responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 408

فنقول: هذا مبنيّ على أمر آخر: و هو أنّ السرّ في بناء العقلاء عليها، هل هو ظهور كون المكلّف العاقل المريد للامتثال العالم بالأجزاء و شرائط العمل آتياً به صحيحاً، فإنّ تعمّد الخلاف خلاف فرض كونه في مقام الامتثال، و أمّا احتمال المخالفة سهواً أو غفلةً، فهو خلاف الأصل العقلائي، أو أنّ السرّ في بنائهم على الصحّة، إنّما هو لافتقارهم إليها في معاشهم بعد تمدّن البشر، فاستقرّ بناؤهم عليها تعبّداً حتّى صارت عقلائيّة.

فعلى المبنى الأوّل: لا بدّ أن يراد بها الصحّة عند الفاعل- لا الواقعيّة- أي على ما هو الصحيح باعتقاده، إلّا بصحّة ادّعاء آخر، و هو جريان أصالة الصحّة في الاعتقاد و الاجتهاد أيضاً، فمع جريان الأصلين المذكورين في موارد الشكّ في موافقة عمل الغير للواقع و عدمه، يحكم بالصحّة و موافقته للواقع.

لكن جريان أصالة الصحّة في الاعتقاد و الاجتهاد محلّ تأمّل، بل منع؛ لعدم بناء العقلاء عليها مع كثرة آراء العلماء و المجتهدين و اختلاف أنظارهم في الأحكام، فتجب السورة- مثلًا- عند بعضهم دون بعض ... و هكذا.

نعم يمكن دعواها في بعض الموارد؛ لأجل خصوصيّات خارجيّة، مثل باب العقود و المعاوضات.

و أمّا على المبنى الثاني: فمع إحراز أنّ بناء العقلاء عليها لأجل ذلك، فالمراد هي الصحّة الواقعيّة؛ لأنّها مراد الجاعل للقوانين و الأحكام، و أمّا إذا لم يحرز هذا و لا ذاك، بل تردّد الأمر بين أن يكون السرّ- في بناء العقلاء على أصالة الصحّة في فعل الغير- هذا أو ذاك، فلا بدّ من ملاحظة أنّ بنائهم، هل هو على الصحّة الواقعيّة أو الصحّة عند الفاعل؟

فنقول: للشكّ في المقام صور:

الاولى: أن تعلم موافقة الفاعل لنا في الرأي و الاعتقاد- اجتهاداً أو تقليداً- في‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست