responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 176

الكشاف مؤول و كذا عطف الا رجل فى قرائتى الجر و النصب على الوجوه لمرجوحية جرّ الجوار و قبح قولنا ضربت زيدا و عمروا و اكرمت خالدا و بكرا بارادة ان بكرا مضروب لا مكرم انتهى كلامه اعلى اللّه مقامه‌ قوله (دام ظله العالى) و قد يكون مجملا كما لو كان المعنى المجازى اللفظ متعددا و كانت قرينة المجاز منحصرة فى كونها صارفة عن المعنى الحقيقى دون ان يكون معينة لاحد المعانى المجازية ايضا فليتدبر قوله (دام ظله العالى) اذ ليس هذا التقسم بالنظر الى الوضع الافرادى اه‌ غرضه (دام ظله العالى) ان التقسم اللفظ الى القطعى و عدمه بالنظر الى الوضع الافرادى مقام و لتقسيمه الى النص و غيره بالنظر الى الوضع التركيبى مقام آخر و كلامنا انما هو فى الثانى و التمثيل بمثل السماء و الارض كما وقع من الشارع الجواد انما يناسب الاول لانهم يقولون فى المقام الاول ان ثبوت اللغة اعنى وضع اللفظ للمعنى اما بالتواتر او الآحاد [1] قطعى كالسماء و الارض و الحر و البرد و امثال ذلك و الثانى غير قطعى كالالفاظ الغير المشهورة المحتاجة فى معرفة معانيها الى الرجوع الى كتب اللغة و لا ريب ان كلامنا هنا ليس فى ذلك بل المراد فى هذا المقام هو تقسم اللفظ بالنظر الى الوضع التركيبى و فى افادة المراد من اللفظ من الكلام المؤلف و لا ريب ان ثبوت ذلك انما هو بعد ثبوت المقام الاول كيف و الكلام فى هذا المقام انما يتصور بالنظر الى حقيقة اللفظ و مجازه و هما لا يكونان الا بعد الاستعمال بخلاف المقام الاول فانه مع قطع النظر عن ذلك فاذا ثبت الفرق بين المقامين و ان الكلام فى هذا التقسم انما هو بالنظر الى الوضع التركيبى دون الافرادى فنقول كما يجوز احتمال المجاز فى اطلاق الأسد فى قولنا رايت اسدا بارادة الرّجل الشجاع و ينفى باصالة الحقيقة يجوز فى قولنا انظر الى السماء و انظر الى الارض بارادة مطلق الفوق و التحت فالفرق بينهما بجعل الاول ظاهرا و الآخر نصا كما وقع من ذلك الفاضل تحكم بحت كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) و الفرق واضح‌ يعنى الفرق بين التمثيل بالسماء و الارض كما وقع من الفاضل الجواد (ره) و بقوله تعالى‌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ* كما وقع من المحقق البهائى (ره) [2] واضح لان كلام هذا المحقق انما هو فى افادة [1] من اللفظ من الكلام المؤلف فكانه ادعى ان السّماوات و الارض فى هذا التاليف نص فى المخلوقين المعلومين بسبب قرينة المقام بخلاف كلام ذلك الفاضل فانه كما تقدم انما يناسب بالنظر الى الوضع الافرادى الذى ليس كلامنا هنا فيه مع ان ما وقع من المحقق البهائى (ره) فيه ايضا محل كلام سيجى‌ء وجهه من الاستاد (دام ظله العالى) فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و تحقيق المقام ان هذا التقسم لا بد ان يعتبر اه‌ قال (دام ظله العالى) فى الدرس فى توضيح ذلك التحقيق يعنى اذا اردنا التقسيم على الوجه الذى يناسب المقام لا بد ان نقول اللفظ ان لم يحتمل غير معنى واحد على اصطلاح وقع به التخاطب فهو النصّ سواء كان هذا المعنى الواحد من المعانى الحقيقية للفظ او المجازية له و مناط القطع فى الارادة انما هو بالقرائن الخارجية و ان احتمل فإن كان الاحتمالان متساويين فى الرجحان و عدمه فهو المجمل سواء كان المحتملان كلاهما حقيقتين كالمشترك او مجازيين كما لو دار اللفظ بين المعنيين المجازيين عند قيام قرينة صارفة عن معناه الحقيقى او مختلفين كما لو دار اللفظ بين الحقيقة و المجاز المساوى لها و الا فالراجح فى الارادة ظاهر و المرجوح متاوّل و مطلق الرجحان الذى هو ما به الاشتراك بين النصّ و الظاهر و جنس بينهما المحكم و نفى الرجحان الذى هو المشترك بين المحمل المتشابه فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و ان اراد مجموع الكلام فالتامل فيه‌ يعنى مجموع قوله تعالى‌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ* و وجه اظهرية التامل فيه ان كلمة اللام فى قوله تعالى له بمقتضى اللغة محتمل لارادة الملك و الاختصاص و على فرض التساوى بحمل لا نص و بمقتضى العرف ظاهر فى الاختصاص لما نقل عن بعض المحققين من انها عند الاطلاق تقييد الاختصاص عرفا على انه لو كان مجموع الكلام نصّا لزم القطع بان شرور العباد من الافعال القبيحة الشنيعة الغير المرضية كلها له تعالى لانها ايضا مما فى الارض تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا و بمضمون ما ذكرنا افاده فى الدّرس فليتامل جدا قوله (دام ظله العالى) مع صحته‌ اى صحة هذا الاستعمال‌

الخاص قوله فهو ليس بقطعى يعنى عدم احتمال غير ما يفهم منه لغة كذا افاده فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) تلك اللغة ايضا يعنى كما انه ليس بقطعى بالنظر الى هذا الاستعمال الخاص بملاحظة العقل‌ قوله (دام ظله العالى) و مع كونه غلطا عطف على مع صحته‌ قوله (دام ظله العالى) فهو خارج عن مورد كلامهم ايضا يعنى كما ان الارادة الاول لا دخل لها فيما نحن فيه‌ قوله‌


[1] فالاول‌

[2] المراد

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست