responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 131

تقدير حصول الامتثال بالاول على وجهه و وجوب الاتيان به ثانيا على القول بان القضاء تابع للاداء انما يكون مع عدم حصول الامتثال به اولا و عدم اقتضاء الامر فعله ثانيا على القول بدلالته على الاجزاء انما هو من جهة حصول الامتثال بالاول و عدم الدليل على فعله ثانيا و وجوب فعله ثانيا على القول بان القضاء تابع للاداء من جهة حصول الامتثال بالاول و وجود الدليل على وجوب اثباته ثانيا و لو كان الدليل هو الامر الاول فليتامل‌

المقدمة الرابعة: القضاء يطلق على معان‌

قوله (دام ظله العالى) القضاء يطلق على خمسة معان‌ الظاهر ان اطلاق القضاء على معانى الخمسة مبنى على هو المتداول فى السنة الفقهاء و الا فقد يطلق على غير تلك المعانى فى غير السنتهم ايضا كما لا يخفى كذا افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) و المفروض حصوله فحصل المطلوب‌ فان قلت هذا مسلم لو كان حصول المط على وجه وافق مراد الامر فى الواقع و اما ان كان حصوله على وجه وافق مراده بظن المكلّف مع انه فى الواقع ليس كذلك فسقوطه ح فى حيز المنع كما يشهد بذلك وجوب القضاء على من صلّى بظن الطهارة بعد انكشاف الفساد قلت‌ [1] بعد انسداد باب اليقين للمكلف انه مكلف بظنه و هو حجة عليه كما تقدم فى المقدمات فاذا اتى المكلف بمظنونه على وجهه فظاهره السقوط و الخروج عن عهدة التكليف و قضاء فعله ثانيا يحتاج الى دليل و بدونه تشريع محرم و ان وجد فثبوته انما هو به لا بالامر الاول و وجوب القضاء او الاعادة لمن انكشف فساد ظن طهارته انما هو لعدم حصول الصلاة بالطهارة لا للاختلال بالصلاة بالطهارة الظنية فالقضاء او الاعادة انما هو للاولى لا للثانية و لذا لا تعاد بالطهارة الظنية ثانيا مع ان لو سلمنا ذلك لم يعلم امتثال غالبا لجواز ان ياتى بالمامور به و لا يسقط عنه التكليف بل وجب عليه فعله مرة اخرى قضاء و كذلك الحكم فى القضاء اذا فعله و هكذا و هذا مع كونه خلاف ما اتفق عليه الكل من حصول الامتثال بفعله اولا على وجهه يوجب العسر و الحرج المنفيان فى الدين فليتدبر قوله (دام ظله العالى) فلو قيل ان حصول الامتثال بالنسبة الى ذلك الامر الخ‌ حاصل هذا الايراد ان تحقق الامتثال لا ينافى توجه التكليف و وجوب الفعل عليه قضاء لجواز ان يكون حصول الامتثال بالنسبة الى ذلك الامر بملاحظة بعض الاحوال دون بعض و حاصل الجواب اولا ان ذلك بملاحظة امرين و هو خارج عن المتنازع فيه اذ الكلام فى امر واحد و ثانيا ان المكلف به هو الماهية لا بشرط شي‌ء و تحققها بتحقق فرد منه و بعد التحقق لا يبقى تكليف فالامر بطبيعة الصلاة مع الوضوء امر بايجاد فرد منها و مع التعذر فالمأمور به هو الطبيعة مع التيمم و ظاهر الامر الثانى اسقاط [2] الاول فلا معنى لاستصحاب الاول لانقطاعه بالثانى و عوده ثانيا مع ان الاصل عدمه لكونه فى مرتبة الحادث و هو يحتاج الى دليل و لم يثبت و استصحاب الثانى دليل على بقائه ما دام الشك فى عود الاول فليتامل‌ قوله دام مجده العالى انه لو كان مكلفا بذلك الامر بعينه اه‌ توضيح المراد ان تعلق الطلب الواحد بمطلوب واحد مقتضاه الاتيان به على وجهه مرة واحدة و بعد الاتيان و حصول الامتثال به لو كان المامور بذلك الطلب بعينه مكلفا بعين ما اتى به اولا و باعادة الامتثال الاول يلزم ان يكون تكليفه تكليفا بتحصيل الحاصل و هو محال و بالجملة هذا تكليف محال لكون مقتضاه تكليف باعادة ما لا يمكن اعادته لا انه يمكن التكليف و لكن من جهة الاتيان به اولا لو اتى به ثانيا يلزم تحصيل الحاصل و هو محال كما توهّمه التفتازانى و قال ان فعله ثانيا مثل الماتى به اوّلا لا نفسه و المحال انما هو الثانى لا الاول لان ما ذكره ذلك المتوهم مستلزم لتعدد المطلوب و هو خلاف المفروض نعم هذا يصح بملاحظة التحرير الثانى من محل النزاع و قد عرفت ان النزاع مبنى على التحرير الاول و نظير ذلك التحقيق هو تحقيق الجواب عن الشبهة المشهورة بحمارية زيد و تقرير الشبهة انا لو فرضنا فى نفس الامر شيئا فيستلزم كل من وجوده و عدمه حمارية زيد يلزم حماريته باختيار كل من الشقين و إلا لزم تخلف المعلول عن العلة و هو محال اذ المفروض ان كلا من المتقابلين علة لحمارية زيد و سلب الحمارية عنه موقوف على انتفاء كلتا العلتين مع انه فى نفس الامر محال لاستحالة خلو شي‌ء عن الوجود و العدم معا فكما يقال فى دفع الشبهة ان هذا الفرض محال بمعنى ان المختار هو عدمه مع عدم وصف الاستلزام لا ان المختار عدم مع وجوده حتى يلزم عدم انفكاك الحمارية عن زيد على تقدير عدمه ايضا يقال فيما نحن فيه ان التكليف باعادة الامتثال الاول محال لا انه يمكن التكليف و لكن اتيانه ثانيا بعد الاتيان اولا تحصيل للحاصل لكونه عين ما اتى به اولا لا و الحاصل ان المطلوب فى طلب واحد


[1] لا ريب ان‌

[2] الامر

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست