responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 603

هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟

ثمّ إنّه- بناءً على جواز التجزّي في الاجتهاد- هل تعمّ الروايات للمتجزّي أيضاً، أو لا؟

فنقول: قد يطلق الاجتهاد على الملكة المطلقة و قوّة استنباط جميع الأحكام و إن لم يستنبطها بالفعل، و المتجزّي حينئذٍ في مقابله من ليس له القوّة على استنباط جميع الأحكام، بل في بعض الأحكام.

و قد يطلق الاجتهاد و يراد منه العلم الفعلي بجميع الأحكام، و فعليّة استنباطها من مآخذها، و المتجزّي في مقابله: من ليس له العلم الفعلي بجميع الأحكام، بل بعضها و إن كان له قوّة ذلك و ملكته.

إذا عرفت ذلك نقول: ليس في الروايات ما يدلّ على اعتبار وجود الملكة المطلقة؛ و قوّة استنباط جميع الأحكام، كما أنّه ليس هنا دليل على اعتبار العلم الفعلي بجميع الأحكام، بل الذي تدلّ عليه المقبولة و نحوها، هو اعتبار وجود قوّة النظر و الاجتهاد و معرفة الأحكام، و حينئذٍ يرد هنا إشكالٌ: و هو أنّ العُمدة في الأخبار هي الرواية المقبولة، و هي ظاهرة في اعتبار العرفان في جميع الأحكام؛ لقوله (عليه السلام):

(و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا)

؛ لأنّ المفرد و الجمع المضافين يفيدان العموم، مع أنّه لا يوجد في هذه الأزمنة من الفقهاء من يعرف جميع الأحكام بالفعل.

لكن هذا الإشكال مندفع: بأنّه من الواضح أنّه (عليه السلام) لا يريد من قوله:

(جعلته حاكماً)

تعجيز المكلّف و ردعه عن الرجوع إلى أحد، بل هو في مقام جعل الفقيه حاكماً، فلا بدّ أن يريد (عليه السلام) من يصدق عليه أنّه عارف بالأحكام في الجملة بالنظر و الاجتهاد؛ لعدم وجود العارف بجميع الأحكام بالفعل سوى الإمام (عليه السلام)، و على فرض وجوده ليس لنا طريق إلى إحراز ذلك.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست