responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 328

مالك للعين الخارجيّة بالعرض؛ كيف و لو كان كذلك يلزم- فيما لو اشترى أحد الشريكين بنحو الإشاعة نصيب الآخر- تبدُّلُ ملكيّته بالعرض و التبعيّة إلى الملكيّة الذاتيّة.

و هكذا لو باع مالكُ العينِ بتمامها نصفَها المشاع يلزم تبدُّل ملكيّته الذاتيّة إلى التبعيّة و العرضيّة، و هو كما ترى؛ لا يتبادر ذلك إلى أذهان العقلاء.

و ثانياً: انتزاعُ الأمر المبهم و اللّامتعيّن من الموجود الخارجيّ المتعيّن غيرُ معقول؛ للزوم التناسب بين المنتزع و المنتزع عنه من هذه الجهة.

و منها: ما أفاده من أنّ التقسيم عبارة عن تعيين اللامتعيّن ... إلى آخره.

فإنّه أيضاً ممنوع، فإنّ القسمة و إن لم تكن بيعاً، بل هي عنوان مستقلّ، لكن يلزمها المبادلة و المعاوضة بين أجزاء العين؛ لأنّ معنى الشركة بنحو الإشاعة: أنّ كلّ جزء من أجزاء تلك العين الخارجيّة مشترك بين المالكين لها، فتقسيمها- بتعيين أحد طرفيها مثلًا لأحدهما، و الآخر للآخر- لا يمكن إلّا بمبادلة ما له في هذا الطرف من نصف كلّ جزء منه بما للآخر في الطرف الآخر من نصف كلّ جزء منه، و هو واضح، فما ذكره (قدس سره) أيضاً غير مستقيم.

مضافاً إلى أنّ النصف بعد القسمة الوهميّة معنىً اعتباريّ، لا حقيقيّ؛ ليكون له ما بحذاء خارجيّ، و أمّا بعد القسمة الخارجيّة الواردة على الجسم، فإطلاق النصف على كلّ واحد من القسمين، إنّما هو باعتبار أنّ كلّ واحد منهما نصف المجموع، فهو متقوّم بالمجموع، و المجموع منهما بعد القسمة أمر اعتباريّ متحقّق باعتبار المعتبر، لا وجود له حقيقة بعد القسمة الخارجيّة؛ لأنّ الوجود يساوق الوحدة، و هو ليس كذلك، و المتقوّم بالأمر الاعتباريّ اعتباريّ أيضاً، فليس النصف- بما أنّه نصف- من الموجودات الحقيقيّة الخارجيّة؛ أ لا ترى أنّ الواحد يصدق عليه النصف إذا اعتبر مع الاثنين، و إلّا فهو ليس من صفاته الحقيقيّة الذاتيّة.

و أمّا ما أفاده: من أنّ المشاع موجود بالقوّة، قابل لتعيّنات و تقسيمات كثيرة في‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست