اعتباراً، فهو جزئيّ، بخلاف الكلّي في المعيّن، فإنّه كلّيّ، مثل سائر الكلّيّات المقيّدة كالإنسان الأبيض.
إذا عرفت أنّ المشاع معنىً متصوّر موجود في الخارج اعتباراً من العقلاء لا حقيقة، نقول: الأظهر في الأقسام الثلاثة الباقية المتصوّرة المذكورة- و هي ما لو استولى كلّ واحد منهما على النصف المشاع ناقصاً؛ سواء كان كاشفاً عن الملكيّة الناقصة له، أم عن ملكيّة النصف المشاع تماماً، و ما لو فرض استيلاء كلٍّ منهما على نصف الشيء مشاعاً تامّاً، سواء كان كاشفاً عن ملكيّته الناقصة، أم كاشفاً عن ملكيّة نصفه المشاع ناقصاً، و ما لو استولى كلّ واحد منهما على النصف المشاع ناقصاً- هي الصورة الثالثة فيما تقدّم في صدر هذا المبحث، الثانية هاهنا؛ أي استيلاء كلٍّ منهما على النصف المشاع استيلاءً تامّاً و كشفه عن ملكيّته كذلك؛ لموافقة العرف و العقلاء على ذلك؛ لأنّ التصرّف الخارجي من كلّ واحد من الشريكين في المال المشترك، و إن يتوقّف على إذن الآخر، لكنّه ليس لأجل عدم استيلائه و سلطنته على ماله- أي النصف المشاع- بل لأنّه مستلزم للتصرّف في مال الشريك الآخر، فيتوقّف على إذنه.
أ لا ترى أنّه يجوز له التصرّفات الغير المستلزمة لذلك، كبيعه و هبته و نحوهما، فإنّها لا تتوقّف على إذن الشريك الآخر، و يكشف ذلك عن استيلائه التامّ على تمام نصفه المشاع، الكاشف عن ملكيّته التامّة له، و لا معنى لاستيلائه على تمام العين الخارجيّة ناقصاً و لا ملكيّته لها كذلك؛ لوضوح عدم استيلاء الإنسان على مال غيره و ملكيّته له و لو ناقصاً، كما في الوجهين الآخرين من الوجوه الثلاثة.
و حينئذٍ نقول: لو فُرض استيلاء اثنين على عين خارجيّة، و أنّه يستأذن في مقام العمل كلّ واحد منهما من الآخر في التصرّفات الخارجيّة فيها، و شكّ في أنّهما شريكان فيها، أو أنّها لأحدهما، فالظاهر كشف استيلاء كلّ واحد منهما على نصفها المشاع عن ملكيّته للنصف كذلك؛ لأنّ كلّ واحد من اليدين أمارة على ملكيّته للنصف