responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 407

لا بدّ من تحصيل العلم بها، و كذلك استئجار الغير للحجّ و نحوه، و كذلك الروايات الواردة في الحَثّ على صلاة الجمعة و الجماعة، مع احتمال بطلان صلاة الإمام من جهات شتّى، و كذا توكيل الأئمّة (عليهم السلام) في المعاملات، مثل قضيّة عروة البارقي‌ [1] و غيرها.

و بالجملة: التأمّل في ذلك كلّه يقتضي حصول القطع بذلك في الجملة و إن لم يثبت عموم أو إطلاق في الروايات.

ثمّ إنّه قد يتوهّم: أنّ أصالة الصحّة في فعل الغير ليست أصلًا مستقلّاً برأسه، بل هي من أقسام أصالة الصحّة، و قاعدة الفراغ في الأفعال السابقة أعمّ من الصادرة منه أو من غيره، و أنّ ملاكها هو ملاكها بعينه، و الأدلّة اللّفظيّة تعمّها أيضاً.

و لكنّه فاسد، فإنّه لا دخل للفراغ من العمل في أصالة الصحّة في فعل الغير، بل هي جارية حال الاشتغال بالعمل أيضاً، و لذا يؤتمّ بالإمام بمجرّد الشروع في الصلاة، بخلاف قاعدة الفراغ، فيظهر من ذلك اختلاف ملاكهما، و تقدّم أنّ قاعدة التجاوز شرعيّة لا عقلائيّة، بخلاف هذه، فإنّه لا شبهة في أنّها عقلائيّة، و أنّه كالنار على المنار، و الشمس في رائعة النهار، و أنّه ليس لها دليل لفظيّ يتمسّك بإطلاقه أو عمومه عليها.

الأمر الثاني: حول المراد من الصحّة

هل المراد من الصحّة هي الصحّة الواقعيّة، أو الصحّة عند الفاعل، فلو خالف اعتقاد الفاعل اجتهاداً أو تقليداً؛ لاعتقاده في كيفيّة العمل، لكن احتمل أنّه قد أتى به موافقاً للواقع، جرت فيه أصالة الصحّة على الأوّل، دونه على الثاني؟ وجهان.


[1]- مستدرك الوسائل 13: 245، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب 18، الحديث 1، صحيح الترمذي 2: 365/ 1276، سنن أبي داود 2: 276/ 3384.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست