responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 219

المسائل و الاحكام المختصة باحدهما و هو فى جنب الباقى ليس الا كشعرة بيضاء فى بقرة سوداء فح اذا قلنا ان الاصل عدم الاشتراك الا ما اثبته الاجماع لا بد من ادعاء الاجماع على المشاركة فى كل مسئلة من المسائل الفقهية و كل حكم من الاحكام الجزئية الا قليل من المسائل المختصة باحدهما مثلا لا بد من اثبات الاجماع على المشاركة فى الصلاة و فى كل واحد واحد من اجزائها و شرائطها و كذا الكلام فى الصوم و الحج و الزكاة و نحو ذلك و لا ريب ان اثبات ذلك دونه خرط القتاد فليتدبر قوله (دام ظله العالى) لا يقال ان الاجماع اه‌ هذا دفع لما يمكن ان يرد على القول المختار و هو ان القول‌ [1] الاشتراك الا ما اخرجه الدليل معناه وقوع الاجماع على الاشتراك الا ما اخرجه الدليل و لا ريب ان الاجماع من الادلة القطعية الغير القابلة للتخصيص و توضيح الدفع ان هذا الاجماع ليس من الادلة القطعية بل من الادلة الظنية المعتبرة كعموم الحديث للغير لاشتراكهما فى الدليل و بالجملة ما يقبل التخصيص هو الاجماع الحقيقى الواقعى لا الاجماع المنقول و ما نحن فيه من الثانى لا الاول فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و اعلم ان الالفاظ المختصة باحد الفريقين‌ الى آخره توضيح المقام انه لا نزاع فى عدم دخول النساء فى نحو الرجل مما يختصّ بالمذكر كما لا نزاع فى عدم دخول الرجل فى صيغة الاناث كالمسلمات و نحوها و كذلك لا نزاع فى دخولهن فى نحو الناس و ذرية آدم و من و ما مما يشترك فيه لمذكر و المؤنث انما النزاع فى دخولهن فى نحو المسلمين و افعلوا مما ميز بين صيغة المذكر و المؤنث بالعلامة فقيل بدخولهن فيه عند الاطلاق و قال الاكثر لا يدخلن فيه عند الاطلاق بل قد يدخلن فيه تبعا و تغليبا فيكون تناوله لهن مجازا لا حقيقة و هو الذى اختاره الاستاد (دام ظله) و للمختار نص اهل اللغة على ان هذه الصيغ جمع المذكر و الجمع تكرير الواحد و الواحد مذكر و اصالة عدم الاشتراك و لزوم صحة استعماله فى المؤنث خاصة لو كان موضوعا له وحده او للقدر المشترك و هو باطل اتفاقا و يؤيّده بعض الآيات مثل قوله تعالى قل‌ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ‌ بعد قوله‌ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ‌ و قوله تعالى‌ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ* و المسلمين و المسلمات فان مدلول المؤمنات و المسلمات لو كان داخلا فى المؤمنين و المسلمين لما حسن هذا العطف مع انه لا قرينة للخاص حتى يقال انه للاهتمام كما فى عطف جبرئيل على الملائكة نعم يمكن ان يقال فائدته كونه نصّا فى النساء حتّى لا يتوهم كون المؤمنين و المسلمين عاما مخصّصا فالمؤمنات و المسلمات ح مذكوران لتأكيد ما يشمله العام و كذا الكلام فى آية الحجاب ايضا و لعل ذلك هو منشأ جعل الاستاد (دام ظله) تلك الآيات من المؤيدات مع انه يمكن دفع ذلك باولوية التأسيس على التاكيد كما لا يخفى فليتامل و احتج الخصم بالاستعمال فى الفريقين فى قوله تعالى‌ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً* و اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ* و بانه لو لم يدخلن فى هذه الصيغ لما يشاركن فى الاحكام لثبوت اكثر الاحكام بها كما فى احكام الصلاة و الصوم و الزكاة و الجواب عن الاول ان الاستعمال اعم من الحقيقة و التغليب مجاز شايع و لا كلام فى اطلاق المجاز و عن الثانى ان الاشتراك انما قد علم بدليل خارج مما سبق و لولاه لم يثبت الاشتراك بمجرد هذه الصيغ كما فى الجهر و الجمعة فليتدبر

فى بيان بعض مباحث التخصيص‌

قوله (دام ظله العالى) و قد يطلق على قصر ما ليس بعام حقيقة كذلك‌ يعنى قد يطلق التخصيص على قصر ما ليس بعام حقيقة على بعض ما يتناوله و ذلك مثل لفظ عشرة فانه ليس عاما حقيقة و مع ذلك اذا قصر على خمسة مثلا بالاستثناء يقال قد خصص و كذا الكلام فى الرغيف و الجمع المعهود قوله (دام ظله) و التخصيص قد يكون بالمتصل‌ يعنى التخصيص قد يكون بالمتصل و المراد به ما لا يكون مستقلا بنفسه و هو الشرط نحو اكرم بنى تيم إن كانوا علماء و الصفة نحو اكرم بنى قريش الهاشمين و الغاية نحو اتموا الصيام الى الليل و بدل بعض نحو اكرم الناس العلماء منهم و الاستثناء المتصل نحو اكرم الناس الا الجهال و تقييد الاستثناء بالمتصل احتراز عن المنقطع فانه ليس من التخصيص كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) و خلق لكم ما فى الارض جميعا هذا عام مخصصه قوله و لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه‌ قوله (دام ظله العالى) و قيل لا بد فى ذلك‌ اى فى تخصيص العام‌ قوله (دام ظله العالى) و إن كان بمتصل غيرهما اى غير الاستثناء او بدل البعض‌ قوله (دام ظله العالى) و قتلت كل زنديق و هم ثلاثة يعنى يجوز


[1] بان الاصل فيها

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست