته مع انه يلزم من اطلاق كلامه (دام ظله) ان يكون تركا لظاهرهما معا و ايضا ترك ظاهرهما معا ليس بسبب العمل باحدهما مط بل قد يكون بسبب العمل بمجاز كليهما كما مر فى الجمع بين الخبرين المتخالفين الواردين فى حضانة الطفل و ظنى انه (دام ظله) لو زاد ان يكون العمل بثالث بعد كلمة او العاطفة لكان انسب بتصحيح العبارة فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) او لا يحصل‌ اى لا يحصل قرينة مفهمة لارادة خلاف الظاهر مط يعنى لا من نفس المتعارضين و لا من الخارج‌ قوله (دام ظله) و مع ذلك‌ اى عدم حصول القرينة على الوجه المذكور قوله (دام ظله) فح نقول‌ اى حين ما عرفت من تحرير الكلام و تقرير المقام‌ قوله (دام ظله العالى) لغرض دعاه‌ قال (دام ظله) فى الدرس الغرض الذى دعاه هو خروج الهارونى عن حوضة مذهب الحق سبب الاختلاف الوارد بين الاخبار و التناقض الحاصل بينها قوله (دام ظله العالى) فلا بد ان يكون مراد القوم اه‌ غرضه من هذا الكلام بيان غاية ما يمكن ان يقال فى توجيه كلام القوم من قولهم الجمع مهما امكن اولى من الطرح‌ قوله (دام ظله) فيكون غيره‌ اى غير ما يوافق طريقة متفاهم اهل اللسان و محاورات اهل البيان‌ قوله (دام ظله) فالمراد من الامكان اه‌ يعنى بعد التوجيه‌ [1] فلا بد ان يكون المراد من الامكان فى قولهم مهما امكن هو ما يعم الامكان بملاحظة العرف لا الامكان العقلى فقط حتى قيل بجواز الجمع اذا امكن عقلا و ان لم يمكن عرفا فليتدبر قوله (دام ظله) الى الاعتماد عليها و اعمالها الضمير فى عليها و اعمالها الى المجازية قوله (دام ظله العالى) مع ان الرواية و ان كانت صريحة فى ارادة المتناقضين الذين لا يمكن الجمع بينهما بتقريب ان سؤال الراوى فيهما انما هو عنهما و لكنه غير مانع من الرّجوع فى غير المتناقضين ايضا الى الترجيحات لان السبب لا يخصص الجواب قال ايضا (دام ظله) فى الحاشية فى توضيح العبارة يعنى ان قول الامام (ع) فى الرواية و امره بالرجوع الى المرجحات انما هو فى جواب السؤال عما لا يمكن الجمع فيه و لكن لا مع اعتبار عدم امكان الجمع و شرطه بل بمحض الاتفاق و السؤال لا يخصص الجواب كما مر فى القانون السابق فيعم الجواب غير المتناقضين ايضا مثل العام و الخاص كما يعم المتناقضين الذين يمكن الجمع بينهما فتامل انتهى كلامه فى الحاشية دام افادته‌

فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب‌

قوله (دام ظله العالى) لا ريب فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب الظاهر ان هذا ليس باتفاقى بينهم لوقوع الخلاف فيه مع ان ظاهر كلامه (دام ظله العالى) هو كونه اتفاقيا سيّما بملاحظة اقترانه مع ما وضع الاتفاق فيه و هو جواز تخصيص الكتاب بالاجماع و بالخبر المتواتر قال صاحب الانيس (ره) فى بحث تخصيص الكتاب بالكتاب و الحق جوازه مط و منعه بعض مط و فصل جمع من العامة بانه ان علم التاريخ فان كان الخاص متاخرا خصص العام و إن كان متقدما فلا بل كان العام ناسخا له و ان جهل التاريخ تساقطا فيتوقف فى مورد الخاص و يطلب فيه دليل و ان علم المقارنة


[1] المذكور

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست