responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 602

و منها:

رواية «تحف العقول»: (مجاري الامور بيد العلماء باللَّه، الامناء على حلاله و حرامه)

[1].

و فيه: أنّ سياقها شاهد على أنّها في مقام الشكاية من الخلفاء الغاصبين لحقوقهم (عليهم السلام)، فالظاهر أنّ المراد من العلماء فيها أنفسهم (عليهم السلام)، مضافاً إلى ضعف سندها؛ لعدم اعتبار كتاب «تحف العقول».

و منها: قوله (عليه السلام):

(علماء امّتي أفضل- أو- كأنبياء بني إسرائيل)

[2]، و هي ظاهرة في أنّ المراد من العلماء أنفسهم (عليهم السلام)، لكن لا إشكال في أصل المطلب.

لا يقال: إنّه قد عبّر في الروايات المذكورة- كالمقبولة- بقوله (عليه السلام):

(و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا)

، و مقتضاه العلم بالأحكام الشرعيّة، و الفقهاء في هذه الأزمنة ليسوا كذلك، فلا تصلح هذه الرواية أيضاً لإثبات منصب القضاء لهم، فضلًا عن الولاية، فإنّه يقال: إنّ سياق المقبولة شاهد على أنّ المراد بالأحكام: هي التي عرفها بالنظر و الاجتهاد و الفكر و الاستنباط، و من المعلوم عدم حصول العلم القطعي لأحد بالأحكام غالباً حتّى من متلقّي الأحكام من الأئمّة (عليهم السلام) شفاهاً؛ لاحتمال التقيّة و غيرها، الذي لا دافع له إلّا الاصول العقلائيّة و الموازين الاجتهاديّة، التي لا تفيد العلم.

مضافاً إلى أنّ المراد من العلماء- في الإطلاقات عرفاً- هم العالمون بالعلوم المتفرّقة، الحاصلة من الطرق المتعارفة بالنظر و الاجتهاد، الذي لا يفيد إلّا الظنّ، لا العلم بالأحكام الواقعيّة.

و لا يحتاج في دفع هذا الإشكال أن يقال: إنّه و إن كان ظانّاً بالحكم، لكنّه عالم بالوظيفة، بل لا يصحّ ذلك؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد هو العلم بنفس الحكم.


[1]- تحف العقول: 169، بحار الأنوار 97: 79/ 37.

[2]- عوالي اللآلي 4: 77/ 67، الدرر المنتثرة: 113، السلسلة الضعيفة، الألباني: 666.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست