responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 128

دون مثل ركعتين مبتداة فيعرف من احوالهم فى نذورهم ايقاع مثل صلاة الظهر او نافلته فى مكان من الامكنة و موضع من المواضع ان غرضهم الاصلى و مقصودهم الكلى فى ذلك النذر هو خصوصية ذلك المكان فاذا لم يكن فى ذلك المكان رجحانا لا ينعقد النذر على القول باشتراطه فيه بخلاف نذرهم صلاة مبتداة فان مقصودهم فيه هو الفرد الخاص و هو راجح باعتبار وجود الكلى فيه فالمعيار فى امثال ذلك الى القرائن و الاحوال فان علم من حال الناذر ايقاع الفرد الخاص باعتبار وجود الكلى الراجح فيه فبانتفاء الفرد الخاص لا يسقط عنه الكلى الذى هو المراد فى نذره حقيقة كائنا ما كان بل ايقاعه لا بد منه و لو فى ضمن فرد آخر و ان قلنا بعدم بقاء العام بعد انتفاء الخاص بخلاف ان يعلم من حاله فى النذر خصوصية الفرد الخاص من غير اعتبار وجود الكلى الراجح فيه فانه ليس بهذه المثابة كما هو المفروض فى الصورة الاولى و مثل نذر ايقاع ركعتين مبتداة ما لو اوصى احد برفع ماله فى استجار حج بعد موته مع عدم وفاء ذلك المقدار فى الاجرة فان المعلوم من حالة فى ايصائه هو هذا الفرد الخاص باعتبار وجود مطلق الحج فيه فغرضه الاصلى هو استجار مطلق الحج و لو بغير ذلك المقدار فلا يسقط العام بسبب عدم وجود الخاص و ان لم نقل ببقاء العام بعد انتفاء الخاص ايضا هذا هو حاصل ما افاده (دام ظله العالى) فى الدرس على ما فهمناه فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) كما لا يجرى الاستصحاب فى الاجزاء العقلية اه‌ المراد من الاجزاء العقلية هى ما يفتقر كل جزء منها فى تركب الماهية الى جزء آخر منها و بانتفاء احد من الاجزاء ينتفى الهيئة الملتئمة الحاصلة من تركب تلك الاجزاء و يخرج بذلك عن اطلاق الاسم كما يلاحظ ذلك فى مثل تركب ماهيّة الحيوان بالنسبة الى اجزائها العقلية من الجسم و النمور غيرهما بخلاف الاجزاء الخارجية فانها ليست بهذه المثابة كقطعات اليد بالنسبة اليها مثلا كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس فتدبر قوله (دام ظله) و كذلك الكلام فى اقسام العام و الخاص‌ من كون الخاص مركبا من جنس و فصل ذاتيين او عرضيين او مختلفين كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس و من هنا يعلم ان المراد بالعام و الخاص المذكورين هنا هو العام و الخاص المنطقى لا الاصولى فتدبر

فى انّ الامر يقتضى الاجزاء

المقدمة الاولى: الاجزاء

قوله (دام ظله العالى) اذا اتى المكلف به اه‌ يمكن نصب المكلف و رفعه ايضا فعلى الاول فاعل اتى مستتر فيه و المجرور فى به عائد الى الموصول و على الثانى فاعله الظاهر و الضمير المجرور العائد الى الفعل المتقدم و هو مفعوله فليتدبر قوله (دام ظله) و قيل هو عبارة عن اسقاط القضاء الظاهر ان المراد بكونه مسقطا للقضاء لو فرض له قضاء لا ان له قضاء إلّا انه اسقطه فلا يرد النقض فى عكس التعريف بصلاة عيد اذا كانت صحيحة و لا بالنذر المطلق و لا بالقضاء فانه للثلاثة لا قضاء اصلا حتى يكون اجزائها عبارة عن اسقاطه و لا ما يوجب القضاء سواء كان له قضاء و اسقطه او لم يكن له فى الواقع قضاء و لا يرد النقض فى طرده ايضا بصلاة العيد اذا كانت فاسدة لانها على هذا التقدير يصدق عليها عدم الاجزاء بناء على تساوى الصحة و الاجزاء فى العبادات مع انها مما لا يوجب القضاء نعم يرد عليه ما اورده الاستاد (دام ظله العالى) من كون ظاهره موهما لخلاف المقصود و سيجى‌ء بيانه إن شاء الله اللّه تعالى‌ قوله (دام ظله العالى) و تعريف الاجزاء بهذا اللفظ قد وقع فى كلام بعضهم و هو موهم لخلاف المقصود تحرير المقام على وجه يتضح به المرام ان المقصود فى معنى الاجزاء اولا هو مجرد الاتيان بالمامور به اولا على وجهه المفهوم من الامر بحسب فهمه مع قطع النظر عن اسقاط شي‌ء من الاعادة و القضاء و ثانيا هو الاتيان به على وجه يوجب سقوط الفعل ثانيا اعادة كان او قضاء و قد اتفق الاصوليون على ان دلالة الامر على الاجزاء بالمعنى الاول مما لا خلاف فيه و انما الخلاف فى دلالته بالمعنى الثانى اذا عرفت ما هو مقصودهم فى هذا المقام فاعلم ان تفسير الاجزاء بهذين التفسيرين اللذين ذكرناهما و تعريفه بهما مما وقع فى كلام بعض المصنفين و هو غير مطابق لما هو غرضهم و بظاهره يوهم خلاف مقصودهم لان ظاهر الاول و هو كون الفعل مسقطا للتعبد به يفيد اسقاط فعله ثانيا اعادة كان او قضاء مع انه قد عرفت ان المقصود خلاف ذلك اذ ليس ذلك مما اتفقوا على دلالة الامر عليه اصلا و ظاهر الثانى و هو كونه عبارة عن اسقاط القضاء يفيد كونه مسقطا للقضاء فقط و هو يوجب كون عدم الاجزاء عبارة عما لا يسقط القضاء فقط و ان اسقط الاعادة مع ان ما لا يكون مسقطا للقضاء لا يكون مسقطا للاعادة بطريق اولى فاذا ثبت ان ما ذكره ذلك البعض و عبّر عما هو

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست