responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 459

لبّيّ؛ لما تقدّم في محلّه من عدم ورود آية و لا رواية في مقام تأسيس جعْلِ الحجّيّة لخبر الواحد، بل هي في مقام مطلب آخر، فبناء على أنّه لا بدّ في الحكومة أن يكون الدليل الحاكم مفسِّراً و شارحاً للدليل المحكوم- كما ذكره هو (قدس سره)- فيفتقر الدليل الحاكم إلى اللفظ، و لا معنى للحكومة بهذا المعنى في الأدلّة اللُّبّيّة، فكما أنّ الدليل على حجّيّة الظواهر، هو بناء العقلاء على العمل بها، كذلك الدليل على حجّيّة خبر الواحد، هو استقرار بنائهم على العمل به، و الاستناد إليه؛ من غير فرق بينهما في ذلك، و حينئذٍ فلا نُسلِّم أنّ دليل اعتبار السند هو مثل الأمارة، و دليل اعتبار الظواهر هو كالأصل، و مجرّد كون الخاصّ قطعيّ الدلالة، لا يفيد إلّا إذا اعتبر سنده، فلو كان التعارض بين دليل سند الأمارة و بين دليل حجّيّة ظهور العامّ، فالدليل على كليهما هو بناء العقلاء، فلا وجه للقول بحكومة أحدهما على الآخر.

و ما أفاده- من أنّه لم نَرَ بالوجدان و لا نرى مورداً يقدّم فيه العامّ على الخاصّ- فهو لا يصلح دليلًا على أنّ وجه التقديم ما ذكره.

كلام صاحب الكفاية و نقده‌

قال المحقّق الخراساني (قدس سره) ما حاصله: إنّ وجه تقديم الخاصّ على العامّ: هو أنّ الخاصّ في مدلوله: إمّا نصّ، أو أظهر من ظهور العامّ في مدلوله، و النصّ و الأظهر مقدّمان على الظاهر عند العرف‌ [1]. انتهى.

أقول: أظهريّة الخاصّ غالباً و بحسب النوع من العامّ ممنوعة، فإنّ دلالة كلّ واحد من مفردات قوله: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»- بهيئته و مادّته- على مفاده و مدلوله، ليست أظهر من دلالة كلّ واحد من مفردات قوله: «أكرم العلماء» كذلك،


[1]- كفاية الاصول: 498.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست