و فيه موضعان من البحث: لأنّ الشكّ في مورد أحد الاستصحابين: إمّا ناشئ عن الشكّ في مورد الاستصحاب الآخر و مسبّب عنه بسببيّة شرعيّة، كسببيّة الكرّيّة لطهارة المغسول به، أو عاديّة، كسببيّة بقاء زيد إلى ثلاثين سنة لنبات لحيته، أو عقليّة، كسببيّة العلّة و أجزائها للمعلول، كطلوع الشمس بالنسبة إلى وجود النهار، أو لا يكون الشكّ في أحدهما ناشئاً و مسبّباً عن الآخر.
و على الأوّل: فقد يترتّب الأثر الشرعي على المستصحب بلا واسطة، كصحّة الطلاق عنده المترتّبة على بقاء عدالته و نفوذ شهادته، و قد تترتّب بواسطة أو وسائط، مثل جواز تزويج المطلّقة عنده من آخر و وجوب التربّص على المطلّقة عنده، فإنّ الأوّل مترتّب أوّلًا على صحّة الطلاق، المترتّبة على بقاء عدالته، و جواز تزويجها مترتّب على مضيّ مدّة التربّص، المترتّب على صحّة الطلاق، المترتّبة على بقاء عدالته، و كوجوب نفقتها على الزوج الثاني بعد نكاحها منه، و وجوب إطاعتها له، و نحو ذلك من الأحكام الشرعيّة المترتّبة على بقاء عدالة زيد مع واسطة أو وسائط.