responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 391

أو الأماريّة [1]، تصحّ الصلاة و يتمّها؛ لإحراز الشرط بالنسبة إلى الأجزاء اللّاحقة؛ من غير فرق بين الشرائط التي محلّها قبل الصلاة كالطهور- على احتمال- و بين التي محلّها أثناء الصلاة و اعتبر تحقّقها حال الصلاة كالاستقبال، فلو شكّ في أنّه مستقبل للقبلة في أثناء الصلاة، فمجرّد جريان القاعدة بالنسبة إلى الأجزاء الماضية، يُحرِز أنّ الجهة التي استقبل فيها هي القبلة بالنسبة إلى الأجزاء اللّاحقة، فيأتي بها كذلك، بخلاف ما لو قلنا بالمُحرِزيّة الحيثيّة، فإنّه حينئذٍ يفرّق بين الشرائط التي محلّها قبل الصلاة، كالطهور- بناء على استفادة ذلك من الآية [2]- فتصحّ الصلاة بالنسبة إلى الأجزاء اللّاحقة أيضاً؛ للتجاوز عن محلّ الشرط المشكوك، بخلاف ما هو شرط للأجزاء، و محلّه حال الإتيان بها كالاستقبال، فإنّه لا تفيده القاعدة الجارية في الأجزاء السابقة بالنسبة إلى الأجزاء اللّاحقة، و لا تُحرز شرائطها بها، بل لا بدّ من الإحراز اليقيني، و إلّا بطلت الصلاة.

هذا كلّه في مقام الثبوت.

بيان أنّ القاعدة أصل محرز حيثيّ‌

و أمّا في مقام الإثبات و الاستظهار من الدليل: فقد يتوهّم استظهار المحرزيّة المطلقة من قوله (عليه السلام) في رواية حمّاد و نحوها:

(بلى قد ركعت)

، و قوله (عليه السلام) في الموثّقة:

(هو حين يتوضّأ أذكر)

؛ بناء على عدم استفادة الأماريّة منها.

لكنّ أقول: إنّ قوله (عليه السلام) في أكثر الروايات:

(إذا شككت في شي‌ء ممّا قد مضى فشكّك ليس بشي‌ء)

و نحوه من التعبيرات، لا يستفاد منه إلّا الحكم بعدم‌


[1]- فوائد الاصول 4: 618.

[2]- و هي قوله تعالى‌: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ...». المائدة (5): 6.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست