شعائر اللَّه، فإنّ هذه كلّها من الامور المجعولة الاعتباريّة لا التكوينيّة، بل يمكن أن يكون بعض الأحكام التكليفيّة من هذا القبيل، مثل وجوب صلاة الليل و الشفع و الوتر على نبيّنا (صلى الله عليه و آله و سلم).
و أمّا الماهيّات المخترعة الشرعيّة كالصلاة و الصوم، فهي أيضاً من المجعولات الوضعيّة، و التشنيع على من عدّها منها في غير محلّه، و لا يفتقر إلى توجيه الميرزا النائيني (قدس سره) ذلك: من أنّه باعتبار أنّ الصلاة مركّبة من أجزاء و شرائط و موانع، و حيث إنّ الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة من الأحكام الوضعيّة، صحّ عدُّ مجموع المركّب منها من الأحكام الوضعيّة أيضاً، و إلّا فعدّ ماهيّة الصلاة من حيث هي منها، لا يرضى المنصف نسبته إلى أهل العلم [1]. انتهى.
و ذلك فإنّ الملاكَ الذي باعتباره يوصف الجزء أو الشرط بالجزئيّة و الشرطيّة، و تُعدّ من الأحكام الوضعيّة، متحقّقٌ في الكلّ و المجموع المركّب منها أيضاً، فكما أنّه يُنتزع من الأمر بالأجزاء و الشرائط عنوان الجزئيّة و الشرطيّة للأجزاء و الشرائط، كذلك ينتزع منه كلّيّة المجموع، فإنّ الصلاة ليس إلّا عبارة عن مجموع الأجزاء باعتبارها شيئاً واحداً.
الأمر الثاني: أنّ وعاء وجود الأشياء إمّا الخارج أو الذهن
وعاء وجود الأشياء و ظرفه: إمّا هو الخارج كالأعيان الموجودة في الخارج، و إمّا الذهن كالانتزاعيّات و الاعتباريّات، و لا ثالث لهما؛ بأن يكون شيء ليس وعاؤه الذهن و لا الخارج.
فما ذكره الميرزا النائيني (قدس سره): من أنّ الانتزاعيّات كذلك، و أنّ وعاء وجودها