responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 132

إن كان واحدا فاتيانه ثانيا تحصيل الحاصل و إن كان متعددا لم يكن الآتي بالمامور به اولا آتيا بتمام المامور به بل ببعضه فكيف يمكن القول بحصول الامتثال او لا فليتامل هذا هو حاصل ما افاده (دام ظله العالى) فى اثناء الدرس هذا و لكن قد كتب بعد ذلك حاشية فى توضيح المقام و قال لا يخفى ان هذا القائل فرض اتيانه ثانيا ممكنا و مسلما و حسب ان المستدل قال ان الاتيان بعين ما اتى به ثانيا ممكن و لكنه لما كان مستلزما لتحصيل الحاصل و هو محال فلا يجوز و اعترض عليه بانه لو كلف بفعله ثانيا فهو تكليف بفعل مثل ما اتى به اولا و غيره لا نفسه و هو غفلته فان مراد المستدل ان التكليف باتيان ما اتى به اولا محال لا بغيره فتامل فان شئت التوضيح فنقول فرق واضح بين ان نقول ما فعلته بسبب امرى اوجده بعينه و شخصه بعد ما اوجدته اولا و بين ان نقول اوجد مقتضى الامر و مدلوله مرة اخرى و الذى أراده المستدل هو الاول و الذى حمله القائل عليه هو المعنى الثانى و بهذا يتضح فساد ما قيل فى ردّه ايضا اذ لزوم تحصيل الحاصل على هذا الوجه فى صورة ارادة الفرد من الامر اظهر منه فى صورة ارادة الطبيعة منه كما لا يخفى انتهى كلامه ادام اللّه ايامه‌ قوله (دام ظله العالى) و بذلك يندفع ما يقال ان فعله ثانيا اه‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية ذكره التفتازانى فى شرح الشرح قال العضدى و يظهر ان القضاء عبارة عن استدراك ما فان من مصلحة الاداء و الفرض انه قد جاء بالمامور به على وجهه و لم يفت شي‌ء و حصل المط بتمامه فلو اتى به استدراكا لكان تحصيل الحاصل و قال التفتازانى و لا خفاء فى ان الماتى به ثانيا لا يكون نفس الماتى به اولا بل مثله فلا يكون تحصيلا للحاصل فلا يتم الدليل على انه قد لا نسلم ان القضاء عبادة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الاداء بل عن الاتيان بمثل ما وجب اولا بطريق اللزوم انتهى و ما حررنا من دليل المشهور هو الموافق لما ذكره العلامة فى التهذيب و هو على ما حرره شارحه (ره) انه لو لم يخرج المامور عن عهدة التكليف باتيانه المامور به على وجهه لكان اما يبقى مكلفا بعد ما اتى به او بغيره و التالى باطل بقسميه فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهره اما بطلان الاول فلانه يكون مكلفا بتحصيل الحاصل و هو محال و اما بطلان الثانى فلان ذلك الغير يكون من جملة المامور به و الا لما كان الامر و الا على وجوبه و ح يكون الماتى به اولا ليس تمام المامور به بل بعضه و قد فرضناه تمام المامور به هذا خلف انتهى و بعد التامل فى ذلك تعلم وجه التقييد بقولنا بذلك الامر بعينه انتهى كلامه ادام الله ايامه‌ قوله (دام ظله العالى) و اما ما قيل فى ردّه اه‌ اى فى رد قول التفتازانى فى شرح الشرح و الراد هو المدقق الشيرازى كما افاده فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) اذ ذلك يستلزم ان يكون فعل جميع الانواع المندرجة تحت الجنس بعد فعل واحد منها تحصيلا للحاصل‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية فى تحقيق المطلب و لا ريب ان كل تحصيل الطبيعة فى ضمن فرد مغاير للتحصيل فى ضمن فرد آخر فلا يلزم من ايجاد الطبيعة ثانيا تحصيل الحاصل فان قلت لما كان المطلوب هو الطبيعة لا بشرط فالتكليف بالاتيان بها ثانيا مستلزم لطلب تحصيل الحاصل و لزوم تحصيل الحاصل انما هو بالنسبة الى نفس الطبيعة لا الى‌ [1] تحصيلاته اذ المفروض ان المط بالامر هو الطبيعة لا بشرط و التكليف بالاتيان ثانيا ايضا متعلق بها لا بشرط قلت لا يتصور طلب ايجاد الطبيعة ثانيا الا مع مغايرة التحصيل فيحصل المغايرة بنفس الطلب فما يتصور حاصلا قبل تعلق الطلب به ثانيا يصير مغايرا للحاصل بسبب تعلق الطلب و بالجملة كما ان الافراد التى حصلت الطبيعة فى ضمنها متماثلة و مغايرة فكك التحصيلات للطبيعة فى ضمنها و الحاصل ان المامور به إن كان شيئا واحدا فاتيانه ثانيا تحصيل الحاصل و إن كان متعددا فيلزم ان لا يكون الماتى به اولا تمام المامور به فليتامل انتهى كلامه ادام اللّه ايامه‌ قوله (دام ظله العالى) و هو خلاف التحقيق او خلاف المفروض‌ اما كونه خلافا للتحقيق فلما مرّ فى محله من ان الصيغة لا تدل الا على طلب الماهية و المرة و التكرار كسائر صفات الطبيعة خارجة عنها و اما كونه خلافا المفروض فمن‌

جهة ان المفروض عدم كون الامر للتكرار و ان لم يكن مطابقا للواقع فتدبر قوله (دام ظله) و فيه ان القضاء للغاية اه‌ توضيح ذلك الجواب انه ان اريد بالقضاء و فى قوله لكان اتمام الحج الفاسد مسقطا للقضاء قضاء الحج المامور به فالملازمة ممنوعة و ان اريد به قضاء الاتمام فبطلان اللازم ممنوع و بما حررنا ظهر ان قوله (دام ظله العالى) ان القضاء و هو الحج الصحيح ناظر الى منع الملازمة على تقدير ارادة الاولى كما ان قوله و اتمام الفاسد امر على حدة و لا يجب له قضاء ناظر الى منع بطلان اللازم على تقدير ارادة الثانية فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و بانه لو كان مسقطا


[1] تحصيلاته فح‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست