responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 500

«أكرم العلماء»، و بين تخصيص عموم‌

(حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة)

، و لا ترجيح لأحدهما على الآخر، و إن كان أفراد أحدهما أكثر من الآخر؛ لأنّه ليس مرجّحاً.

و أمّا بناءً على القول بعدم إفادته العموم، بل يستفاد العموم من إطلاقه، فالكلام فيه هو الكلام في الفرض الأوّل.

هذا كلّه فيما لو تأخّر الخاصّ عن وقت العمل بالعامّ.

و أمّا لو تقدّم الخاصّ، و ورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، و دار الأمر بين كون الخاصّ المتقدّم مخصِّصاً للعامّ المتأخّر، و بين كون العامّ المتأخّر ناسخاً للخاصّ المتقدّم، و الكلام فيه مبنيّ على استفادة الاستمرار من إطلاق الخاصّ، أو من عمومه اللفظي، أو من الدليل الخارجي- بنحو ما عرفته في الصورة الاولى- و عدمه:

فعلى الأوّل فمقتضى إطلاق الخاصّ حرمة إكرام الفسّاق من العلماء، و مقتضى عموم العامّ المتأخّر وجوب إكرامهم.

فيمكن أن يقال: إنّ ما ذكرناه: من تقديم تقييد الإطلاق في دوران الأمر بين تقييد الإطلاق و تخصيص العامّ على تخصيص الخاصّ؛ لأنّ حجّيّة الإطلاق مبنيّة على السكوت و عدم البيان، بخلاف حجّيّة العامّ جارٍ فيه أيضاً.

و لكن يرد عليه: أنّ ما ذكرنا: من أولويّة تقييد المطلق إنّما هو في العامّين من وجه، الذي ليس فيه جمع عرفيّ، و أمّا في العامّ و الخاصّ المطلقين فلا، فإنّه و إن لم يكن مثل ما لو صدر المتأخّر قبل حضور وقت العمل بالمتقدّم؛ في تعيّن التخصيص و عدم احتمال النسخ- لاحتمال النسخ فيما نحن فيه؛ لأنّ المفروض صدور الثاني بعد حضور وقت العمل بالأوّل- لكن لا فرق بينهما في وجوب الجمع العرفي بينهما بتخصيص العامّ، و معه لا تصل النوبة إلى ما ذكرناه في وجه أولويّة تقييد الإطلاق.

و لو استفيد استمرار الخاصّ من الدليل الخارجي- مثل‌

(حلال‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست