responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 218

اراد (دام ظله) دفع ذلك بانه استبعاد محض يندفع بالتامل فى هذه النظائر و كذا يندفع بالتامل فيها ادعاء ذلك الفاضل بان ظهور المستند بحيث يعلمه كل احد من الخصوم مما يحكم البديهة بفساده و مما قررنا ظهر لك ان قوله و ادعائه عطف على قوله استبعاد بعض المتاخرين و ان قوله مما يحكم البديهة بفساده من تتمه كلام بعض المتاخرين فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و قد نصّ بذلك‌ يعنى باشتراك المعدومين مع الموجودين فى جميع الشرائع و الاحكام الا من جهة عدم حصول الشرط فى المعدومين فى الواجبات المشروطة مع ان الموجودين ايضا فى ذلك شركاء مع المعدومين‌ قوله (دام ظله العالى) من علة او حادث الظاهر ان المراد من العلة او الحادث هو عدم حصول الشرط فى الواجبات المشروطة كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله) و مما يوضح ما ذكرنا من ان احتجاج العلماء فى جميع الاعصار و الامصار بالخطابات الشفاهية انما هو لاثبات اصل الحكم لا من جهة توجه الخطاب اليهم ان العلماء فى الاعصار يستدلون بالخطابات المفردة ايضا مع انه لا يمكن القول بان استدلالهم بها من جهة توجه الخطاب اليهم لعدم كونها بصيغة الجمع‌

فى احتجاج بعضهم بالروايات‌

قوله (دام ظله العالى) و احتجاج بعضهم‌ هذا مبتداء خبره قوله مندفع و المراد بذلك البعض هو الفاضل التونى (ره) على ما صرّح به فى الدرس‌ قوله (دام ظله) بان ذلك من البطون‌ يعنى ان توجه الخطاب فى الآية الى الائمة هو كون المراد من الامّة هم الائمة عليهم السّلم على ما ورد فى الخبر مع كونهم معدومين فى حال نزول الآية انما هو من البطون و كلامنا انما هو فى الظاهر و لا ريب ان ظ الخطاب الى الحاضرين مع انه يمكن ان يكون المراد مطلق التبليغ مجازا و هو يعم الايصاء كما مرّت الاشارة اليه سابقا قوله (دام ظله) و من ذلك يندفع ايضا اى من كون المراد مطلق التبليغ مجازا قوله (دام ظله العالى) سيّما مع ملاحظة عدم استحبابه اه‌ يعنى ان ملاحظة عدم استحباب القول بلبيك بعد قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا النَّاسُ* مع شمول الناس للمعدومين ايضا و استحبابه بعد قوله‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ‌ اه مع اختصاصه بالحاضرين الرافعين اصواتهم فوق صوت النبى (ص) قرينة على ان المراد من لبيك هو اظهار الايمان فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و كذلك المراد فى الآية الثانية يعنى يكون المراد مطلق التبليغ مجازا قوله (دام ظله العالى) بل هو على خلافه ادل‌ اذ الظاهر ان المراد من قوله (ع) فليبلغ الشاهد الغائب هو تبليغ الاحكام و التكاليف على وجه الايصاء لا تبليغ الخطاب من حيث هو خطاب فليتدبر قوله (دام ظله) و قد يقال ان تلك الخطابات‌ القائل هو السيّد صدر الدين على ما احتمله (دام ظله) فى الدرس‌ قوله (دام ظله) و السّر فيه‌ اى فى كون الكتابة نداء مستمرا قوله (دام ظله) ان المكتوب اليه المراد به هو من يصل اليه المكتوب من المكلفين‌

فى شمول الخطابات للمكلفين الموجودين و ان كانوا غائبين عن مجلس الوحى‌

قوله (دام ظله) اول الدعوى‌ خبر لقوله و امتداده‌ قوله (دام ظله) فمخاطبتهم بذلك مع ارادة الخاص قبيح‌ يعنى المخاطبة بمطلق القراءة و ارادة القراءة بخلف الامام قبيح‌ قوله (دام ظله) و ليس ببعيد اى عدم الشمول على ما يظهر من بعضهم ليس ببعيد قوله (دام ظله) و على اىّ تقدير يعنى سواء قلنا بشمول الخطاب للموجودين و إن كانوا غائبين من مجلس الوحى او قلنا بعدم شموله لهم فيختص الخطابات المذكورة بالمكلفين دون غيرهم من الموجودين الذين لم يبلغوا حد التكليف‌ قوله (دام ظله) و لا بالعكس‌ يعنى ان خطاب المرأة لا يشمل الرجل اقول ايضا ان الامر بعدم الشمول فى العكس اوضح منه فى الاصل لبعده عن جواز التغليب ايضا لان دأبهم فى قاعدة التغليب تغليب العقلاء على غيرهم و المذكر على المؤنث و المتكلم على الحاضر و الحاضر على الغائب و بالجملة الاشرف و الاعرف على غيرهما و الحاصل ان خطاب الرجل لا يشمل المرأة بعنوان الحقيقة و ان كان يمكن بعنوان المجاز و التغليب بخلاف خطاب المرأة فانه لا يشمل الرجل لا حقيقة و لا مجازا فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و قيل بالعكس‌ يعنى ان الاصل فى الاحكام عدم الاشتراك الا ما اثبته الدليل‌ قوله (دام ظله العالى) فاثبات الجهر فى الصلاة الجهرية لا يخفى ان هذا و ما بعده من قوله و كذلك استحباب وضع اليدين ناظران الى القول الاول الاظهر المختار اذ ثبوت اختصاص الحكم بالرجل او المرأة على هذا القول يحتاج الى الدليل و الا فعلى القول الآخر فالدليلان يوافقان الاصل الذى ادعاه الخصم‌ قوله (دام ظله العالى) و ما ذكرنا اى من ان الاصل فى الاحكام عدم الاشتراك الا ما اخرجه الدليل‌ قوله (دام ظله) فاثبات دعوى ان الاصل عدم الاشتراك الا ما اثبته الاجماع دونه اه‌ غرضه ان الرجل و النساء يشاركان فى اكثر الاحكام بل ما من حكم الا و هما مشاركان فيه الا قليل من‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست