responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 327

أقول: في كلامه مواقع للنظر و الإشكال:

منها: ما ذكره (قدس سره): من أنّ الموجود على قسمين: أحدهما ما له بحذاء في الخارج، و الثاني ما ليس كذلك، فهو صحيح لا غبار عليه، لكن النصف المعيّن ليس ممّا له ما بحذاء في الخارج؛ و ذلك لأنّه لو كان له ما بحذاء فيه: فإمّا أنّه قبل القسمة و لو بالقسمة الوهميّة، أو بعدها، و الأوّل: إمّا مستلزم للمحال، و إمّا للقول بالجزء و تركّب الجسم من الجواهر الفردة؛ و ذلك لأنّ للجسم نصفاً و نصفَ نصف ... و هكذا، فإن انتهى إلى ما لا يقبل التنصيف و التقسيم، فقد ثبت في محلّه بطلانه، و إن لم ينتهِ إلى ما لا يقبل التقسيم و التنصيف، بل له نصف و نصف نصف .. و هكذا إلى غير النهاية، فهذه الكسور الغير المتناهية: إمّا أن يكون لها ما بحذاء في الخارج- أي في الجسم الخارجيّ- يلزم وجود موجودات غير متناهية فيه بالفعل في الجسم المحصور المتناهي بين حاصرين، و هو ظاهر الاستحالة.

و إن أراد أنّ للنصف المعيّن ما بحذاء في الخارج بعد قسمة الجسم و لو وهماً، فهو أيضاً محال؛ لأنّه يلزم أن يكون لشي‌ء واحد، كحبّة حنطة- مثلًا- سوى ذاتيّاتها و صفاتها الذاتيّة اموراً كثيرة تقرب إلى ما لا نهاية له؛ و ذلك لأنّ الحبّة من الحنطة- مثلًا- نصف الاثنتين، و ثلث الثلاث، و ربع الأربع .. و هكذا يصدق عليها كسور تقرب إلى ما لا نهاية له؛ باعتبار إضافتها إلى غيرها من الحبّات المختلفة بحسب العدد، فلو كان لجميعها ما بحذاء في الحبّة الخارجيّة يلزم ما ذكر، و هو أيضاً ظاهر البطلان.

و منها: ما ذكره (قدس سره): من أنّ المالك للنصف المشاع مالك له بالذات، و مالك للعين بالتبع؛ على عكس مالكيّته لتمامه.

ففيه أوّلًا: أنّه مخالف لما استقرّ عليه بناء العقلاء؛ من عدم الفرق بين ملكيّة تمام العين و ملكيّة نصفها المشاع- مثلًا- في أنّ الشخص مالك للعين الخارجيّة تماماً أو بعضاً، لا أنّه بالنسبة إلى ما يملكه بتمامه مالك له بالذات، و إلى ما يملكه من النصف‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست