responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 247

و بالآخر و هو المنصوب فى شبوه النار يعنى سقى اللّه تعالى القضاء و هو شجر معروف يقال له بالفارسية درخت طاق و الساكنين مكان الذى قريب بذلك القضاء و مجاور به و إن كان اهل ذلك المكان و الساكنيه اوقدوا النار التى مثل نار القضاء فى الشدة بين جوانحى و ضلوعى بل و لا باس بان نجعل ذلك البيت بملاحظة المعنى الحقيقى للفظ القضاء اعنى الشجر المعروف من امثلة القسم الاول ايضا و الحاصل ان الشاعر اراد هنا ثلاثة معان احدها الشجر المعروف و ثانيها المكان الذى قريب بهذا الشجر و مجاور له و ثالثها النار التى مثل نار القضاء فى الشدة و الحرارة فباعتبار ارادة المعنى الحقيقى من اللفظ ثم ارادة المعنى المجازى من احد الضميرين فى الساكنيه او شبوه من القسم الاول و باعتبار ارادة معنى من احد ضميرى اللفظ و معنى احد من ضميره الآخر فمن القسم الثانى و كيف كان فبملاحظة تلك الاقسام المتصورة فى القسمين سيّما مع ملاحظة انواع العلائق المعتبرة و المجاز يرتقى انواع الاستخدام الى انواع كثيرة كما لا يخفى على المتامل فليتامل‌

الفائدة الثانية لبيان القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص‌

قوله (دام ظله العالى) انك قد عرفت سابقا اه‌ هذا هو ما مر فى القانون على هذا القانون من دفع ما اوردوه المعترض على استدلال الحنفية على مدعاهم من رجوع الاستثناء المتعقب للجملة المتعددة الى الاخيرة خاصة قوله (دام ظله) كما اشرنا فى القانون السابق‌ المراد هو ما افاده (دام ظله) فى قانون عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص حيث قال فاذا ظهر وجود مخصص ما فلا دليل على وجوب الفحص ازيد من ذلك لا ظنا و لا قط قوله (دام ظله) الاقوى‌ الظاهر انه قيد لقوله غير اليائسات خاصة لا لما قبله ايضا فلا تغفل‌

اللفظ الوارد بعد سؤال يتبع السؤال فى العموم و الخصوص‌

قوله (دام ظله) و باعتبار الوضع‌ هذا عطف تفسيرى لقوله اما لذاته‌ قوله (دام ظله العالى) فلا اذن‌ يعنى لا يجوز بيع الرطب بالتمر حين نقصان الرطب بالجفاف و معنى عدم استقلال هذا الجواب و احتياجه فى الدلالة على معناه الى انضمام السؤال المذكور اليه باعتبار الوضع ظاهر قوله (دام ظله) فى ذكور الخيل زكاة كون ذلك الجواب اخص من السؤال باعتبار ان السؤال انما هو عن زكاة الخيل و هو اعم من الذكور و الاناث و هكذا اذا وقع الجواب بقوله ليس فى اناثه زكاة قوله (دام ظله) فان الاناث اه‌ هذا تعليل الدلالة الجواب على حكم باقى السؤال على سبيل التنبيه و الاشارة حتى يتبع الجواب السؤال فى العموم و الحاصل ان الجواب و إن كان اخص من السؤال و مقتضاه كونه جوابا عن بعض افراد السؤال خاصة و لكن لما دل على حكم الباقى على سبيل التنبيه مع كون السامع من اهل الاجتهاد و وسعة الوقت لذلك الاجتهاد فيتبع الجواب السؤال فى العموم‌ قوله (دام ظله) الطهور ماؤه الحل ميتته‌ هذا هو الجواب الذى اعم من السؤال و لكن باعتبار كونه فى غير محله كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله) فتبع عموم الجواب فى المقامين‌ اى مقام طهارة ماء البحر و مقام حلية ميتته فليتدبر قوله (دام ظله) و قد سئل عن بئر بضاعة اه‌ فالماء فى قوله (ص) خلق اللّه الماء طهورا عام غير مخصص بماء غير بضاعة و هو بئر فى المدينة المشرفة و الباء فى بضاعة مضمومة و قد يكسر هكذا نقل عن القاموس‌ قوله (دام ظله) على ما رواه العامة يعنى روى العامة انه (ع) مر بشاة ميمونة فقال ايما اهاب دبغ فقد طهر و هذا الحديث و ان لم يثبت عندنا و لكنه يصلح للتمثيل و الاهاب بكسر اوله على وزن كتاب هو الجلد مطلقا و قيل اذا لم يدبغ‌ قوله (دام ظله) و لعمل العلماء و الصحابة و التابعين‌ على العمومات الواردة على اسباب خاصّة و ذلك كعملهم على آية السرقة و الظهار و اللعان و نحوها مع نزولها فى اسباب واحدة قوله (دام ظله) و فيه ان العرف‌ دل على هذا التخصيص يعنى قد جرت العرف فى صورة الخلف على مثل هذا الفعل ان يراد بالمطلق التقييد بما ورد فى السؤال بخلاف مثل خلق اللّه الماء طهورا و ايما اهاب دبغ فقد طهر عند السؤال عن ر بضاعة و المرور بشاة ميمونة فانه لا عرف فى تقييده و تخصيصه كما لا يخفى‌

فى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة

قوله (دام ظله) اختلفوا فى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة و ذلك كتخصيص قوله (ص) فى الغنم زكاة بمفهوم قوله فى الغنم السائمة زكاة و كتخصيص قوله (ص) الماء كله طاهر بمفهوم قولهم اذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء قوله (دام ظله) على جوازه فى مفهوم الموافقة اى على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة و ذلك كتخصيص عموم قوله تعالى‌ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌ بمفهوم قوله (ع) و الذى يتزوج المرأة فى عدتها و هو يعلم ما يحل له ابدا و المراد بمفهوم الموافقة فى الخبر هو عدم حلية ذات البعل ابدا لمن تزوجها و هو عالم بالحال كذا افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله)

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست