responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 248

اقول و فى اوضاع الحجتين و الجوابين الى قوله تشويش و اضطراب‌ الظاهر ان مراده (دام ظله) هاهنا مقامات ثلثه بعضها مقدم على بعض فلزوم الجمع بين الدليلين مع الامكان من غير نظر الى المرجحات الخارجية مقام ثم الرجوع الى المرجحات الخارجية فى ارجاع احدهما الى الآخر او ارجاعهما الى ثالث بعد العجز عن المقام الاول مقام آخر ثم المخير و غيره من الاقوال بعد عدم وجود مرجح فى احد الطرفين و يساويهما مقام ثالث اذا عرفت ذلك فلا بد ح من ملاحظة ان الكلام فى الاستدلال و الجواب فيما نحن فيه فى اى من المقامات فاذا كان كلام احد الخصمين فى احد من المقامات فلا بد ان يكون كلام الخصم الآخر ايضا فى ذلك المقام مع ان اوضاع الحجتين و الجوابين فيما نحن فيه ليس كذلك و بهذا حصل التشويش و الاضطراب فى المقام أ لا ترى ان حجة الاكثرين بالجمع مع عدم ملاحظة المرجحات تمسكا بكونه الجمع بين الدليلين انما هو فى المقام الاول و تعليل تقدم الخاص على العام بكونه اقوى كما فى حجة الخصم فى المقام الثانى و بهذا يحصل المنافاة و كذا قول المجيب الاول غير مطابق لحجة الخصم و ينافى قول المجيب الثانى كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله) و مع التساوى فالاقوال المذكورة اى من التخيير و غيره من الاقوال على اختلاف الآراء قوله (دام ظله) فقولهم بالجمع اه‌ هذا بيان للاشكال الوارد فى المقام بناء على اوضاع الحجتين و الجوابين مع ملاحظة ما قرروه فى باب التعادل‌ قوله (دام ظله) من جهة القبول مط قال (دام ظله العالى) فى الدرس يعنى من غير نظر الى كون احدهما اقوى و الآخر اضعف بل يعمل عليهما بمقتضى مدلولهما حقيقة او مجازا على وفق قانون محاورات اهل اللسان و قاعدة ارباب البيان و بالجملة مقام الجمع بين الدليلين هو العمل بكليهما بمقتضى قاعدة اهل اللسان و لو بعنوان الحقيقة فى فى احدهما و المجاز فى الآخر بشرط وجود العلاقة المصححة فى الكلام و القرينة المفهمة فى المقام و هذا لا يحتاج الى الرّجوع الى المرجحات بخلاف مقام ارجاع التاويل الى احدهما دون الآخر فانه محتاج الى مرجح و إلا لزم الترجيح من غير مرجح فليتامل‌ قوله (دام ظله) و مرادهم من العمل بالدليلين اه‌ غرضه (دام ظله العالى) من هذا الكلام ان قاعدة الجمع بين الامارتين ليس مجرد الجمع بينهما كيف ما اتفق كما يخطر بالبال من التاويلات البعيدة بل لا بد من مستند فى مقام التاويل لئلا يصرف الكلام عما هو المعتبر عند اهل اللسان و محاورات اهل البيان و لا يمكن ذلك الا ان يوجد فى الكلام قرينة حالية او مقالية مفهمة للمراد و لا يكفى مجرد الاحتمال فليتدبر قوله (دام ظله) اما بالحقيقة او بالمجاز قال (دام ظله) فى الدرس يعنى فى احد المدلولين لا فى كليهما معا لما عرفت من ان العمل بالدليلين مع بقائهما على حقيقتهما مما لا يمكن‌ قوله (دام ظله) فمعنى مثال الاول‌ المراد بالمثال الاول هو ما مرّ من معنى ارجاع احدهما الى الآخر كما ان المراد بالمثال الثانى هو ما مر من معنى ارجاعهما الى ثالث فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) و الثانى على العدم‌ اى على عدم الامن من المطلع‌ قوله (دام ظله) و بهذا التفصيل‌ اى بالتفصيل الذى ذكر من ان العارى يصلى قائما و يومي اذا امن من المطلع و يصلى قاعدا مع العدم‌ قوله (دام ظله) اما الحقيقة فظاهر وجه الظهور هو ان الامر حقيقة فى الوجوب و النهى فى التحريم و حمل الاول على الاذن و الثانى على مطلق المرجوحية خلاف المعنيين‌ قوله (دام ظله العالى) لا يجوز الحكم بارادة ذلك اه‌ يعنى ان مجرد الاحتمال لا يكفى فى صرف اللفظ من معناه و لا يجوز الحكم اليقينى او الظنى بان المراد ذلك فى الواقع بل لا بد فى ذلك من دليل يمكن الاعتماد عليه فى تعيين المراد نعم يمكن التمسك بمطلق الحمل فى مقام رفع التناقض عن كلام الشارع اذا احتيج اليه بان نقول يمكن ان يكون مراده ذلك رفعا للتناقض و هذا غير الحكم الواقعى النفس الامرى بان مراده ذلك بعنوان الفتوى و صيرورته حكما شرعيا كما لا يخفى كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس‌ قوله (دام ظله) منع كون المفهوم اضعف من عام المنطوق مط اى حتى بملاحظة مقابلته للعام و اجتماعه معه غاية الامر كون العام المنطوق من حيث انه منطوق اقوى من الخاص المفهوم من حيث انه مفهوم و لكن الخاص المفهوم من حيث انه خاص و دلالته على افراده بالنصوصية بالنسبة الى دلالة العام‌

على افراده له قوة يعارض قوة المنطوق العام و بعد التساقط و إن كان مقتضاهما التساوى و لكن اجتماع الخاص مع العام قرينة لارادة الخاص من العام فى العرف و محاورات اهل اللسان سيّما مع غلبة التخصيص و شيوعه نعم لو فرض للعام قوة غير ما ذكر مثل ما لو كان تلك القوة من جهة الاعتضاد او حصل للمفهوم ضعف من جهة خصوص المقام فيمكن القول بقبول العام و اسقام الخاص و لكن هذا خارج عن الفرض اذ المفروض ان العام و الخاص لو خليا عن القرائن الخارجية فمقتضى اجماعهما حمل ذلك العام على ذلك الخاص و هو لا ينافى‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست