responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 141

الاستعمال و الجواب انه اعم و المجاز خير من الاشتراك و قيل معنا و دليله ان الحقيقة الواحدة خير من الاشتراك و لمجاز لو قيل بوضعها لكل منهما على حدة او لاحدهما فقط و الجواب ان المصير الى المجاز فى الكراهة انما هو لدلالة دليل مع ان المجاز لازم على ما ذكرت ايضا اذا استعمل فى كل واحد من المعنيين بقيد الخصوصية نظير ما تقدم فى الامر [1] و دليله عدم ثبوت كونها حقيقة فى شي‌ء لانحصار الطريق فى النقل و الآحاد منه لا يفيد العلم و التواتر منه لا يثبت و الا لما وقع الخلاف و الجواب منع اشتراط العلم اولا بل يكفى الظن و منع الانحصار بما ذكره ثانيا لثبوته بما ذكرنا من الدليل فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و الاحتمالات المتقدمة فى صيغة الامر اتيته هنا اه‌ المراد منها هو الاحتمالات الثلث المذكورة فى القانون الاول و هو قوله فنزاعهم فى دلالة هذه الالفاظ على الوجوب يتصور على صور احدها ان العالى اذا طلب بهذا اللفظ الى آخر الاحتمالات فليتدبر قوله زيد عمره العالى و فيه ان هذا انما يتم ان لو قلنا كل صيغة لا تفعل نهى‌ اقول حاصل هذا الايراد ان كلامنا انما هو فى الماهية و الصيغة لا فى المادة و هذا الاستدلال لو تم فانما يتم على الثانى دون الاول نعم لو قلنا بصدق المادة على الهيئة بمعنى ان كلما صدق عليه لا تفعل‌ [2] النهى فيمكن القول بما ذكرتم من الاستدلال و لكن لا يخفى ما فيه من الكلام توضيح ذلك انا اما ان نقول بكون النهى ماخوذا فى معناه التحريم كما هو الحق و التحقيق فى المسألة أو لا فعلى الاول فلا ريب انه لا يصدق النهى على صيغة لا تفعل الا فيما علم ارادة الحرمة منه من دليل خارجى و قرينة خارجية و هو مع انه ليس من محل النزاع اذ النزاع كما هو محطّ نظر الاصولى هو دلالة لا تفعل على الحرمة مجردة عن القرائن لا فيما علم كونه للحرمة يكفى صدق النهى عليها فى افادة الحرمة و لا حاجة الى دليل آخر اصلا فح لا بد ان يجعل النزاع فى ان النهى هل يصدق على صيغة لا تفعل ام لا و اثبات انه يصدق عليها لا الاستدلال بان النهى للحرمة اذ هو مع كونه تحصيلا لما هو حاصل و اثباتا لما هو ثابت كما هو المفروض لا يستلزم كون الصيغة ايضا كذلك لظهور انها كثيرا ما يستعمل فى غير الحرمة ايضا و لذلك افردوا البحث فى كل منها على حدة و جعلوا النزاع فى كل منها برأسه و على الثانى كما هو مبنى الاستدلال ظاهرا ففيه الايرادات المذكورة فى المتن بقوله (دام ظله العالى) اولا ما بيّناه اه فليتدبر قوله (دام ظله العالى) فح لا يصدق النهى‌ اى حين القول يكون النهى بلفظه ماخوذا فى معناه التحريم فلا يصدق النهى على صيغة لا تفعل اه فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) فح يكفى صدق النهى‌ اى حين ما علم كونه للحرمة يكفى صدق النهى عليها قوله (دام ظله العالى) كما مرّ نظيره فى الامر اى نظير ما ذكرنا فلاحظ الآيات التى استدلوا بها على وجوب صيغة افعل مثل قوله تعالى‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ‌ الخ و نحو ذلك و ما يرد عليها هناك حتى تعرف حقيقة الامر هنا فليتامل قوله (دام ظله العالى) و ان لم يجعل لفظ نهى ينهى ماخوذ اه عطف على قوله فح لا يصدق النهى على حقيقة لا تفعل فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و ثانيا ان هذا الاستدلال يدل على عدم الدلالة لغة الخ‌ توضيح ذلك ان بيان المعنى يشعر بعدم دلالة النهى حقيقة على الحرمة لغة و الا لما احتاج الى البيان و احتمال كون ذلك بيانا لما هو فى اللغة يعيد لكون ذلك تاكيدا و التأسيس خير منه مع ان كونه تاسيسا بان نقول ان النهى و ان كان لغة لغير الحرمة لكنه صار الحرمة بملاحظة ذلك الدليل مدلولا حقيقيا لمناهى الرّسول (ص) خاصة ايضا فيه محل كلام اذ غاية ما يفيد هذا الدليل ان ما منعه بقوله (ص) لا تفعل يجب الانتهاء عنه لا ان مدلول لا تفعل فى كلامه هو الحرمة حقيقة كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) و ثالثا ان حمل الامر على الاستحباب مجاز و تخصيص كلمة الموصول مجاز آخر الخ‌ اقول الظاهر ان حمل الامر على الاستحباب ايضا يحتاج الى تخصيص كلمة الموصول اذ كما لا بد من اخراج المكروهات على تقدير ابقاء الامر على معناه الحقيقى لا بد من اخراج المحرمات على تقدير حمله على الاستحباب‌

ايضا فالاولى بدل على الاستحباب على الطلب الراجح ليشمل الواجبات و المستحبات كليهما ليتم‌


[1] و قيل بالوقف‌

[2] صدق عليه‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست