responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 133

للقضاء لما وجب القضاء على من صلّى بظن الطهارة ثم انكشف فساد ظنه‌ توضيح ذلك ان الخصم اثبت مدعاه بطريق القياس الاستثنائى و مطلوبه رفع المقام بسبب رفع التالى كما يقال اذا كان هذا مخبرا لم يكن حيوانا لكنه حيوان فلم يكن مخبرا و حاصل الجواب على ما هو التحقيق عند الاستاد (دام ظله العالى) مثل الجواب عما تقدّم و تقريره ان اراد بالقضاء فى قوله لما وجب القضاء قضاء المبدل فالملازمة ممنوعة و ان اراد به قضاء البدل فبطلان اللازم مم فما وجب الاتيان به قضاء انما هو للمبدل بالدليل فيصحّ اطلاق المصطلح عليه حقيقة لا للبدل و القول بمجازية تلك التسمية كالعضدى لان ذلك مستلزم لثبوت الواسطة بين الاداء و القضاء و هو خلاف التحقيق فت‌

فى ان القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد

قوله (دام ظله العالى) و الحق ان الامر لا يقتضى الا الاتيان فى الوقت و وجوب القضاء يحتاج الى امر جديد اقول ان حكم مطلق طلب الوقت كذلك سواء كان بعنوان الوجوب او الاستحباب و سواء كان بصيغة الامر او غيرها من الشارع او غيره موسّعا كان وقته او مضيّقا و من فروع هذا الخلاف عدم وجوب قضاء الفرائض الموقتة و عدم قضاء نوافلها الا بدليل خارجى كقوله (ص) من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها على المختار و وجوبه او استحبابه مط على غيره و كذا لا يجب اخراج الفطرة و ذبح الاضحية بعد خروج وقتها على وكيله لو امره باخراجها و ذبحها قبله على المختار و الوجوب بعده بناء على غيره و كذا الكلام اذا قال احد مع هذه السّلعة او اعتق هذا العبد او طلق زوجى هذه فى هذه الشهر و لم يتفق فيه و ان لم يوصف بالاداء و القضاء قوله (دام ظله) هل المامور به فيه شيئان الخ‌ توضيح ذلك ان الخلاف فى كون القضاء تابعا للاداء او بفرض جديد مبنى على ان المامور به فى مثل يوم الخميس هل هو شيئان فى الخارج و هما المطلق و المقيد كما فى التعقل و التلفظ او شي‌ء واحد هو ما صدق عليه و يعبر عنه باللفظ المركب و بالمفهوم المركب الذى هو مدلوله فمن قال بالاول جعل القضاء بالامر الاول اذ بعد انتفاء احد الشيئين المتمايزين فى الخارج بقى الآخر و من قال بالثانى جعل بفرض جديد لانه ليس فى الخارج الا شي‌ء واحد فاذا انتفى سقط المامور به فليتدبر و لينظر لما سيجى‌ء قوله (دام ظله) و الظاهر ان مراده التنظير يعنى الظاهر ان مراد العضدى من بناء الخلاف فى المطلق و المقيد على الخلاف فى الجنس و الفصل من باب التنظير و الا فالقيد اعنى الزمان خارج عن الماهية فى المثال المذكور بخلاف الفصل فانه داخل فى ماهيّة الجنس و يعضده كلام شارح الشرح حيث قال لانها بمنزلة الجنس و الفصل ثم الظاهر ان مراده بالزمان الذى هو خارج من ماهيّة الصوم هو الزمان المخصوص اعنى يوم الخميس مثلا و الا فيوم ماخوذ فى مفهوم الصوم كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله) و رده بعض المحققين‌ و المراد ببعض المحققين هو السلطان العلماء فى حاشية العضدى كذا افاده (دام ظله العالى) فى الحاشية قوله (دام ظله) فالنافى لكون القضاء بالفرض الاول الخ‌ الظاهر ان هذا التفريع لبعض المحققين على كلامه اولا من نفى الاقتضاء و العلية بين كون المطلق و المقيد شيئين متمايزين فى الخارج و كون القضاء بالفرض الاول و تقرير التفريع ان النافى لكون القضاء بالفرض الاول على تقدير كونهما شيئين متمايزين فى الخارج غير مرتبط احدهما بالآخر مستظهر الاحتمال الغير المستلزم للقضاء و هو احتمال كونهما مجتمعا مطلوب الامر فبانتفاء احدهما ينتفى الاجتماع فلا يبقى دليل على ثبوت القضاء من جهة الامر بهما و على منبت الاستلزام ح نفى ذلك الاحتمال و ان شئت التفريع على قوله ثانيا فنقول ان النافى لكون القضاء بفرض جديد على تقدير كونهما شيئا واحدا مستظهر لثبوت الاحتمال الغير المستلزم لسقوط القضاء و هو احتمال كون المطلوب ماهيّة لا بشرط و ذكر الخاص لكونه محصّلا للمطلوب و على مثبت الاستلزام نفى ذلك الاحتمال فبعد ثبوت الاحتمال فى الطرفين ظهر ان ما ذكره العضدى و جعله مبنى الخلاف فى المسألة لا وجه له‌ قوله (دام ظله العالى) و فيه ان احتمال اعتبار الاجتماع و إن كان اه‌ هذا ايراد من الاستاد (دام ظله العالى) على كلام بعض المحققين على تقدير كون المطلق‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست