responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 214

قوله (دام ظله العالى) فعدم العلم بكون ذلك‌ من المعلوم لا يوجب جواز الحكم بكونه من غير المعلوم من اصل الاستصحاب عدم العلم قال (دام ظله العالى) فى الدّرس وجه ذلك ان الاستصحاب ح لا يكون حجّة لان موضوعه لا يكون قابلا للاستصحاب لاختلاط ما هو معلوم لهم جزما فيما هو غير معلوم لهم‌ قوله (دام ظله العالى) و عدمها اى و عدم معلوميته لهم‌ قوله (دام ظله العالى) و اما الثانية اى القاعدة الثانية المنقولة عن الشافعى و هى ان حكايات الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال اه‌ قوله (دام ظله) او نقل حكمه‌ عطف على قوله اما نقل فعل المعصوم‌ قوله (دام ظله) و اما التعدى فى مثل قوله (ع) فى جواب الاعرابى كفّرا اقول لا يخفى ان ورود ذلك على القاعدة الاولى اظهر لكون جوابه (ع) مسبوقا بسؤال الاعرابى و قد عرفت ان القاعدة الثانية مبتنية على نقل فعله او نقل حكمه من غير سبق سؤال اللهم إلّا ان يقال ارجاعه الى القاعدة الثانية باعتبار ملاحظة حكمه (ع) بكفر مع قطع النظر عن سؤال الاعرابى مع ان قول الاعرابى هلكت و اهلكت واقعت اهلى فى نهار رمضان يمكن ان يكون من باب حكاية حاله لا من باب السؤال فليتامل هذا و يحتمل ايضا ان يكون قوله (دام ظله) هذا مستثنى من كلا القاعدتين بمعنى ان التعدى فى قوله (ع) فى جواب الاعرابى كفر ليس من باب القاعدة الاولى اعنى قاعدة ترك الاستفصال و لا من باب قاعدة الثانية يعنى قاعدة حكايات الاحوال حتى يكون التعدى فيه نقضا على تلك القاعدة بل التعدى فيه من جهة فهم العلة كما اشار اليه الاستاد (دام ظله) فى باب المفهوم‌

فى انّ ما وضع لخطاب المشافهة لا يعم من تأخر عن زمن الخطاب‌

قوله (دام ظله) و ذهب الآخرون الى العموم‌ اى الآخرون من اهل الخلاف‌ قوله (دام ظله) بل الصبى و المجنون فالمعدوم اولى بالعدم‌ وجه ذلك ان المجنون و الصبى لوجودهما و اتصافهما بالانسانية اقرب الى الخطاب من المعدوم مع ان خطابهما بنحو ذلك ممتنع قط فالمعدوم اجود بان يمنع‌ قوله (دام ظله) فالاصل ارادة الحقيقة يعنى بعد معرفة المعنى الحقيقى للفظ بحكم نص الواضع و التبادر فاذا استعمل اللفظ من غير قرينة قائمة على ارادة المجاز فالاصل ارادة الحقيقة قوله (دام ظله) اما الاول فمم لما ذكرناه من استحالة الطلب عن المعدوم‌ لا يقال ان هذا التعليل انما يتم لو اوردنا بالمجاز هو مخاطبة المعدوم فقط و اما لو أردنا الملفق منه و من الموجودين من باب التغليب فلا كيف و التغليب مجاز شايع مع ان الاقوال لا ينحصر فى القولين اعنى الجواز مط و عدمه مط بل من الاصحاب من ذهب الى الجواز على سبيل المجاز دون الحقيقة و الحاصل ان المدعى و هو عدم جواز المجاز عام لانه يشتمل صورة مخاطبه المعدوم فقط و الملفق منه و من الموجود ايضا و الدليل باستحالة الطلب عن المعدوم خاص لانا نقول ليس المراد من استحالة الطلب عن المعدوم هو مخاطبة المعدوم فقط حتى يرد ما ذكرت بل مراده استحالة الطلب عن مطلق المعدوم منفردا كان او ملفقا منه و من الموجود و سيأتى منه (دام ظله العالى) ما يرشدك الى ما ذكرنا و ما يضعف القول بالجواز مط و القول بالتفصيل ايضا من الادلة و الاجوبة فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و ثانيا على تسليم جواز ذلك‌ اى على تسليم جواز الطلب عن المعدومين‌ قوله (دام ظله العالى) ان اريد التغليب و هو ما غلب احد المتصاحبين او المتشابهين على الآخر بان جعل الآخر متفقا له فى الاسم ثم ذلك الاسم و قصد اليهما جميعا مثل الشمسين للشمس و القمر و الحسنين للحسن و الحسين (ع) و ما اشبه ذلك و الكلام فى الجمع نظير الكلام فى التثنية كالقانتين و ادخلوا الباب سجّدا و ما اشبه ذلك فليتدبر قوله (دام ظله) و اما الثانى فمعدوم‌ المراد بالثانى هو ثبوت القرينة للمجاز على فرض جوازه فيما نحن فيه‌ قوله (دام ظله العالى) و الاشتراك فى اصل التكليف اه‌ هذا دفع للقول بان اشتراك المعدومين للموجودين و اللاحقين الماضين فى اصل الاحكام و التكاليف دليل على ان المعدومين ايضا مخاطبون بتلك الخطابات و لو بعنوان المجاز و كذا كون الرسول (ص) مبعوثا الى الكافة دليل على ذلك و قرينة للمجاز اذ لو لم يكن الرسول (ص) مخاطبا لمن بعده لم يكن مرسلا لان المرسل هو المبلغ و لا تبليغ الا بهذا الخطابات هذا هو توضيح كلام ذلك القائل و اما توضيح الدفع فهو ان مجرد ذلك لا يثبت المقام و لا يمكن الدعوى بان المعدومين ايضا مخاطبون بتلك الخطابات لامكان ثبوت الاشتراك بالاجماع او غير ذلك من الادلة غير تلك الخطابات و القول بانحصار التبليغ بالخطابات فمم و سيأتي وجهه فليتدبر و الا فيكون اى و ان لم يكن المكاتبة و المراسلة الى الموجود الفاهم فيكون المراد الى آخره‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست