responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 315

على المنفعة، فيده و استيلاؤه على المنافع بتبع يده على العين‌ [1].

الأمر الخامس: حول كون ذي اليد شاكّاً في ملكيّته‌

مقتضى إطلاقات الأدلّة- و المرتكز في أذهان العرف و العقلاء- عدمُ الفرق في أماريّة اليد على الملكيّة بين تصرّف المستولي و تقلّبه فيه و عدمه، فإنّ الكاشف عن الملكيّة هو مجرّد الاستيلاء عليه، و لذا ترى أنّ العرف و العقلاء لا يتوقّفون عند المعاملات في شراء ما بيد البائع على ثبوت تصرّفه فيه و تقلّبه. كما أنّ مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار انضمام دعواه الملكيّة، بل يكتفون بالسكوت.

كما لا إشكال في عدم أماريّتها مع إقراره بعدم ملكيّته له، فإنّ إقراره مقدّم على يده، بل على سائر الأمارات و البيّنات.

و إنّما الإشكال فيما لو كان ذو اليد شاكّاً، و لم يعلم أنّه ملكه أو لا، بالنسبة إلى حكم نفسه و غيره.

فقال النراقي (قدس سره) في «العوائد»: الظاهر اشتراط انضمام عدم دعواه عدم العلم بالملكيّة؛ لأنّ الثابت من الأدلّة في أماريّة اليد على الملكيّة غير هذا المورد:

أمّا الإجماع فظاهر.

و أمّا أخبار طلب البيّنة من المدّعي- كخبر يونس بن يعقوب‌ [2] و نحوه- فكذلك؛ لإمكان منع صدق الاستيلاء مع الشكّ في ملكيّته له.

مضافاً إلى رواية جميل المتقدّمة؛ حيث إنّه (عليه السلام) حكم فيها في الدينار الذي‌


[1]- و يمكن أن يرد عليه: أنّ استيلاء المستأجر بالعين ليس كاشفاً عن ملكيّة العين؛ بل العين عند المستأجر عارية لاستيفاء حقّه من المنفعة. [المقرّر حفظه اللَّه‌].

[2]- تهذيب الأحكام 9: 302/ 1079، وسائل الشيعة 17: 525، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 8، الحديث 3.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست