responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 75

شعائر اللَّه، فإنّ هذه كلّها من الامور المجعولة الاعتباريّة لا التكوينيّة، بل يمكن أن يكون بعض الأحكام التكليفيّة من هذا القبيل، مثل وجوب صلاة الليل و الشفع و الوتر على نبيّنا (صلى الله عليه و آله و سلم).

و أمّا الماهيّات المخترعة الشرعيّة كالصلاة و الصوم، فهي أيضاً من المجعولات الوضعيّة، و التشنيع على من عدّها منها في غير محلّه، و لا يفتقر إلى توجيه الميرزا النائيني (قدس سره) ذلك: من أنّه باعتبار أنّ الصلاة مركّبة من أجزاء و شرائط و موانع، و حيث إنّ الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة من الأحكام الوضعيّة، صحّ عدُّ مجموع المركّب منها من الأحكام الوضعيّة أيضاً، و إلّا فعدّ ماهيّة الصلاة من حيث هي منها، لا يرضى المنصف نسبته إلى أهل العلم‌ [1]. انتهى.

و ذلك فإنّ الملاكَ الذي باعتباره يوصف الجزء أو الشرط بالجزئيّة و الشرطيّة، و تُعدّ من الأحكام الوضعيّة، متحقّقٌ في الكلّ و المجموع المركّب منها أيضاً، فكما أنّه يُنتزع من الأمر بالأجزاء و الشرائط عنوان الجزئيّة و الشرطيّة للأجزاء و الشرائط، كذلك ينتزع منه كلّيّة المجموع، فإنّ الصلاة ليس إلّا عبارة عن مجموع الأجزاء باعتبارها شيئاً واحداً.

الأمر الثاني: أنّ وعاء وجود الأشياء إمّا الخارج أو الذهن‌

وعاء وجود الأشياء و ظرفه: إمّا هو الخارج كالأعيان الموجودة في الخارج، و إمّا الذهن كالانتزاعيّات و الاعتباريّات، و لا ثالث لهما؛ بأن يكون شي‌ء ليس وعاؤه الذهن و لا الخارج.

فما ذكره الميرزا النائيني (قدس سره): من أنّ الانتزاعيّات كذلك، و أنّ وعاء وجودها


[1]- فوائد الاصول 4: 385.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست