responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 140

على اقتضاء فعل غير كف من العالى على سبيل الاستعلاء فلا بد ان يعرف النهى فى مقابله بانه القول الدال على اقتضاء كف عن فعل من العالى استعلاء و هذان التعريفان للنهى و إن كانا متوافقين من جهة استلزامهما التحريم و لكنهما يفترقان من جهة ان الاول يناسب القول بان المطلوب بالنهى هو عدم الفعل و نفس ان لا تغفل و الثانى بانه الكف عن الفعل و لما كان مختار الاستاد (دام ظله العالى) هو القول الاول على ما سيأتي فى القانون الآتي فيظهر وجه اختيار تعريف النهى بما ذكره هنا على تعريفه الآخر من وجه آخر ايضا كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) فيدخل فيه التحريم على ما هو المتبادر من هذا المادة فى العرف‌ ايضا هذا اشارة الى المناسبة بين تعريف النهى اصطلاحا و بين معناه عرفا اذ القائل بانه للتحريم كما هو المختار فى المسألة لكون ذلك متبادرا من هذه المادة عند الاطلاق لا بد ان يقول بهذا التعريف لتناسب تعريفه الاصطلاحى معناه العرفى اذ لا معنى لاظهار العلو فى المكروه فلفظته ايضا اشارة الى ان التحريم كما يدخل فى التعريف بملاحظة اظهار العلو من العالى يتبادر ذلك من هذه المادة فى العرف ايضا فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و اما مثل اكفف عن الزناء اه‌ اقول هذا جواب عن سؤال مقدّر تقديره انه يرد على طرد الحد بمثل اكفف عن الزناء فانه امر مع انه يصدق عليه حد النهى من انه طلب كف عن الفعل بل على عكسه ايضا بمثل لا تكفف عن الصلاة فانه نهى مع صدق تعريف الامر عليه من انه طلب فعل كما يرد كل منهما على حد الامر ايضا الا ان الوارد هنا على الطرد يرد هنا على العكس و على العكس و بالعكس و تقرير الجواب هو اعتبار اختلاف الحيثية بان يقال مثل اكفف عن الزنا يدل على طلب الكف من حيث ان الكف ملحوظا لذاته و مط فى نفسه و مقصود فى اصله كالصلاة و الصّوم فى صل و صم فهو بهذا الاعتبار امر و إن كان بالاعتبار التبعى و كونه آلة بملاحظة فعل آخر و هو الزناء و حالا من احواله نهيا و بهذا ظهر الجواب عما يرد على عكسه ايضا هذا و لا يخفى ان هذا الايراد انما يناسب القول بكون المط من النهى هو الكف عن الفعل و على تعريفه المنطبق عليه و اما على القول بكونه هو عدم الفعل و نفس ان لا تفعل كما هو المختار فى المسألة فالمناسب فى الايراد هو بمثل اترك الزناء و لا تترك الصلاة و لكنه بما ذكرنا يمكن دفع الايراد على هذا القول ايضا مع انه يمكن ان نقول فى الدفع ايضا ان المراد من الترك فى حد النهى هو ترك ماخذ الاشتقاق و من الفعل فى حد الامر هو فعل ماخذ الاشتقاق فالمراد من لا تضرب ترك الضرب و من اضرب فعل الضرب و لا ريب ان الترك لا يدل على ترك ماخذ اشتقاقه بل على فعله فيخرج عن النهى و يدخل فى الامر و لا تترك لا يدل على فعل ماخذ اشتقاقه بل على تركه فيخرج من الامر و يدخل فى النهى فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و يظهر وجههما مما تقدم فى الامر اى وجه اقربيته كون النهى حقيقة فى الحرمة و غير اقربيته كونه مشتركا لفظيا بينهما و بين الكراهة او معنويا بينهما يظهر مما تقدم فى الامر بان يقال ان التحريم هو المتبادر منه عند الاطلاق و المجاز خير من الاشتراك و الاستعمال اعم من الحقيقة و تقسيمه الى الحرمة و الكراهة لا يستلزم كونه حقيقة فيهما لان ارادة تقسيم النهى الحقيقى غير مسلم و ارادة الاعم لا ينفع مع انه قد ينقسم الى ما ليس بحقيقة فيه اتفاقا كالارشاد و نحوه‌

فى معنى صيغة لا تفعل و ما فى معناها

قوله زيد عمره العالى و اما صيغة لا تفعل و ما فى معناها الخ‌ اعلم ان هذه الصيغة ترد لتسعة معان التحريم نحو و لا تاكلوا الرباء و الكراهة نحو و لا تنس نصيبك من الدنيا و المراد من النصيب هو الموت و بيان العاقبة نحو و لا تحسبن اللّه غافلا الخ و التسلية نحو و لا تحزن عليهم الشفقة نحو و لا تتخذوا الدوابّ كراهة الدعاء نحو لا تاخذنا ان نسينا الياس نحو لا تقدر اليوم الارشاد نحو لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم التحقير نحو لا تمدن عينيك الآية و لا خلاف بينهم فى انها ليست حقيقة فى الجميع بل انما وقع الخلاف فى بعضها فقيل انها حقيقة فى التحريم و هو الحق و دليله التبادر عرفا فكك لغة و شرعا لاصالة عدم النقل و قيل فى الكراهة و دليله هو دليل كون الامر حقيقة فى الندب و الجواب هنا هو الجواب هناك و قيل انها مشتركة بينهما لفظا و دليله‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست