responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 392

الاعتناء بالشكّ بالنسبة إلى ما مضى و جاوزه، لا بالنسبة إلى ما لم يتجاوز عنه، و لذلك قال (عليه السلام) في بعضها:

(إنّما الشكّ في شي‌ء لم تجزه)

، فلا تدلّ تلك التعبيرات إلّا على الإحراز الحيثي، و حينئذٍ فلا يفي التعبير المذكور في رواية حمّاد و الموثّقة بإثبات المحرِزيّة المطلقة؛ لاحتياج ذلك إلى بيان أزيد من ذلك؛ لتطرّق الاحتمال الآخر فيهما؛ و هو الإحراز الحيثي، مع أنّها في موارد خاصّة.

فالحقّ: هو ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من أنّه لا يستفاد من الروايات إلّا المحرزيّة الحيثيّة، لا المطلقة [1]، لكن لا فرق بين الشرائط المعتبرة في الصلاة- و كذلك الأجزاء- بأيّ نحو من الاعتبار، فإنّه يثبت بقاعدة التجاوز جميع هذه الحيثيّات.

الجهة السابعة: حول أنحاء الشكوك العارضة للمكلّف‌

صور الشكّ فيما نحن فيه كثيرة، نذكر المهمّ منها، و يتّضح منه الحكم في غيرها:

لأنّ المكلّف: إمّا حافظ لصورة العمل و كيفيّة وقوعه في ظرف الشكّ، كما لو علم بأنّه قد صلّى إلى تلك الجهة المشكوك أنّها القبلة.

أو ليس حافظاً لها، كما لو لم يعلم أنّه صلّى إلى هذه الجهة أو تلك، و كما لو لم يعلم أنّه حرّك خاتمه حال الوضوء؛ ليصل الماء تحته، أو لا.

و على الثاني- أي صورة عدم حفظه لصورة العمل-: فإمّا أن يكون الشكّ ناشئاً من جهة احتمال ترك جزء أو شرط- سهواً أو نسياناً- مع علمه بالحكم و الموضوع، أو مع جهله بالحكم أو الموضوع، أو معاً.

و الأخير يتصوّر على وجهين:

أحدهما: أن يكون معتقداً للضدّ مع الجهل بهما أو أحدهما، كما لو علم بأنّ القبلة


[1]- فرائد الاصول: 413 سطر 18.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست