responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 215

قوله (دام ظله العالى) مع ان احتمال ذلك لا يكفى و لا بد للمدعى ان يثبت ذلك‌ يعنى ان مجرد احتمال كون الخطابات الشفاهية من باب المراسلة و المكاتبة على ما ذكرت لا يكفى فى اثبات المقام بل لا بد للمدعى لذلك ان يثبت ذلك‌ قوله (دام ظله العالى) قلت يظهر الثمرة فى فهم الخطاب‌ حاصل تلك الثمرة انه اذا تناول الخطاب للمعدومين و الغائبين حقيقة او مجازا لكان تكليفهم على ما يفهمونه من الخطاب لا على ما كلف به الحاضرون لان تكليف الحكم بما لا يفهم المخاطب قبيح و لو لم يتناولهم و ثبت الاشتراك الاجماع او دليل آخر لكان تكليفهم على نحو ما كلّف به المخاطبون فيلزم عليهم الفحص ليعلموا كيفية تكليفهم‌ قوله (دام ظله) ربما يذكر هنا ثمرة اخرى‌ ذكر هذه الثمرة من صاحب الفوائد (ره) على ما صرّح به الاستاد (دام ظله) فى الدرس‌ قوله (دام ظله) للفاقدين كذلك‌ اى للصلاة خلف النبى (ص) او نائبه الخاص‌ قوله (دام ظله) و مدخلية حضور السّلطان‌ هذا دفع لما يمكن ان يقال من ان ما ذكرنا لو لم يكن صحيحا فما الدليل على مدخلية السلطان او نائبه الخاص فى صلاة الجمعة على القول بالاشتراط قوله (دام ظله) فح نقول‌ يعنى حين ثبوت مدخلية حضور السلطان او نائبه فيما نحن فيه من دليل خارج من اجماع او غيره على القول بالاشتراط لو اورد على هذا القول باطلاق الآية و استدل به على ابطال الاشتراط فنقول فى جواب هذا الايراد ان وجه عدم التقييد فى الآية الى آخره و مما قررنا ظهر ان قوله ان وجه عدم التقييد اه مقول لقوله نقول فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و الحاصل ان القول اه‌ هذا حاصل قول من ذكر تلك الثمرة مع الايراد عليه اذ ظاهر كلامه حقيقة ناظر الى ادعاء ان الاجماع المنعقد على اشتراك الفريقين فى التكاليف و الاحكام انما هو فى غير ما وقع النزاع فيه‌ قوله (دام ظله) لا معنى له ايضا وجه ذلك هو كون الاجماع دليلا قطعيا و هو غير قابل للتخصيص و لذا قال الا ادّعاء الاجماع فى كل واحد واحد من المسائل المعلومة الاشتراك فيها و سيأتى منه (دام ظله) انه ايضا مجاز فيه و حاصل المقام و توضيح المرام انه لما قيل بعد البناء على ان المعدومين و الغائبين مشتركون مع الحاضرين فى جميع الشرائع و الاحكام من جهة الاجماع و الضرورة و الاخبار المتواترة و ان لم نقل بشمول الخطاب للغائبين ايضا فاىّ فائدة و ثمرة للخلاف بين القول بشمول الخطاب للغائبين و لو بعنوان المجاز و القول بعدم الشمول مط اراد صاحب الفوائد رفع ذلك و ذكر ثمرة اخرى للخلاف بعد ذكر الثمرة التى ذكرها الاستاد (دام ظله) و بيانها انا لا نقول باشتراك الفريقين فى جميع الشرائع و الاحكام بل اذا كانا متحدين فى الصنف فوجوب صلاة الجمعة مثلا على الحاضرين مع كونهم يصلون خلف النبى (ص) او نائبه الخاص لا يوجب وجوبها على الغائبين الفاقدين لذلك ايضا لاختلافهم فى الصنف من حيث انهم مدركون السلطان العادل او نائبه الخاص بخلاف الفاقدين فح يظهر الثمرة للخلاف من جهة الامكان الاستدلال باطلاق الآية على نفى اشتراط حضور السلطان او نائبه و وجوب صلاة الجمعة على الغائبين ايضا لو قلنا بشمول الخطاب للمعدومين ايضا و عدم امكان الاستدلال به و عدم وجوب صلاة الجمعة عليهم لو قلنا بعدم الشمول لاختلاف المعدومين الفاقدين مع الحاضرين الواجدين فى الصنف اذا عرفت ذلك ظهر لك ما اورد عليه الاستاد المحقق (دام ظله) و حاصله ان القول بكون اشتراك الغائبين للحاضرين فى الشرائع و الاحكام مشروطا باتحادهما فى الصنف و جعل مجرد كون الحاضرين مدركين لخدمة الامام او نائبه الخاص منشأ (لاختلافهم) فى الاحكام لا محصل له اذ لو كان النظر الى مجرّد ما ذكرنا و لو كان من باب المقارنات الاتفاقية فلا يخفى انه مما يهدم اساس الشريعة و الاحكام راسا اذ مثل ذلك مما لا يحصى و لم يقل احد بذلك فى غير ما نحن فيه و لو كان نظره الى ان الاجماع ثبت على الاشتراك الا فيما وقع النزاع فيه فهو ممّا لا معنى له و قد مر وجه ادعاء الاجماع فى كل واحد واحد من الوقائع المعلومة اشتراك الفريقين فيها و لا يخفى انه مجازفة هذا هو حاصل كلامه (دام ظله) فى الدرس فليتدبر قوله (دام ظله) فتحقيق المقام ان المستفاد من ادلة اه‌ حاصل الكلام فى تحقيق المقام ان المستفاد من الاجماع و ساير الادلة المثبتة للاشتراك هو ثبوت اشتراك الغائبين مع الحاضرين و اللاحقين للماضين فى جميع الشرائع و

الاحكام حتى فيما وقع النزاع فيه ايضا فكل حكم من الاحكام ثبت للحاضرين ثبت للغائبين ايضا سواء كان ذلك من الاحكام المطلقة و المشروطة و سواء قلنا بشمول الخطاب للمعدومين ايضا او قلنا بانحصار

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست