responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 454

العنوان- أي الخبرين المتنافيين- على العرف، و ملاحظة أنّه في أيّ مورد يصدق عليه هذا العنوان، و أيّ مورد لا يصدق فيه. و هذا ممّا لا إشكال فيه.

و لا إشكال أيضاً في أنّ الموجبة الجزئيّة و السالبة الكلّيّة متنافيتان، و كذلك الموجبة الكلّيّة و السالبة الجزئيّة، كما قُرّر ذلك في المنطق‌ [1]، و مع ذلك لا يعدّ العامّ و الخاصّ المطلقان- الواردان في الكتاب و السُّنّة- و المطلق و المقيّد متنافيين بلا إشكال، و لهذا لم يعترض بذلك أحد، مع أنّه قال تعالى‌: «وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً» [2] و أنّ هذا هو الاختلاف.

لزوم فرض التعارض في محيط التشريع‌

و السرّ في ذلك: هو أنّه فرق بين مقام جعل القوانين و الأحكام الكلّيّة و بين المتكلّمين و المصنّفين في الأحكام الفرعيّة، فإنّه لا ريب في تناقض العامّ و الخاصّ المتنافيين في الثاني، كما لو قيل في موضع من كتاب: «كلّ ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده»، و قيل في موضع آخر منه: «إنّ المعاملة الكذائيّة تُضمن بصحيحها دون فاسدها»، فإنّه يعدّ ذلك تناقضاً، و لا يجمع بينهما بالتخصيص، بخلاف المتكلّم في المقام الأوّل- أي محيط التقنين و جعل الأحكام الكلّيّة- سواء كان الجاعل هو اللَّه عزّ و جلّ، أم غيره من الموالي العرفيّة، أو النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام)، فإنّ المتعارف في ذلك المقام هو جعل القوانين الكلّيّة ابتداءً، ثمّ بيان المخصِّصات و المقيّدات، و حيث إنّ ذلك متعارف بين جميع المقنّنين من الموالي الحقيقيّة و العرفيّة، لا يعدّ ذلك تناقضاً و تنافياً.


[1]- شرح الإشارات 1: 181، شرح المطالع: 166- 167، حاشية ملّا عبد اللَّه: 93، شرح الشمسية: 114.

[2]- النساء (4): 82.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست