responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 216

للحاضرين فقط حتى ان الغائبين عن الخطاب المشروطة لو كانوا واجدين الشرط فالواجب بالنسبة اليهم مطلق و ان الحاضر لو فاقدين له فهو بالنسبة اليهم منتف فوجوب مثل صلاة الجمعة على القول باشتراط حضور الامام او نائبه الخاص مط مع وجود الشرط مط و منتف مع فقده كذلك فالكلام انما هو فى اثبات الشرط و عدمه بمعنى انه لا بد اما من دليل مثبت به الشرط من دليل اقام على عدمه و مجرد احتمال مدخلية كون الحاضرين مدركين خدمة النبى (ص) و مصلين خلفه دون الغائبين لا سببا لاختلاف الصنف و لا يكون مثبتا للشرط ان قلنا باختصاص الخطاب للحاضرين نعم يمكن ردّ استدلال النافى للشرط باطلاق الآية بان الخطاب لما كان مخصوصا بالحاضرين مجلس الخطاب و هم واجدون فلعل الاطلاق انما هو بسبب ذلك فكيف يمكن الاستدلال باطلاق الآية فى اثبات ما ادعاه من نفى الاشتراط كما لو اقام مثبت الاشتراط دليل على مدّعاه و عورض ذلك الدليل باطلاق الآية فيجاب الاطلاق ليس متوجّها الى الغائبين حتى يتم المعارضة المذكورة فح يرجع الثمرة الى فرع من فروع التى الاولى و هو ان الخطاب اذا كان مع الغائبين ايضا فيجب ان يعملوا على مقتضى ظاهر الخطاب و هو الاطلاق كالحاضرين لقبح الخطاء عن الحكيم بما له ظاهر و ارادة خلافه بخلاف ما لو لم يكن الخطاب متوجّها الى الغائبين اذ ح يجب عليهم الفحص و التحرى و الاجتهاد ليعلموا كيفية تكليفهم فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و ان ذلك صار سببا اى التفاوت من جهة زمان الحضور صار سببا قوله (دام ظله العالى) قال الكلام‌ اى الكلام فى تحقيق المقام‌ قوله (دام ظله) و مجرد احتمال مدخلية كونهم مدركين‌ الى قوله مثبتا للشرط كما ترى هكذا فى نسخة الاصل و لكن زاد (دام ظله) فى الدّرس لفظ كون فى صدر المقال اى و كون مجرد الى آخره ليكون لفظ مثبتا خبرا له‌ قوله (دام ظله) فيمكنه ح الردّ اى يمكن للمثبت ح الرد على الثانى‌ قوله (دام ظله) و لو كان الخطاب مع الغائبين ايضا هذا من تتمة كلام المثبت الراد لاستدلال الثانى باطلاق الآية قوله (دام ظله العالى) فاذا عورض من ذلك الدليل‌ اى الذى تمسك به فثبت الاشتراط قوله (دام ظله العالى) او وقع الاجماع على عدم الاتحاد هذا عطف على قوله وقع النزاع فيه فح تفسير اشتراط اتحاد الصنف بعدم كونه مما وقع النزاع فيه معناه ان الفريقين متحدان فى الصنف و مشتركان فى التكاليف الا ما وقع النزاع فيه و تفسيره بعدم كونه مما وقع الاجماع على عدم الاتحاد معناه انهما متحدان فيه الاجماع‌ [1] على عدم الاتحاد هذا و لكن لا يخفى ح انه يلزم على العبارة الثانية كون غير ما وقع الاجماع على عدم الاتحاد مط متحد الصنف و إن كان مما وقع النزاع فيه ايضا و هو مع كونه خلاف المفروض مستلزم لابقاء العبارة الاولى كما لا يخفى و اجاب (دام ظله العالى) بعد عرض ذلك عليه بالفارسية مكاتبة بما مضمونه بالعربية انه لما كان ما وقع فيه النزاع مفروغا عنه و غير داخل فى متحد الصنف فلا يكون داخلا فى مفهوم الكلام جزما فالمراد انه يكفى فى اتحاد الصنف عدم وقوع الاجماع على عدم الاتحاد و ان لم يكن عدم كونه عما وقع النزاع فيه معلوما فالمراد من العبارة الاولى هو كون متحد الصنف معلوما انه ليس من جملة ما وقع النزاع فيه و المراد من العبارة الثانية هو عدم كونه عما وقع الاجماع على عدم الاتحاد و ان ليس يعلم انه ليس مما وقع النزاع فيه ايضا فليتدبر قوله (دام ظله العالى) فالقدر المسلم من الاجماع هو ذلك‌ اى كون صلاة الجمعة مثلا واجبة على المشافهين و كون الواجدين من المعدومين مشاركين لهم فى ذلك‌ قوله (دام ظله العالى) و يرد عليه ان المعيار فى المشاركة اه‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية لا يقال انا اذا قلنا بشمول الخطاب للمعدومين و إن كان ينفع اطلاق الخطاب فى نفى اشتراط اذن الامام فى زمرة الفاقدين لهذا الشرط من الغائبين و لكنه لا يضرّ بذلك انه اذا كان الخطابات مختصة بالحاضرين ايضا يمكن الاستدلال على نفى الاشتراط فى زمرة الفاقدين منهم بالاطلاق ايضا اذ المراد نفى الاشتراط فى زمرة الفاقدين من الغائبين و هو لا يتم اذا كان الخطاب مختصا بالحاضرين بخلاف ما لو كان شاملا للحاضرين و المعدومين معا فانه ينفع ذلك فى نفى الاشتراط لزمرة الفاقدين من الغائبين و الفاقدين من الحاضرين معا بخلاف ما لو اختص بالحاضرين فانه لا ينفع الا فى زمرة الفاقدين من الحاضرين فظهر ترتب الثمرة على‌

هذا النزاع و حاصل الثمرة انه يعلم حكم زمرة


[1] الا فيما وقع الاجماع‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست