responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 130

الموارد ففى بعضها يفهم الاطلاق و فى بعضها يفهم التقييد فلا بد من التنجز [1] و الاجتهاد و ملاحظ الخارج حتى يعلم ان المورد من اى مورد [2] المذكورين فالمسألة ح لا يكون اصولية بل يكون فقهية كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) لعدم الاتيان بالاولى لا الثانية المراد بالاولى هنا الصلاة بالطهارة اليقينية كما ان المراد بالثانية هو الصلاة بالطهارة الظنية فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و إن كان بالنسبة الى مطلق الامر اعم من البدل و المبدل‌ هذا عطف على قوله و إن كان بالنسبة الى كل واحد من الحالات و حاصله ان موضع الخلاف ان كان بالنسبة الى كل واحد من الحالات التى وقع المامور به عليه فلا اشكال فى الاجزاء بمعنييه اللذين ذكرناهما فى صدر المبحث و إن كان بالنسبة الى مطلق الامر اعم من البدل و المبدل فلا اظن ان مدعى سقوط القضاء بسبب الاتيان بالمطلق فى ضمن البدل يدعى السقوط بالنسبة الى المبدل ايضا بل الظاهر ان مدعى السقوط بالاتيان به يدعيه بالنسبة الى الفرد الماتى به لا مط حتى بالنسبة الى الفرد الغير الماتى به ايضا فح يمكن صيرورة النزاع فى المسألة لفظيا بان يجعل مورد النفى و الاثبات مختلفا كما ذكره الاستاد (دام ظله العالى) من قوله فان الذى يقول بالاجزاء اه و عكس ما افاده الاستاد و ان يجعل النزاع لفظيا ايضا بسبب اختلاف المورد و لكنه باطل قط اذ ادعاء ثبوت الاجزاء بالنسبة الى الامر الحاصل فى ضمن البدل و المبدل و عدمه بالنظر الى كل واحد من الحالات ظاهر الفساد بحيث لا يناسب صدوره عن جاهل فضلا عن عالم ثم الظاهر ان سبب جهلهم النزاع فى المسألة معنويا هو عدم تدبرهم و بذل جهدهم فى تحقيق المقال و عدم تميزهم فى موارد الاحوال فمنهم من نظر الى مطلق الامر الحاصل فى ضمن البدل و المبدل و قطع النظر عن كل واحد من الحالات و ظن انه لا يقتضى الاجزاء مط و منهم من عكس الامر و ظن باقتضائه مط و لكنه بعد التامل و التدبر التام و كشف الحجاب عن وجه المطلوب و رفع النقاب عن التحقيق المحجوب يعلم باختلاف مورد الاقتضاء و عدمه و كون النزاع لفظيا

المقدمة الثالثة: فى انّ اتيان المأمور به على وجهه هل هو مسقط للتعبّد به أم لا

قوله (دام ظله العالى) بمعنى انه لا يقتضى‌ [3] فعله ثانيا قضاء اقول الظاهر ان هذا مبنى على مذاق القوم و جاء على طريقة المشهور من ثانى تفسيرى معنى الاجزاء اعنى كون الامر مسقطا للقضاء فقط و الا فعلى ما هو التحقيق عنده لا بد من التقييد بقوله او اعادة ايضا كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) لا انه لا بد ان يقضى فعله ثانيا دائما توضيح ذلك ان من يقول باقتضاء الامر الاجزاء على هذا التحرير يقول ان بعد الاتيان بالمامور به على وجهه لا يقتضى الامر فعله ثانيا قضاء و ان وقع فى الماتى به نقصان بسبب عذر و من يقول بعدمه لا بد ان يقول لا مانع من اقتضاء فعله ثانيا قضاء فى الجملة لا دائما ضرورة ان عدم اقتضاء فعله ثانيا دائما يرفع باقتضائه ثانيا كذلك فى الجملة فتدبر قوله (دام ظله العالى) و الظاهر ان النزاع على الثانى يكون لفظيا اى يكون النزاع على التحرير الثانى فى لفظ القضاء بان ما ثبت من الامر الآخر مع الامر الاول هل يجوز تسمية قضاء ام لا و يشهد بما ذكرنا قوله فيعود النزاع فى تسمية ذلك قضاء هذا هو المفهوم فى اثناء المباحثة و لكن الاتصاف ان معنى قوله (دام ظله العالى) و الظاهر ان النزاع على الثانى يكون لفظيا انما هو من جهة الاختلاف المورد من اثبات الاجزاء و عدمه كما يشهد بذلك التعليل بقوله اذ لا يمكن انكار امكان ذلك ذلك لظهور ان بعد عدم امكان انكار احد امكان جواز ان يكون مع الامر امر آخر بفعله ثانيا قضاء حتى القائل باقتضائه الاجزاء ايضا يصير النزاع لفظيا لان القائل بالاجزاء ح لا بد ان يكون نظره الى غير هذا التحرير و القائل بعدمه الى هذا فيختلف الموردين نعم يرجع النزاع على هذا التحرير فى تسمية ما ثبت من الامر الآخر قضاء من جهة انه استدراك لما قد فات من مصلحة الاداء و الفرض انه قد جاء بالمامور به على وجهه و لم يفت منه شي‌ء قوله (دام ظله العالى) فالخلاف يجرى على القولين‌ اى الخلاف فى الاقتضاء و عدمه يجرى على القول بان القضاء تابع للاداء او بفرض جديد اما جريان الخلاف على القول الثانى فلان امكان اقتضاء الامر فعله ثانيا على القول بعدم دلالته على الاجزاء انما هو من جهة الامر الاول مع حصول الامتثال به اولا على وجهه و ثبوت فعله ثانيا على القول بان القضاء بفرض جديد من جهة امر آخر مع عدم حصول الامتثال بالامر الاول و عدم اقتضائه فعله ثانيا و على القول بدلالة الامر على الاجزاء من جهة حصول الامتثال بالاول و عدم الدليل على فعله ثانيا و ثبوت فعله ثانيا على القول بان القضاء بفرض جديد من جهة الدليل و عدم الامتثال بالاول و اما جريانه على القول الاول فلان امكان اقتضاء الامر فعله ثانيا على القول بعدم دلالته على الاجزاء انما هو على‌


[1] العلم بالشي‌ء كما فى القاموس‌

[2] من الموردين‌

[3] الامر

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست