responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 177

(دام ظله العالى) و ان اراد تفاوت الظهور الظاهر ان المراد بهذا الكلام هو حمل كلام المحقق البهائى (ره) على اختياره شقى الاول من شقى الارادة الثانية و هو ان تجويز العقل بالنظر الى هذا الاستعمال الخاص بملاحظة تلك اللغة ايضا اراد بهذه الارادة دفع ذلك بان يكون المراد بهذا التقليد تفاوت الظهور و مراد الاستاد (دام ظله) تلك الارادة ايضا بقوله فلا ريب اه هذا هو المستفاد من افادة فى المراد فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و لا التغاير اى بين النصّ و الظاهر او بين تجوز العقل و اللغة و الثانى هو المستفاد من كلامه (دام ظله) فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) لاحتمال ارادة البصريين من الاشتقاقيين اه‌ هذا ناظر الى جواز ارادة الخاص من العام الذى كان خاصّا بالنسبة الى ما فوقه‌ قوله (دام ظله العالى) و احتمال ارادة الصرفيين منهم اه‌ هذا ناظر الى جواز ارادة المجاز من الخاص‌ قوله‌ (دام ظله العالى) دلالة الاشتقاقيين عليهم الضمير في عليهم للاشتقاقيين و كذا فى عليهم بعد قوله العلماء و بعد قوله دلالته فلا تغفل قال (دام ظله العالى) فى الحاشية و هما يدل على ان المراد بالنصّ ليس ما لا يحتمل غيره عقلا لتجويزهم الاستثناء من اسماء العدد و غيرها من النصوص كالنكرة فى سياق النفى انتهى كلامه (دام ظله العالى)

فى المنطوق و المفهوم‌

فى تعريف المنطوق‌

قوله (دام ظله العالى) فى محل النطق‌ المراد به هو معناه اللغوى فلا يلزم الدّور كما لا يخفى فتدبر قوله (دام ظله العالى) الا بارتكاب نوع من الاستخدام‌ توضيحه هو ان بجعل لفظ الموصول عبارة عن المدلول اولا و بعد جعل فى محل النطق حالا عنه عبارة عن ما له المدلول اعنى الموضوع فتدبر قوله (دام ظله العالى) و ان نوع استخدام فى الضمير المجرور و ذلك بان يجعل الموصول عبارة عن ما له المدلول اولا و بعد عود الضمير فى عليه اليه عبارة عن المدلول‌ قوله (دام ظله العالى) فنقول ان المنطوق اه‌ حاصل الكلام ان ما يمكن ان يصير معيارا فى معرفة المنطوق و المفهوم و امتاز احدهما ايضا غير مذكور فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) او حالا من احواله‌ اى من احوال شي‌ء مذكور و ذلك كعلية الوقاع للكفارة فى المثال الا فى كذا افاده فى الحاشية

المنطوق امّا صريح أو غير صريح‌

قوله (دام ظله العالى) فالاولى جعله من باب الغير الصريح‌ اى جعل التضمنى من باب المنطوق الغير الصريح و غير خفى انه بهذا الاعتبار [1] يصير من قبيل المدلول عليه بدلالة الاشارة الغير المقصودة للمتكلم كذا افاده فى الدرس‌

فى تقسيمات المنطوق الصريح و الغير الصريح‌

قوله (دام ظله العالى) الاول ما يتوقف صدق الكلام عليه اه‌ غرضه (دام ظله العالى) من هذا الكلام ان المدلول عليه بدلالة الاقتضاء هو ما كان مقصودا للمتكلم و توقف الصدق او الصحة العقلية او الصحة الشرعية عليه نحو رفع عن امتى الخطاء و النسيان و اسأل القرية و اعتق عبدك عنى على الف فانه لو لم يقدر المؤاخذة و نحوها فى الاول كان كاذبا و لو لم يقدر اهل فى الثانى لم يصحّ عقلا و لو لم يقدر الملك فى الثالث اى مملكا لى على الف لم يصحّ شرعا لتوقف العتق على الملك شرعا و ذلك لان المدلول عليه المطابقى فى الاول هو رفع الخطاء و النسيان عن الامة و من لوازم رفعها عنها رفع مؤاخذتهما عنهما و لا ريب ان من كان عارفا بان المتكلم الصادق لا بد ان يكون كلامه صادقا فى الواقع يفهم انه لا يصدق هنا المعنى المطابقى فلا بد ان يكون مراده و مقصوده هو المعنى الالتزامى و بما حررنا يظهر الكلام فى المثال الثانى و الثالث ايضا كما لا يخفى بقى الكلام فى ان المدلول و ما له المدلول فى الامثلة المذكورة ما ذا و على ما افاده فى الحاشية ان المدلول فى الاول هو رفع المؤاخذة و فى الثانى هو سؤال الاهل و فى الثالث هو التملك ثم العتق و ما له المدلول فى الاول و هو الامة و فى الثانى هو المخاطب بالامر و فى الثالث هو المخاطب ايضا فان قلت ما وجه تخصيص الصدق و الكذب فى الاول و الصحة و عدمها فى الثانى و الثالث مع انه يمكن العكس بل التوارد ايضا قلت وجه ذلك ان الاول من باب الاخبار و يناسبها الصدق و الكذب بخلاف الثانى و الثالث فانهما من قبيل الانشاء و الحكم و انما يناسبه الصحة و عدمها كذا افاده (دام ظله) فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) و شرعا هذا عطف على قوله عقلا بعد قوله او صحته فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) مختصة فى المجاز فى الاعراب او ما يكون قرينة العقل‌ لا يخفى ان المنفصلة هنا مانعة الخلو لا الجميع ايضا لاجتماع كلا الاعتبارين فى المثال الاول و الثانى‌ قوله (دام ظله العالى) و هذا فى مقابل المنصوص العلة و ذلك لان العلة فيما نحن فيه ظاهرة و فى المنصوص العلة نص و تقابل النص و الظاهر مما لا يخفى نعم قد يطلق المنصوص العلة فى مقابل المستنبط العلة يعنى القياس الذى يستنبط العلة و هو مما يعمل به اكثر


[1] اى اعتبار كون التضمين من باب الادلة العقلية التبعية

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست