responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 499

و فيه أوّلًا: أنّ ذلك خروج عن محطّ البحث؛ لأنّ الكلام في المقام هو ما لو دار الأمر بين النسخ و التخصيص و عدم ما يعيّن أحدهما في الخارج، و ما ذكر من تقديم التخصيص إنّما هو بملاحظة العلم الإجمالي، لا لمجرّد الدوران‌ [1].

و ثانياً: أنّه قد تقدّم في مسألة الأقلّ و الأكثر: أنّ العلم التفصيلي المتقوّم بالعلم الإجمالي و المتولّد منه، لا يصلح أن ينحلّ به العلم الإجمالي المذكور.

و الحاصل: أنّ العلمَ التفصيلي بخروج الفسّاق منذ صدور الخاصّ، أحدُ طرفي الترديد في العلم الإجمالي، فلا يعقل إيجابه انحلاله.

و ثالثاً: المعلوم بالتفصيل إنّما هو أصل خروج الفسّاق من زمان صدور الخاصّ المردّد بين كونه نسخاً أو تخصيصاً، و هو لا يوجب انحلال العلم الإجمالي إمّا بالخروج نسخاً أو تخصيصاً، إذ لا يتعيّن به أنّ خروجه بالنسخ.

هذا كلّه بناءً على استفادة استمرار حكم العامّ من الإطلاق.

و أمّا بناءً على استفادته من نفس العامّ- بدلالة لفظيّة بنحو القضيّة الحقيقيّة- فالأمر فيه دائر بين تخصيصين: أحدهما تخصيص عمومه الأفرادي، الثاني تخصيص عمومه الأزماني و في عمود الزمان، و لكن المخرَج بالأوّل أكثر منه في الثاني، فهو دائر بين الأقلّ و الأكثر، و الأقلّ معلوم الخروج تفصيلًا- أي خروجه من حين صدور الخاصّ- و الأكثر مشكوك الخروج، فيحكم عليه بحكم العامّ، فينتج تقديم النسخ على التخصيص.

و أمّا بناءً على استفادة الاستمرار من دليل خارجيٍّ، مثل‌

(حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة)

و نحوه، فالكلام فيه مبنيّ على الاختلاف في إفادة المفرد المضافِ العمومَ و عدمها، فإن قلنا: إنّه يفيد العموم، فمرجعه إلى دوران الأمر فيه بين تخصيص‌


[1]- لا يخفى أنّ الدوران لا يتحقّق إلّا مع العلم الإجمالي؛ ضرورة عدم تصوّر الدوران بينهما إلّا به، فمع انحلاله ينتج ما ذكر. [المقرّر حفظه اللَّه‌].

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست