responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 142

الكلام فى ابقاء كلمة الموصول على عمومها نظير ما افاده (دام ظله العالى) فى تقرير قوله (ص) فاذا امرتكم بشي‌ء فاتوا منه ما استطعتم فانه قال فى الحاشية قانون تعارض المجاز و التخصيص بعد ذلك فان الامر دائر بين التجوز فى الامر بارادة الطلب الراجح ليشمل الاوامر الندبية بناء على ما فهمه بعض الاصوليين من ارادة المشية من الاستطاعة و التخصيص فى كلمة ما اللهم إلّا ان يكون المراد من الاستحباب فى كلامه دام افادته هو القدر الراجح مجازا فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و بالجملة المطلوب الاذعان على مقتضاه‌ اى على مقتضى نهيه (ص) ان حراما فحرام و ان مكروها فمكروه نظير ذلك هو الجواب عما استدلوا عليه عليه بقوله تعالى‌ فَاتَّبِعُوهُ* الآية و ذلك انهم قالوا كل ما فعل الرسول (ص) و لو لم يعلم حكمه فواجب علينا و استدلوا على ذلك بقوله تعالى‌ فَاتَّبِعُوهُ* فان الامر للوجوب فيجب متابعة الرسول (ص) فى افعاله و الجواب ان المقصود من الآية هو وجوب المتابعة على مقتضى فعله (ص) ان واجبا فواجب و ان ندبا فندب و ان مباحا فمباح فما يعلم حكمه من الخارج فهو و الا فهو مباح بمقتضى الاصل فلا دلالة للآية فى حكم فعله اصلا فنقول فيما نحن فيه مثل ذلك فهو واضح فتدبر قوله (دام ظله العالى) و رابعا انه لا تدل الا على حكم مناهى الرسول (ص) توضيح ذلك انه لو ثبت بذلك الدليل حرمة النهى فهو مختص بمناهى الرسول (ص) و هو غير موضع النزاع‌ [1] هو الاعم من هذا و لا يخفى ان هذا على فرض التسليم و المماشاة اذ قد عرفت ان دلالته على حرمة مناهيه (ص) حقيقة بان يكون مدلولا حقيقيا له ايضا محل الكلام فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و انفهام حرمة مخالفة الله تعالى عن حرمة مخالفته (ص) بالفحوى لا يدل اه‌ هذا تعريض لصاحب المعالم (ره) حيث اجاب بهذا الجواب فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) و فيه ايضا اشكال‌ لا يخفى ان التشبث بعدم القول بالفصل ايضا هو صاحب المعالم (ره) فانه بعد الجواب عن الايراد قال مع ما فى احتمال الفصل من البعد و وجه ظهور الاشكال ان عدم جواز القول بالفصل انما هو من جهة انه خرق للاجماع المركب و لا ريب ان حجيته انما هو فى المسائل الفقهية لكونه كاشفا عن قول المعصوم (ع) و عن رضاء الرئيس لا فى المسائل الاصولية التى مبنى حجيتها هو محض فهم المجتهد فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و الجواب عنه هو الجواب عما تقدم فى الامر و هو قوله هناك ان ما ذكره اعنى صاحب المعالم (ره) يصحّ اذا ثبت استعمالهم (ع) فى الندب بلا قرينة حالية او لفظية و نفهم ارادة الندب من دليل آخر و لم يثبت الى آخر الايرادات فنقول هنا ايضا بمثل ما هناك حرفا بحرف إلّا انه لا بد هنا من تبديل الندب بالكراهة و الوجوب بالحرمة فلاحظ و تامل‌

فى انّ المراد من النهى هو الكفّ أو نفس أن لا تفعل‌

قوله زيد عمره العالى اختلفوا فى ان المراد من النهى هو الكف او نفس ان لا تفعل‌ لا يخفى ان النزاع هنا لا ينحصر فى القولين المذكورين بل و قد يقال ان المكلف به فى النهى هو فعل ضد المنهى عنه فمعنى لا تتحرك اسكن و ليس المراد منه التكليف بترك الحركة لانه عدم و كل عدم غير مقدور عليه و يدفعه ان حمل النهى على ان المط منه هو ايجاد الضدّ خلاف اللغة و العرف مع ان حجة هذا القول لو تمت لا تدفع بان القول المراد منه هو الكف بالجملة هذا القول فى غاية الشذوذ و دليله فى غاية الضعف و لذلك لم يلتفت اليه الاستاد (دام ظله العالى) ثم لا يخفى انه على هذا القول السخيف يلزم ان يكون النهى بكل شي‌ء امرا بضده على سبيل العينية فاذا كان له ضد واحد [2] يقين و ان كان له اضداد متعددة فيكفى كل واحد هذا و الظاهر ان هذا يلزم على القول بكون المراد من النهى هو الكف ايضا كما سيأتي الاشارة اليه من الاستاد (دام ظله) فى الفائدة الاولى فى ذيل هذا القانون بل و لا يبعد ان يقال بعدم بين الفرق هذين القولين فى المال اذ الظاهر انه لا يتفاوت الحال بين ان يقال ان المراد من النهى هو الكف او فعل ضد المنهى عنه الذى هو فعل وجودى آخر لان الكف و إن كان عبارة عن الترك و لكنه من قبيل الفعل الوجودى على ما سيأتي فى الفائدة الثانية نعم على قول القائل بالكف الضد هو شي‌ء واحد ابدا و هو الكف بخلاف القول الآخر فانه اعم و هو مما لا يتفاوت الحال بالنسبة اليه غالبا و لعل هذا هو منشأ جعله (دام ظله العالى) النزاع منحصرا فى القولين ثم انهم قد جعلوا من فروع‌


[1] و ان النزاع‌

[2] فالواحد يقينى‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست