responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 250

بعضهم على ان الحكم فيه كالحكم عند العلم بتاخر الخاص و بعضهم على ان الحكم فيه كالحكم عند جهل التاريخ و مثله قال العضدى ايضا و لكن باختلاف يسير بزيادة و نقصان و نسب القول بالتفصيل الى ابى حنيفة و القاضى و امام الحرمين و هذا كله كما تراه ينادى بعدم كون جواز تخصيص الكتاب بالكتاب اتفاقيا اقول و يمكن ان يكون المراد بالجواز فى كلامه (دام ظله) هو الجواز فى الجملة و انه (دام ظله) فى هذا المقام فى سدد بيان ان اىّ دليل من الادلة قابل لتخصيص الكتاب و لو فى الجملة و فى بعض المقامات مقابلا للقول بعدم الجواز مط و فى جميع المقامات و اما الكلام فى انه فى اى مقام جائز و فى اى مقام لم يجر و فى اى مقام تخصيص و فى اى مقام نسخ فله مقام آخر و سيأتي تحقيقه فى القانون الآتى فيدخل ح القول بالتفصيل فى القول بالجواز و بهذا يصير مسئلة جواز تخصيص الكتاب بالكتاب اتفاقية بناء على ان القول بالعدم مط لكونه نادرا لا يعنى به فليتامل‌ قوله (دام ظله) و لا بالاجماع‌ اى و لا ريب فى جواز تخصيص الكتاب بالاجماع و ذلك مثل آية القذف فانها تدل على ثمانين جلدة للحر و العبد مع انهم اوجبوا على العبد النصف و الثمانين محصورة بالحرّ و الظاهر ان المخصص هو الاجماع لا قوله تعالى‌ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ‌ لانها وردت فى حق الاماء و قياس العبد عليها باطل مع انه لو سلم صحته لا ينافى ما ذكرنا غاية الامر كونه سندا للاجماع فليتامل‌ قوله (دام ظله) و لا بالخبر المتواتر و ذلك كتخصيص قوله تعالى‌ يُوصِيكُمُ اللَّهُ‌ بقوله (ع) القائل لا يرث‌ قوله (دام ظله) فيجوز ان خصص قبله بدليل قطعى‌ اى قبل ذلك التخصيص بدليل قطعى مط متصلا كان‌ [1] قوله (دام ظله) و الاظهر الجواز اى جواز تخصيص الكتاب لخبر الواحد و ذلك كتخصيص قوله تعالى‌ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌ بقوله (ع) لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و ليس المخصص فى مثله هو الاجماع لانهم اجمعوا على التخصيص بخبر الواحد فالتخصيص بالخبر و الاجماع دليله هكذا افاده بعض الاعاظم‌ قوله (دام ظله) و الفهم العرفى‌ عطف على قوله (دام ظله) ان التخصيص ارجح انواع المجاز و حاصل المراد انا رجحنا التخصيص لاجل الفهم العرفى و لاجل ان التخصيص ارجح انواع المجاز قوله (دام ظله) و مما ذكر يظهر النقض اه‌ اى من ان الخطاب بما له ظاهر و ارادة غيره قبيح الى آخره‌ قوله (دام ظله) و بالاجماع‌ عطف على قوله (دام ظله) بالاخبار يعنى بالتمسك فى حجيته ظاهر الكتاب و اثبات جواز العمل به بالاجماع مدفوع بمنعه فى موضع النزاع يعنى فيما له معارض من الاخبار الخاصة قوله (دام ظله) فكما ان الاجماع‌ هذا بيان المعارضة بالقلب على كلام المحقق (ره) قوله (دام ظله) سيما و القانون اه‌ هذا تضعيف لانعقاد الاجماع على حجية ظاهر الكتاب و عامه حتى فيما وجد من الاخبار الخاصة ما يعارضه ايضا قوله (دام ظله) مع ان كون فى العام حقيقة فى العموم كلام اه‌ هذا ايضا تضعيف للقول بانعقاد الاجماع على حجية ظاهر الكتاب و عامه و توضيحه ان الفاظ العموم ليست حقيقة فى العموم قولا واحدا و بلا خلاف بل كانت من المسائل الاجتهادية المتنازع فيها فلهذا قيل انها حقيقة فى الخصوص و مجاز فى العموم و غير ذلك من الاقوال ايضا فكيف يمكن القول ح بانعقاد الاجماع على حجية عام الكتاب بمجرد وروده من غير الالتفات الى ما يعارضه من خاص الخبر و كذلك فى كون العام المخصص حجة فى الباقى كلام و ليس من جملة ما لا خلاف فيه بل من المسائل الاجتهادية المتنازع فيها فاذا خص عام الكتاب بمخصّص معتبر عند الخصم مثل ان يخصص بنفس الكتاب او باجماع او بخبر متواتر ففى كون ذلك العام المخصص حجة فى عموم الباقى و مراتبه محل كلام فاين الاجماع على الحجية مط فليتدبر

فى انّ الاخبار الكثيرة وردت بأنّ الخبر المخالف لكتاب اللّه يجب طرحه و ضربه على الجدار

قوله (دام ظله) ان الاخبار الكثيرة وردت الى آخره‌ منها قوله (ع) اذا روى عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه و ان خالفه فردوه فانه يدل على ان كل خبر مخالف الكتاب مردود و خير الواحد الخاص مخالف لعموم الكتاب فيكون مردودا هذا هو تقرير كلام المعترض فليتدبر قوله (دام ظله) من تقديم العرض على مذاهب العامه‌ غرضه (دام ظله العالى) من هذا الكلام على ما افاده فى الدرس هو ان بعض الاخبار العلاجية قد وردت فى العرض على مذاهب العامة اولا و الاخذ بما خالفهم ثم الغرض على كتاب الله ان وافقهم ثانيا و الرد و الطرح ان خالف الكتاب فح يمكن ان يكون طرح الاخبار المخالفة للكتاب من جهة انها موافقة لمذاهب العامة ايضا لا من حيث انها اخبار آحاد و مخالف الكتاب و حاصل المراد ان الاخبار الدالة على لزوم طرح ما خالف الكتاب ليست على وتيرة واحدة بل قد وردت متخالفة ففى بعضها تقديم العرض على الكتاب و فى بعضها تقديم العرض على مذاهب العامه فالتمسك بالاخبار الاولة مع انها معارضة بمثلها او بما هو اقوى منها من الاخبار الثانية لا ينفع الخصم فيما هو بسدد اثباته‌


[1] او منفصلا

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست