responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 175

من مذهب ابى حنيفة ايضا ذلك فان قلت لا ريب ان كل ما وقع فى حيّز الطلب يكون المراد منه هو الصّحيح و ان قلنا يكون الاسامى اسامى للاعم اذ لا معنى لان يكون الشي‌ء الفاسد مطلوبا للشارع قلت هنا مسلم فيما وقع فى حيّز طلب الفعل و اما مط حتى فيما وقع‌ [1] قوله (دام ظله العالى) سلمنا لكن المنهى عنه ليس الصلاة المقيّدة اه‌ يعنى ان مطلب الى حنيفة و مدعاه فى دلالته على الصّحة بمعنى ان النهى يستلزم اطلاق اسم الصحيح على المنهى عنه انما يتم لو قدر من الشارع صلاة مقيدة بكونها صلاة الحائض و صوم مقيد بكونه فى يوم النحر و نحو ذلك و ثبت منه اطلاق اسم الصحيح على كل منهما حتى يدل النهى على تلك الصحة مع انه لو لم يعهد منه ذلك فكيف يدل النهى على الصحة و ان قلنا بكون الاسامى اسامى الصحيحة نعم ما ثبت منه هو مطلق الصلاة الصحيحة و مطلق الصّوم كذلك فالمنهى هو ذلك المطلق لا غير و كلامه ليس فيه لان مذهبه هو رجوع النهى الى الوصف دون الموصوف كما تقدم و ليس الامر فى ذلك المطلق كذلك و بالجملة كلامه من رجوع النهى الى الوصف دون الموصوف يقضى تقيد المنهى عنه دون كونه مط و ما يطلق عليه اسم الصحيحة هو كونه مط دون كونه مقيدا هذا هو مضمون كلامه (دام ظله العالى) فى الدرس فى حل العبارة فليتامل فى حيّز طلب الترك ايضا و لا ريب ان المنهى عنه انما هو من قبيل الثانى كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) فان قالوا ان الحائض اما تتمكن اه‌ هذا اشارة الى دليلهم الآخر و حاصله انه لو لم يكن صحيحا لكان ممتنعا فلا يمنع عنه لان المنع عن الممتنع مط لاستلزامه طلب غير المقدور و هو محال و حاصل الجواب اولا انه ممتنع بهذا المنع و المحال منع الممتنع بغير هذا المنع و ثانيا بان قاعدتهم من انه تدل على الصحة منقوضة بمثل قوله تعالى‌ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ‌ فان النهى فيه لا يدل على الصحة اتفاقا و كذا قوله (ع) دعى الصلاة ايام اقرائك فان الصلاة فيه باطلة اتفاقا فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و حمل المناهى الواردة عن صلاة الحائض عن المعنى اللغوى غلط يعنى لو قال الخصم ان قاعدة ان النهى تدل على الصحة انما هى مبنية على تقدير كون المنهى عنه من المعانى المخترعة من الشارع مثل ان يكون المراد بالصلاة هو الاركان المخصوصة و بالنكاح هو العقد المخصوص و نحو ذلك لا من المعانى اللغوية ايضا فح يحمل ما كان باطلا مع كونه منهيا عنه على معناه اللغوى قلت هذا غلط اذ كون المنهى عنه فى صلاة الحائض هو الدعاء ينافى استحبابه لها اتفاقا قوله (دام ظله العالى) و كذلك حمل النكاح على مجرد الدخول اه‌ الظاهر ان هذا مبنى على كون النكاح حقيقة فى العقد و مجازا فى الوطى و هو كذلك على المشهور كذا افاده فى الدرس فليتدبر

فى المحكم و المتشابه‌

قوله (دام ظله العالى) و ان احتمل و كان راجحا فهو الظاهر يعنى ان احتمل اللفظ المقيد غير معناه و كان معناه راجحا فالراجح هو الظاهر بالنسبة الى المعنى المرجوح فالراجح ما كان دلالته على معناه دلالة ظنية كما ان النصّ ما كان دلالته على معناه دلالة قطعية قوله (دام ظله العالى) و المشترك بينهما اى بين النص و الظاهر و هو مطلق الرجحان سواء كانت مانعا عن النقيض ام لا قوله (دام ظله العالى) و مثل الظاهر بلفظ الأسد فان دلالته على الحيوان المفترس فى قولنا رايت اسدا ظاهرة و بالنسبة الى الرجل الشجاع فى المثال المذكور خلاف الظاهر و يمكن دلالته اللفظ على مدلوله من غير تقدير و اضمار فالاضمار خلاف الظاهر فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و المحمل بالقرء لانه فى آية التربص مشترك بين الحيض و الطهر و بدون نصب القرينة على احد المعنيين كان احتمال كلا المعنيين متساويين و كذا لفظ رغب فى قولنا رغبت ان اقوم لكونه مشتركا بين الميل و الاعراض‌ قوله (دام ظله العالى) و للظاهر فى اواخر الكتاب بالاسد و الغائط و الصلاة بالنسبة الى اللغة و العرف و الشرع على الترتيب فالاسد فى تركيب رايت اسدا دلالته على الحيوان المفترس ظاهرة لغة لان هذا الظهور مستفاد من وضع الواضع و على الرجل الشجاع خلاف الظاهر من الوضع و الغائط دلالته على العذرة ظاهرة بحسب العرف فانه غلب فيها عرفا بعد أن كان لغة المطمئنّ على الارض فدلالته عليه خلاف الظاهر من العرف و الصّلاة دلالتها على الاركان المخصوصة ظاهرة شرعا فانها غلبت فيها بعد أن كانت لغة للدعاء فدلالتها عليها خلاف الظاهر من الشرع‌ قوله (دام ظله العالى) فحملها على المسح ظاهر اه‌ لا يخفى ان هذا ليس كلام شيخنا البهائى فى تلك الحاشية بعينه بل هو حاصل معناه و تمام كلامه فيها ان حمل المسح فى المتعاطفين على حقيقته ظاهر و حل الوارد على الرجلين على الغسل الخفيف المشابه للمسح كما قاله صاحب‌


[1] فى حيّز غيره فلا

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست