responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 77

معناها ما ذكره، فإنّها عبارة عن إحاطة شي‌ء بشي‌ء؛ بحيث يلزم من حركة المحاط حركة المحيط، و أنّ مقولة الجِدَة من الموجودات الخارجيّة؛ لعدم انحصار الموجودات الخارجيّة في الأجسام.

الأمر الثالث: في جعل الجزئيّة و الشرطيّة و السببيّة استقلالًا

ذهب بعض الاصوليّين إلى انّه لا يمكن جعل الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة لما هو جزء و شرط و مانع استقلالًا؛ بدون التصرّف في المأمور به بنسخه، ثمّ الأمر بالمجموع من هذا الجزء و سائر الأجزاء متقيّداً بهذا الشرط أو عدم المانع، و أنّه لو اريد إضافة جزء أو شرط أو مانع للمأمور به، أو إسقاط جزء أو شرط أو مانع عن الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة، لا بدّ و أن ينسخ وجوب المأمور به أوّلًا ثمّ الأمر بالواجد لها أو الفاقد لها [1].

و أظنّ أنّهم قاسوا الانتزاعيّات الشرعيّة و الاعتباريّة بالانتزاعيّات التكوينيّة، و أنّه كما لا يمكن جعل الفوقيّة و التحتيّة و نحوهما من الانتزاعيّات التكوينيّة بدون التصرّف و التغيير في منشأ انتزاعها؛ أي الجسم الذي هو أقرب إلى المركز بالنسبة إلى ما هو الأبعد منه، فلا بدّ أن ينقل كلّ منهما إلى مكان الآخر، و إلّا لم يمكن جعلهما، فكذلك الانتزاعيّات الشرعيّة و الاعتباريّة لا يمكن جعلها و اعتبارها بدون التصرّف في المأمور به بنسخه أوّلًا، ثمّ الأمر بالمجموع الواجد للجزء و الشرط أو الفاقد لهما؛ لينتزع منه الشرطيّة و الجزئيّة، و إن لم يصرِّحوا بهذه المقايسة.

و لكن القياس في غير محلّه كما عرفت؛ لعدم المانع من ذلك؛ لعدم قيام دليل و لا


[1]- انظر فوائد الاصول 4: 393.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست