responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 129

المقصود فى هذا المقام ليس على ما ينبغى فالاولى ان يعبر عن المعنى الاول بحصول الامتثال اذ هو مطابق لما هو المقصود فى آرائهم و اتفقوا على عدم الخلاف فيه و عن الثانى بسقوط فعله ثانيا اعم من الاعادة و القضاء فيصير عدم الاجزاء ح عبارة عما لا يسقط فعله ثانيا سواء كان اعادة او قضاء و لا غائلة فيه هذا و قد افاد (دام ظله العالى) فى الحاشية ما يتضح به المقام ايضا و لا باس بذكره تيمنا و تبركا قال (دام ظله العالى) فان ظاهره اى ظاهر ما وقع فى كلام بعضهم يفيد ان الاجزاء على القول بالاول هو كون الفعل مسقطا للتعبد به مط اعادة كان او قضاء و على القول الثانى هو كون الفعل مسقطا للقضاء فقط و ان لم يسقط الاعادة فالاولى ما ذكرنا فى التعبير بان يكون المراد من القول الاول هو مجرد حصول الامتثال و موافقة الامر مع قطع النظر عن اسقاط شي‌ء من الاعادة و القضاء و هذا هو المناسب لاتفاقهم على هذا المعنى دون اسقاط التعبد به مط قضاء كان او اعادة و من القول الثانى هو اسقاط فعله ثانيا ليشمل اسقاط الاعادة ايضا لانه لو ابقى على ظاهره من ارادة سقوط القضاء فقط ليكون عدم الاجزاء عبارة عما لا يسقط القضاء و ان اسقط الاعادة و هو باطل لان ما لا يسقط القضاء لا يسقط الاعادة بطريق اولى و اما اذا قلنا ان الاجزاء هو عبارة عن اسقاط فعله ثانيا سواء كان قضاء او اعادة فيصير عدم الاجزاء عبارة عما لا يسقط فعله ثانيا سواء كان قضاء او اعادة و لا غائلة فيه فليتدبر انتهى كلامه ادام اللّه ايامه اقول اذا كان الامر كذلك فلا بد ان يكون ما ذكره الاستاد (دام ظله العالى) صوابا فلم قال فالاولى ان يعبر الخ إلّا ان يكون نظره الى ما سيجى‌ء من قوله و الظاهر ان مراد من عبر بما ذكر ذلك ايضا و ان لم يساعده العبارة ثم لا يخفى ان العضدى ايضا قد عبر عن المعنى الاول بما اختاره الاستاد و لكن مع زيادة لفظه به بعد الامتثال و قال التفتازانى فى وجهها ان الاجزاء صفة الفعل المامور به بخلاف الامتثال فلا يكون هو اياه فلا بد من زيادة لفظه به ليصح و يصير المعنى ان معنى كون الفعل مجزيا هو حصول الامتثال به فليتدبر قوله (دام ظله) فان ما لا يكون مسقطا للقضاء لا يكون مسقطا للاعادة بطريق اولى‌ لا يخفى ان هذا يرد على مفهوم تعريفه ثانيا و قد افاد (دام ظله العالى) فى الحاشية ايرادا على منطوقه ايضا حيث قال بل كل ما يكون مسقطا للقضاء ايضا لا يستلزم ان يكون مسقطا للاعادة كما فى ناسى القصر اذا خرج الوقت على القول بالتفصيل فتدبر انتهى‌

المقدمة الثانية: فى حقيقة الامر و تعيينه‌

قوله (دام ظله) و على مقتضى تكليفه كما عرفت‌ اى من كونه مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس هذا و ظنى ان المراد كما عرفت فى اول القانون من معنى الاجزاء فليتدبر قوله (دام ظله العالى) فان التكليف قد يكون فى شي‌ء واحد فى نفس الامر اه‌ حاصل التحقيق فى هذا المقام ان التكليف اذا كان بشي‌ء واحد فى الواقع و حاق نفس الامر فهو على وجوه منها كونه يقينيا بسبب حصول العلم به للمكلف و منها كونه ظنيا لعدم حصول العلم به له فلا مناص ح له الا بالعمل بالظن المستفاد حجيّته عموما من العقل و النقل كحصول الظن للمجتهد فى الفتاوى و منها انه ايضا كذلك و لكن الشارع نص بالخصوص على كفاية الظن عن اليقين و اما اذا لم يكن التكليف فى الواقع بشي‌ء واحد و قسم واحد و هو ان يكون تكليف الشارع بشي‌ء اولا مع الامكان و ببدله ثانيا مع عدمه و هذا هو ما اشار بقوله و كذلك قد يكون التكليف بشي‌ء اولا الخ و اذا عرفت ان التكاليف ليست على نهج واحد فاذا ورد امر من الشارع قد يقع الاشكال فى حقيقته و تعيينه من انه من اىّ قسم من الاقسام المذكورة و اى صنف من الاصناف المختلفة و كذلك قد يقع الاشكال ايضا فى ان تكليف المكلف بالعمل بالظن و الحكم باجزاء عمله هل هو مقيد بما دام عدم تمكنه عن اليقين أو لا بل هو مطلق و انقطع تكليفه‌ [1] بالعمل بالظن و بعبارة اخرى هل القضايا المشتملة على التكاليف المتضمنة للاحكام عرفية عامة او مطلقة كذلك فمن صلى بظن الطهارة او بالطهارة الترابية عند عدم تمكنه عن المائية امتثل و خرج به عن العهدة من غير وجوب الاتيان بها عليه فى الوقت ثانيا عند ظهور الفساد و التمكن بالماء فيه على الثانى لانقطاع التكليف المطلق و يجب عليه الاتيان بها عند ما ذكر على الاول لعدم الانقطاع بالعرفية العامه فليتدبر قوله (دام ظله) و الظاهر ان هذا لا يندرج تحت اصل اه‌ يعنى الظاهر ان المكلف هل هو مكلف بالعمل بالظن ما دام عدم تمكنه عن اليقين او مط من غير تقييد بقيد ما دام و كذلك الكلام بالنسبة الى البدل و المبدل لا يندرج تحت اصل و قانون بل يختلف باختلاف‌


[1] اى انقطع تكليفه و خرج عن عهدته بسبب العمل بالظن‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست